أو دفع قيمتها حال هلاكها.. حكم بإلزام المخطوبة برد الشبكة لخطيبها بعد الفسخ

الجمعة، 11 يناير 2019 07:00 م
أو دفع قيمتها حال هلاكها.. حكم بإلزام المخطوبة برد الشبكة لخطيبها بعد الفسخ
علاء رضوان

أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر حكماَ مهماَ بإلزام المخطوبة برد المشغولات الذهبية الثابتة لخطيبها لقيامها بفسخ الخطبة، أو رد قيمتها في حالة هلاكها. وقد استند الحكم في أسبابه إلى المستندات وأصول الفواتير، كما تم إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، فشهد شهود الخاطب المدعي بأن الشبكة تبلغ قيمتها 11 ألف جنية، وأن الخاطب قام بدفع قيمتها بموجب الفاتورة في حين لم يستطع شهود المخطوبة وصف الشبكة أو قيمتها واكتفيا بالتأكيد على أن المدعي الخاطب هو من قام بالفسخ، والمحكمة لم تطمئن لتلك الشهادة.

الحكم في الدعوى رقم 1769 لسنة 2016 أسرة مدينة نصر، صدر برئاسة المستشار رامي السيد رئيس المحكمة، أن المقرر بنص المادة 500 من القانون المدنى أنه: «يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.

وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الخطبة وإن كانت تمهيداَ للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر ومنها الشبكة- إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناَ من أركان الزواج ولا شرطاَ من شروط صحته إذ يتم الزواج صحيحاَ بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداَ عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدني.

ومن المقرر قانوناَ: «أن فترة الخطبة ما هى إلا وعد بالزواج وليست عقداَ ملزماَ يكون لكل من الطرفين الحق فى العدول عنها ما دام الزواج لم يتم، ولما كانت تلك الفترة لها سمتها الخاصة التى تفرض على الخطيبين وأسرتهما سلوكاَ حميماَ آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل كل طرف غرس الثقة والطمأنينة لدى الطرف الأخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة فى شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما فى حكمها من الهدايا فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاَ أدبياَ يحول دون الحصول على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاَ بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات.

ولهذه الأسباب

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعى الشبكة الذهبية وهى عبارة عن طقم فراشات لوكس عيار 18 وزنه 33,700 ميلى جرام ودبلة شانيل لوكس عيار 18 وزنها 5,2250 ميلى جرام المبينة وصفاَ ووزناَ وقيمة بالصحيفة وبالفاتورة المرفقة بالأوراق أو رد قيمتها البالغة قدرها إحدى عشر ألف جنيه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق