من «سرقة الأعضاء» لـ«زنا المحارم بالتراضي».. 8 جرائم لا يعاقب عليها القانون

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 12:00 م
من «سرقة الأعضاء» لـ«زنا المحارم بالتراضي».. 8 جرائم لا يعاقب عليها القانون
دار القضاء العالى
علاء رضوان

فى الحقيقة أن الهروب من الأحكام أحياناَ لا يتطلب عناءَ أو مجهوداَ كبير عبر قاعات المحاكم، لأن المشكو فى حقه أو المتهم لن تمس قدمه المحكمة من الأساس، وذلك لعدم وجود  أى اتهام يُذكر لمرتكبها رغم أن المجتمع يلفظها، إلا أنه لا توجد نصوص قانونية أو قاعدة تشريعية لمعاقبه مرتكبيها.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الجرائم التى لا يعاقب عليها القانون المصرى والتى تمضنت الجرائم السياسية والإلكترونية و تبادل الزوجات بالتراضى و الإهمال الأسرى، والعنف داخل الأسرة، وتبادل الزوجات «زنا بالتراضى»، والامتناع عن علاج المريض، وسرقة الأعضاء، وزنا المحارم بالتراضى – وفقا للدكتور سها حماده عمران، محاضر القانون الدستورى بجامعة حلوان.

أولا: الإهمال الأسرى

من أبرز تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرم المشرع الأردنى والجزائرى والمغربى وغيرهم الكثيرين من تشريعات العقاب جريمة الإهمال الأسرى المتمثله فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.

قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

ثانيا: الجرائم الإلكترونية

الجرائم الإلكترونية رغم خطورتها وتهديدها المجتمعات سواء فى مجال الإرهاب خاصة وعرض الأفكار وتنفيذ المخططات ووضع أفكارهم عبر الشبكة العنكبوتيةـ فما زالت هذه الجريمة تعانى الفراغ التشريعي والمواجهة القانونية سواء على المستوى المصري أو الدولي ، وإن عجز المشرع عن الخروج بتصور واضح للجريمة الإلكترونية التي تفتقر لأى نصوص في قانون العقوبات ومن ثم صعوبة إصدار أي أحكام جنائية بحق مرتكبها كما أن القانون لا يعاقب مما يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة على المجتمع الوطني والدولي – الكلام لـ«عمران» . 

download (1)

ثالثا: الجرائم السياسية

الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم من الجرائم التي لا يوجد عقاب لها وإن قانون العقوبات خال من العقاب لجرائم الفساد السياسي حيث أنه فى حقيقة الأمر لا توجد نصوص قاطعة وواضحة للعقاب المفسدين، فقد حرصت الأنظمة السياسية على عدم وجود نصوص قانونية تعاقب تلك الجرائم السياسية التي يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم حتى لا يخاف أى من الوزراء من تولية المنصب خشية العقاب – بحسب «عمران».

رابعاَ: العنف داخل الأسرة

كذلك الجريمة التى لا عقاب لها فى القانون المصرى بالرغم من كونها جريمة يبغضها المجتمع، وتجرم دوليا هى جريمة «العنف الأسرى»، أو الاعتداء على المرأة أو إكراهها على الزواج، حيث أن العنف الأسرى مشكلة رئيسة فى مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدى، ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان، وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادرا، كما أن الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية ويظل العنف داخل الأسرة أمراً عائلياً بحتاً ، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، والقانون المصرى لم يحدد فى موادخه أى نص يجرم العنف داخل الاسرة ولكنه استغنى عن ذلك بنصوم مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك فى وجود شهود أو اذا بلغ الطفل السن القانونى «فى حاله الاعتداء عليه» - هكذا تقول محاضر القانون الدستورى . 

download

خامساَ: تبادل الزوجات «زنا بالتراضى»

لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره «زنا بالتراضى»، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحاله أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من شهر إلى سنة سجن. 

images

سادسا: الامتناع عن علاج المريض

وتُضيف «عمران» - بالرغم من غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصرى، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية، ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوى لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.

سابعا: سرقة الأعضاء

تأتى مصر فى مقدمة الدول العربية فى سرقة الأعضاء فى ظل غياب تشريع مفعل لتغليظ عقوبة سرقة الأعضاء حيث إنه بالرغم أن الدستور المصرى فى مادته (89) ينص على: «تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك». 

tjr_ld

وعلى الرغم من أن المادة (2) من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسؤولية على كل من يتورط فى هذه العملية، حيث نصت على: يُعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع، أو الشراء أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أوالتسليم أو الإيواء أوالاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أوبواسطة الاختطاف أوالاحتيال أو الخداع، أواستغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أوالحاجة، أوالوعد بإعطاء أوتلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره، بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أوالممارسات الشبيهة بالرق أوالاستبعاد، أوالتسول، أو استئصال الأعضاء أوالأنسجة البشرية، أوجزء منها، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.  

ثامناَ: زنا المحارم بالتراضى

«زنا المحارم بالتراضي».. جريمة جديدة على المجتمعات العربية والإسلامية عجز القانون المصرى عن مناقشتها أو التصدى لها، تلك الأزمة التى فجرتها واقعة حدثت منذ عدة أيام حيث اتهم فيها شخص بمعاشرة شقيقته بالإسماعيلية وإنجابه طفلا منها، الأزمة الحقيقية تمثلت فى الموقف القانونى للمتهمين عقب إصدار النيابة العامة قرار بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية لبلوغ الأخت السن القانوني وبسبب رضاءها وعدم إكراهها أو اغتصابها، وذلك فى المحضر رقم 5720 إداري مركز أبو صوير.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة