هل يحق لأعضاء لجان البت تقاضي بدل حضور جلسات المناقصات والمزايدات التي يتم إلغاؤها؟

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 06:00 ص
هل يحق لأعضاء لجان البت تقاضي بدل حضور جلسات المناقصات والمزايدات التي يتم إلغاؤها؟
وزير التربية والتعليم
كتب محمد أسعد

 

ثار الكثير من الجدل حول مدى أحقية أعضاء لجان البت وفتح المظاريف الفنية في صرف بدل حضور جلسات عن المناقصات والمزايدات والممارسات التي تم إلغاؤها لأسباب مقررة قانونًا، طبقًا لما ورد بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

وأرسل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلب إلى مجلس الدولة لمعرفة الرأي حول هذا الأمر، وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية أعضاء لجان البت وفتح المظاريف الفنية في تقاضي بدل حضور الجلسات الذي قررته السلطة المختصة عن المناقصات والمزايدات والممارسات، التي تم إلغاؤها.

a
 

كان قد تم طرح ممارسة محدودة لصيانة وتشغيل أجهزة ومعدات المدينة العلمية الاستكشافية، وقد انتهت لجنة البت فيها إلى التوصية بإلغاء الممارسة، نظرًا لوجود عطاء وحيد، وكذلك الحال بالنسبة إلى المناقصة العامة لشراء ماكينات وتجهيزات طباعة والتي تم إلغاؤها لوجود عطاء وحيد، وأيضًا المناقصة العامة لصيانة وأعمال تشغيل وتسويق المدينة العلمية الاستكشافية والتي تم إلغاؤها لوجود عطاء وحيد، وكذلك المزايدة العامة لتأجير الكافيتريات والمقاصف والتي تم إلغاؤها، لأن أعلى سعر بالمزايدة أقل من القيمة التقديرية، وقد ثار التساؤل المشار إليه، لذا تم عرضه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

ذكرت حيثيات الفتوى، أن تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل لا يكون إلا باستحقاق العام للأجر المقرر للعمل الذي أداه، لكون العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، فعلة استحقاق الأجر هي أداء العمل، فإذا تحققت بأدائه تحقق المعلول وهو استحقاق الأجر، وأن من شأن مخالفة تلك القاعدة إثراء جهة العمل على حساب العامل بقيمة ما بذله لمصلحتها من عمل، وأن الأصل أن يخصص العامل وقته وجهده لأداء واجبات وظيفته، وأن يقوم بالعمل المنوط به في أوقات العمل الرسمية، كان ذلك عملًا إضافيًا يستحق عنه العامل مقابلًا طبقًا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن.

 

s
 

وأضافت أن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات عهد إلى السلطة المختصة بالجهة الإدارية حال حاجتها للتعاقد بطريق المناقصة، أو الممارسة، أو المزايدة بأنواعهم أن تقوم بتأليف لجان من عناصر فنية، ومالية، وقانونية لتقوم بممارسة اختصاصها، سواء ما يتعلق بفتح المظاريف الفنية، أو البت، واستلزم المشرع أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة حال تحقق النصاب المالي الذي حدده القانون، وينتهي دور هذه اللجان بالتوصية إما بقبول أحد العطاءات والترسية علية حال توفر الشروط المتطلبة قانونًاـ أو بإلغاء العملية حال توفر أحد الحالات المقررة قانونًا للإلغاء، على أن تعتمد هذه التوصية من السلطة المختصة طبقًا لما ترتئيه.

وانتهت إلى إن انتهاء لجان البت إلى التوصية بإلغاء المناقصة أو الممارسة، أو المزايدة لأسباب قانونية كوجود عطاء وحيد، أو أن أعلى سعر انتهت له المزايدة أقل من القيمة التقديرية لا يعد مانعًا من حصول أعضاء لجنة البت على المكافأة، أو البدل الذي تم تقريره مقابل حضور جلسات هذه اللجان.

d
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة