معركة التعليم المفتوح.. ننشر صورة صحيفة الدعوى المتسببة في حبس نقيب المحامين عامين (مستند)
الأحد، 23 ديسمبر 2018 11:00 ص
تنشر «صوت الأمة» صحيفة الجنحة المباشرة رقم ١٦٤١٠ لسنة ٢٠١٨ جنح المقطم وصورة المحضر التى تسببت فى حبس سامح عاشور، نقيب المحامين، سنتين مع الشغل وغرامة مائة جنية وكفالة عشرين الف جنية والمصاريف والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى عشرة الأف جنية والزامه خمسين جنيها مقابل اتعاب المحاماة، في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.
الحكم في القضية رقم 16420 لسنة 2018، صدر ٢٠١٨ برئاسة المستشار محمد الصادق رئيس محكمة جنح المقطم، وعضوية المستشار محمد ناصر وكيل النائب العام، وأمانة سر علاق رزق، حيث حضر عن نقيب المحامين سامح عاشور، المحامى مصطفى عبد العاطى بتوكيل ١٢٩٢١ لسنة ٢٠١٨ نقابة المحامين.
الوقائع
المجني عليه الأول
الوقائع فى الدعوى المرفوعة من كل من المحاميون: «على حسين جاد نصر، وفوزى يسرى فوزى سلطان، وصباح معوض سيد معوض، ماجيستير فى القانون وباحث دكتوراة»، قالت أن على حسين جاد المحامى توجه للنقابة العامة للمحامين لتجديد بطاقة عضويته «كارنية المحاماة»، وتعديل قيده من الجدول العام إلى «الجدول الإبتدائى» ففوجئ بالرفض الأمر الذى حدا به لرفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى صدر فيها الحكم النهائى البات لصالحه بإلزام نقيب المحامين، ورئيس لجنة القيد بقيده فى الجدول الإبتدائى للمحامين ورقم الحكم 11220 لسنة 130 ق الصادر من محكمة استئناف عالى القاهرة الدائرة الأولى مدنى بجلسة 5 مارس 2014، وقد اعلنت صورته التنفيذية للنقيب، وتم اعذاره مراراَ وتكراراَ إلا أنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط حيث قام المجنى عليه بتحرير محضر رقم «101» أحوال بتاريخ 7 أكتوبر بفقد الكارنية انف البيان.
المجني عليه الثانى
نقابة المحامين – وفقا لـ«صحيفة الدعوى» - حصلت على رسوم القيد بالجدول العام من المجنى عليه الثانى فوزى يسرى فوزى سلطان، ومع ذلك امتنع رئيس لجنة القيد عن تسليم الطالب بطاقة عضوية نقابة المحامين «الكارنية» بتعليمات من نقيب المحامين، مما حدا به للجوء إلى القضاء لاازالة عوارض النظام القانونى وصدر لصالحه الحكم النهائى البات، حيث أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة «59» مدنى حكمها فى الدعوى رقم 10913 لسنة 129 ق بجلسة 9 أبريل 2014، وتم اعلان الصورة التنفيذية لهذا الحكم، وانذار نقيب المحامين مراراَ وتكراراَ إلا أن المعلن إليهما لم يحركا ساكنا للأمر.
المجني عليها الثانية
ونفس الوقائع – طبقا لـ«صحيفة الدعوى» - حصلت مع المجنى عليها الثالثة حيث امتنع نقيب المحامين سامح محمد معروف عاشور، ورئيس لجنة القيد عن تسليم المجنى عليها بطاقة عضوية نقابة المحامين الأمر الذى حدا بها إلى اللجوء للقضاء بالدعوى رقم 9402 لسنة 129 ق استئناف عالى القاهرة التى اصدرت حكمها النهائى البات لصالح المجنى عليها الصادر بجلسة الثلاثاء 17 ديسمبر 2013 الدائرة «23» مدنى لصالح صباح معوض سيد معوض، ثم قامت بعمل عدة انذارات للمعلن إليهم من أجل تنفيذ الحكم تنفيذاَ عينياَ حيث أنهم امتنعوا عن تنفيذ الامر الذى دعاها للقيام بتحرير المحضر رقم 44 لسنة 2018 بقسم قصر النيل، ثم قامت بتحرير محضر رقم 111 لسنة 2018 قصر النيل بامتناع المعلن اليهما عن تنفيذ الحكم القضائى النهائى البات الصادر لصالحها.
محكمة القضاء الإداري
صحيفة الدعوى المتسببة فى حبس النقيب سامح عاشور، قالت أن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على أن الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها الحكم فى أى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها وأساس ذلك أن وحدة المسألة فى الدعوى وحسمتها فى منطوق حكمها أو اسبابه المرتبطة به ارتباطاَ وثيقاَ، فاستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم، وهذا الحكم اتسنفذ طرق الطعن فيه يحوز قوة الأمر المقضى فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من اعادة المجادلة فيها فى أى دعوى تالية محلها أى حقوق متفرعة من هذه المسألة أو مترتبة عليها وحجية الأمر المقضى للحكم تسمو على قواعد النظام العام ولا يجوز المساس بها وهى تغطى حتى الخطأ فى تطبيق القانون بافتراض قواعده.
وذكرت الصحيفة أنه لا شك أن مبدأ استقلال القضاء واحترام احكامه وتنفيذها بات ركناَ جوهرياَ فى أى نظام ديمقراطى، وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يصم نظام الحكم بالاستبداد، ويعد عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أى جهة أو سلطة بمثابة اخلالاَ جسيماَ بمبدأ الفصل بين السلطات وأن أى تنظيم قضائى يفقد سببه ووجوده إذا لك يكن فعالاَ فى تنفيذ احكامه، إذ أن القضاء يضع حداَ للمنازعة عندما يصدر الحكم يحوز حجية الأمر المحكوم فيه بأنه يتعين تنفيذ هذا الحكم، وإلا لما قامت فى البلاد الحاجة إلى خدمات القضاء والعدل، وليس أشد خطراَ على البلاد من اهدار احكام القضاء والامتناع عن تنفيذها، فهو امتهان للسلطة القضائية ولا سبيل لسيادة القانون إلا بتطبيقه.
الاستشهاد بـ«وينستون تشرشل»
وأهم ما يميز العدالة عن غيرها – بحسب «الصحيفة» - أن الكل لدى القانون سواء دونما الاحتماء بأى حصانة تعصم من المساءلة ازاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، ويروى أن أحد قضاة انجلترا قد ساءه «ازيز الطائرات» التى كانت تمارس مهامها القتالية والتدريبية فى مطار قريب من المحكمة التى كان يمارس فيها القاضى عمله القضائى، وكان ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت انجلترا وحلفاءها يخوضون وقتئذ حرباَ ضروساَ يتوقف على نتيجتها اثراَ خطيرة على ماديات الدولة وشرفها ومعنوياتها، فأصدر القاضى حكماَ بمنع تحليق الطائرات فى المطار المذكور أثناء انعقاد الجلسات، ونظراَ للأضرار الجسيمة التى يسببها الحكم، قامت الجهات الحكومية بعرض الحكم على رئيس الوزراء «وينستون تشرشل»، فقال كلمته الحكيمة الخالدة: «لا بد من تنفيذ الحكم فإنه اهون أن يكتب التاريخ أن انجلترا قد هزمت فى الحرب خير من أن يكتب أنها أمتنعت عن تنفيذ حكم قضائى».
صحيفة الدعوى، ضمت العديد من الأمثلة للاستشهاد بمدى تنفيذ الأحكام حيث أكدت أن الدساتير فى غالبية النظم القانونية تفرض على الدولة الوفاء بإلتزام يستخلص من طبيعة وظيفتها ويعد من أركان وجودها، وهذا الالتزام يتعلق بدور الدولة فى اقامة العدل وحسن توزيعه بين المواطنين فى المجتمع، فلقد استقرت النظم القانونية على أن دور الدولة تجاه أفرادها لا يقتصر على تقرير الحقوق لهم، إنما يجوز ذلك إلى اعطاء هذه الحقوق الفعالية فى التطبيق ذلك عن طريق يقيم أركان العدالة ويخضع بدوره للقانون، حيث أن الدستور المصرى الحالى والدساتير المصرية المتعاقبة تنص على سيادة حكم القانون واحترام احكام القضاء.
283242-90779-9
283680-85830-10