هل يجوز إدانة المحكمة للمتهم بشهادة دون حلف الشاهد لليمين؟ (مستند)
الأربعاء، 30 يناير 2019 04:00 م
أصدرت محكمة النقض، حكما مهما بشأن «شهادة شهود الإثبات» فى القضايا قالت فيه: «اعتماد المحكمة فى قضائها بالإدانة على شهادة سمعت استدلالاً بغير حلف يمين كالمحرومين من أدائها بيمين ومنهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية (جائز)، وأساس ذلك، التفات الحكم عن المستندات الرسمية المثبتة لصدور أحكام فى جرائم ضد شاهدين عوَّل على أقوالهما استدلالاً لا يعيبه .
الحكم فى الطعن المُقيد برقم 43399 لسنة 85 جلسة 2018/01/23، صدر من الدائرة الجنائية الثلاثاء «ج»، برئاسة الدكتور المستشار مدحت بسيونى، وعضوية المستشارين مجدى عبد الحليم، ويوسف قايد، ونادر جويلى، والدكتور أيمن أبو علم، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أيمن أبو شايب، وأمانة سر خالد صلاح.
المبدأ الذى استندت عليه محكمة النقض يتمثل فى أنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على شهادة سمعت على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين، كالحال بالنسبة للمحرومين من أداء الشهادة بيمين ومنهم المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة عقوبتهم طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة 25 من قانون العقوبات، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ عولت فى إدانة الطاعنين ضمن ما استندت إليه على أقوال الشاهدين الأول والثاني، وذلك حتى بفرض صحة ما يثيره الطاعنان من سبق الحكم عليهم فى جرائم.
ووفقا لـ«المحكمة» - ولا تكون المحكمة قد أخلت بحق الدفاع حين التفتت عن المستندات الرسمية التي تثبت الأحكام الصادرة ضد هذين الشاهدين، مادامت قد اطمأنت إلى الأقوال تلك وأخذت بها على سبيل الاستدلال عنصرًا من عناصر الإثبات، وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هي اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، بحيث لا يجوز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلَّا إذا نص القانون على ذلك، فإنه لا جدوى من الطعن على الحكم لتعويله على أقوال الشاهدين الأول والثاني فى التحقيقات، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو غير سديد، ذلك أنه ولما كان من المقرر عملاَ بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أن لكل من شاهد الجانى متلبساَ بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناَ الحبس الإحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه، وهذا ما إنتهى إليه الحكم الصحيح فى القانون بأن المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأمورى الضبط القضائى من أحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائى فى الجنايات أو الجنح التى يجوز فيها الحبس الإحتياطى أو الحبس على حسب الأحوال متى كانت الجنائية أو الجنحة فى حالة تلبس – بحسب «المحكمة».