لملاك الأراضي والعقارات: هل تسقط دعاوى التعويض عن نزع الملكية بالتقادم؟

الخميس، 10 يناير 2019 09:00 م
لملاك الأراضي والعقارات: هل تسقط دعاوى التعويض عن نزع الملكية بالتقادم؟
دار القضاء العالى
علاء رضوان

 

العديد من المشكلات القانونية التي تواجه المواطنين في «مسألة التعويضات» وبالأخص «تعويضات الأراضي» التي تتسبب بشكل كبير في تقديم الآلاف البلاغات والقضايا، التي تنظر أمام النيابات والمحاكم على الرغم من أن محكمة النقض المصرية، وكذا المحكمة الإدارية العليا قد فصلتا في هذا الأمر منذ فترة ليست بالقصيرة.

محكمتا النقض والإدارية العليا لهما مبدأن فى هذا الشأن الأول يقول: «دعوى التعويض عن قرارات الاستيلاء على الأراضي لا تسقط بالتقادم (الإصلاح الزراعي أو نزع الملكية) بينما الثاني يؤكد أن: «الدولة أكبر واسمى من أن تتملك أراضي مواطنيها بوضع اليد..ومن ثم لا تسقط دعاوى التعويض عن نزع الملكية بالتقادم مهما طال الزمن».

المبدأ الأول:

في حكم صادر لمحكمة النقض بجلسة 18/2/2016 بمناسبة دعوى تعويض عن قيمة الأطيان التي استولى عليها الإصلاح الزراعي أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لإسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، وبل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق، مهما طال الزمن.

1 (1)

وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم، حكم محكمة النقض في الطعن رقم 12398 – لسنة 83 جلسة 18 / 2 / 2016.

المبدأ الثاني: «الدولة أكبر واسمى من أن تتملك أرضى مواطنيها بوضع اليد ومن ثم لا تسقط دعاوي التعويض عن نزع الملكيه للمنفعة العامة بالتقادم مهما طال الزمن».

 

1 (2)

وفيه قالت المحكمه الادارية العليا أن الدولة ككيان مادي و معنوي قائم بذاته أكبر و أسمى من أن تتملك أراضي مواطنيها بوضع اليد، ذلك أن علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم البعض، فما يجوز في علاقات هؤلاء بعضهم البعض قد لا يكون مقبولاً في علاقات الدولة بمواطنيها،... ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهي حارسة على أموال مواطنيها، ...، هذا فضلاً عن أن إباحة مثل هذا التصرف يتنافى مع ما كفله الدستور،.. من صون للملكية الخاصة ومن عدم المساس بها، سواء بغرض الحراسة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا وفقاً للقانون و بحكم قضائي في الحالة و مقابل تعويض في الحالة الثانية.

و من حيث إنه من جهة أخرى، فإنه إذا كان المشرع حظر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقاً لحكم المادة 87 من القانون المدني، وكذلك لا يجوز كسب أي حق عيني على أموال الدولة الخاصة بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 مدني، فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً حظر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة، الأمر الذي يغدو معه هذا الدفع في غير محله متعيناً من ثم القضاء برفضه».

1 (3)

«الطعن رقم 15527لسنة 49 ق – جلسة 24/9/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الأول يناير / مارس – 2012 ص 142، 143»، وذات المعنى الطعن رقم 2148 - لسنة 34 - تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2002.

 
1 (4)
 
 
 
1 (5)

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة