كل ما تريد معرفته عن ترخيص المحلات العامة والصناعية والتجارية بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد

الإثنين، 14 يناير 2019 11:52 م
كل ما تريد معرفته عن ترخيص المحلات العامة والصناعية والتجارية بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد
على عبد العال رئيس البرلمان
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة، على مشروعي قانونين الأول: مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وشهد مجلس النواب، مناقشات موسعة حول المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون المحال العامة، المتوافق عليه  بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة،  الخاصة  بالمدد الزمنية المتعلقة بإصدار التراخيص للمحلات في المباني  والمنشأة المرخصة سلفًا، والمنشآت والمباني الغير مرخصة، والتي بها جزء غير مرخص.
 
وانتهي  الأعضاء إلي  السماح لمدة عام  لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحالات التي تتواجد في منشأة ومباني مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا، بالنسبة بالمبني، فيما تم التوافق علي مدة 5 سنوات  توفيق أوضاع،  بالنسبة للمحلات  المتواجدة في  مباني بها جزء من المخالفات، بـ- معني صادر للمبني ترخيص  إلا أنه تمت المخالفة فى بناء دور زيادة-  مع ربط الأمر بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، أيهما أقرب، حيث مدة الخمس سنوات مرتبطة بصدور قانون التصالح، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات يتم  تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبني والمحال.
 
وجاء نص المادة بعد التوافق بـ"تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص و قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق....أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص  تمنح 5سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط  سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء  أيهما أقرب".
 
النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، قال إن  النسبة الغالبة من المحلات العامة في مصر في إطار المباني الغير مرخصة  أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم  إذا لم يتم إصدار رخص مؤقته لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات كما ذكرت في إطار هذه المباني المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أي تراخيص للمحال في العقارات المخالفة.
 
وأكد الفيومي، علي أن هذا الأمر مرتبط  بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الذي لم يصدر حتي الآن، ولايزال في إطار المناقشات بالمجلس، مشيرا إلي  أن المستهدف أن تكون  الرخصة مؤقته لهم حتي التصالح فى المبني أو المنشأة نفسها،  فيما أتفق معه النائب أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا علي أن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحلات العامة بمباني بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب  تراخيص مؤقته لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة، وهو أمر فى الأساس نشكر الحكومة عليه.
 
 أما النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، فقد اتفق معه، قائلًا::" المبني المرخص  ولا توجد فيه إشكالية مخالفات  نتفق علي أن مدة العام لا خلاف عليها لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحلات المتواجدة بها..أما المحلات المتواجدة  فى مباني مخالفة أو بها جزء مخالف  لابد من تراخيص مؤقته بها لحين توفيق الأوضاع  بالنسبة لهذه المنشأة  والذي ينعكس بدوره علي  ترخيص المحال نفسه".
 
وعقب رئيس المجلس د. علي عبد العال:" هذا الأمر في حاجة للضبط  لأنه لو تم تركه بهذه الصور ستغرق  المحافظات بالمخالفات للمحالات ولابد من سقف زمني بشأن المحلات التي تتواجد مباني مخالفة "، فيما قال النائب  صلاح عيسي عضو مجلس النواب،  أن ربط  ترخيص المحال بالمبني أمر غير منطقي، خاصة أن المباني المخالفة كثيرة جدا.
 وعاد رئيس المجلس للحديث مرة أخري، بالتأكيد علي أننا لدينا أوضاع اجتماعية  فى ظل ظروف تمر بها البلاد، ولايجوز هزها مرة واحدة، ومن ثم أقترح أن يكون مدة المحال الغير مرخصة   فى المباني المخالفة لمدة 5 سنوات فى لتوفيق أوضاعها مع إصدار تراخيص مؤقته لها، وهو الأمر الذي رحب به الأعضاء ، حيث  أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب  أن هذه المدة إيجابية وفى صالح المواطنيين  خاصة أننا أمام أكثر من 70% محلات غير مرخصة وفى مباني مخالفة ،  وأيضا مع قرب  إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء ومن ثم الأمر سينتهي ولا ضرورة للتعجل.
من جانبه، قال رئيس المجلس:" قانون التصالح قد يصدر فى الفصل التشريعي الحالي  أو الفصل التشريعي القادم... ومن مدة الخمس سنوات وضعها ضرورة  بشأن هذه المحال الغير مرخص فى المباني  المخالفة ..ويتم الاحتكام لأي منهما  فى إصدار الترخيص ".
 
كما شهدت الجلسة  العامة حالة من الجدل حول إشكالية وجود  المحال المخالفة في عقارات غير مرخصة، أو غير مقنن لأوضاعه .
وتضمنت مناقشات النواب الموافقة على مواد  العقوبات في القانون وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي:
 
"يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف" ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة.
 
وفي المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال "مينمم تشارج" قيمته لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه.
 
ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".
 
ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
 
جاء ذلك بعدما نشبت حالة من الجدل، حول المادة، بسبب مطالبة بعض النواب، بزيادة الحد الأدنى إلى خمسين ألف جنيه بدلا من عشرين. 
 
كما وافق مجلس النواب، أيضا، على نص المادة ٢٦ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتقديم المحال للشيشية. 
 
ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".
 
ووافق مجلس النواب، على نص المادة ٣٣ من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بعد تعديلها، والتي تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص. 
 
ونصت المادة بعد تعديلها، على يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن عشرين آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
 
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحي.
 
 

 

تعليقات (1)
كل عام وانت بخير عيدة سعيدة
بواسطة: عبدالله فرج حمد طاهر البرعصى
بتاريخ: الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:02 ص

استخراج ترخيص للمزوالة

اضف تعليق