تعديل القانون بعد 52 سنة من صدوره.. ننشر نص تقرير البرلمان بشأن "مراقبة الأغذية"

السبت، 22 ديسمبر 2018 04:00 م
تعديل القانون بعد 52 سنة من صدوره.. ننشر نص تقرير البرلمان بشأن "مراقبة الأغذية"
السلع الغذائيه
مصطفى النجار

صدر القانون رقم 10 لسنة 1966 في 1 مايو سنة 1966، بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وتم نشره في الجريدة الرسمية، في 3 مايو سنة 1966، وتم إجراء بعض التعديلات عليه أعوام 1976، 1980، 1995، ومنذ عام 1995 لم تلحقه أية تعديلات.
 
ولا شك أن فساد السلع والمواد الغذائية يعد من أخطر الجرائم التي تعرض صحة المواطنين وأرواحهم للخطر الشديد وينعكس أثره سلباً، بصورة مباشرة، على قدرة المواطنين على العمل والبناء والتنمية ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية، وينال من سمعة السلع والمواد الغذائية في السوق العالمي، مما يلقي بظلال عكسية على التصدير والإقتصاد القومي للدولة.
 
كما أن هناك بعض الأغذية التي لها طبيعة خاصة نظراً لإرتباطها المباشر بغذاء الرضع والأطفال أو الأكثر إستخداماً، ليس هذا فحسب بل انتشرت في الآونة الأخيرة السلع والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والغير صالحة للإستخدام الآدمي سواء بسبب التداول غير الآمن أو سوء التخزين والذي يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض وعلى رأسها سرطان الكبد.
 
تعرض "صوت الأمة" تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقه وأخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
 
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 28 من مارس سنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقه وأخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.
 
عقدت اللجنة المشتركة خلال دور الإنعقاد العادي الثاني إجتماعين لنظره في 11، 27 من إبريل سنة 2017، برئاسة المستشار بهاء أبو شٌقه رئيس اللجنة المشتركة ، وبحضور أعضاء اللجنة .
 
واستأنفت اللجنة نظره خلال دوري الإنعقاد العادى الثالث والرابع فى اجتماعيها بتاريخي 23 من أكتوبر سنة 2017، 5 من نوفمبر سنة 2018 ، وذلك اعمالاً للمادة179 من اللائحة الداخلية للمجلس، وانتهت اللجنة إلى اعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
 
اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من النائب ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، والقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، والقانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، والقانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك، والقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللائحة الداخلية للمجلس.
 
وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به السيد النائب مقدم مشروع القانون المعروض شارحاً فلسفة وأهداف مشروع القانون،  ورأي السادة ممثلي الحكومة من إيضاحات ومناقشات السادة الأعضاء.
 
 وتتركز فلسفة وأهداف مشروع القانون في انه جاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 نفاذاً للدستور وما أفرزه الواقع العملى ، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) من الدستور بأن تخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
 
كما جاءت المادة (79) منه لتنص على أن "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
 
ومما لا شك فيه أن ما ظهر من الواقع العملي أثبت أن نسبة كبيرة جداً من أسباب فساد الأغذية والمواد الغذائية بسبب سوء التخزين والتداول غير المطابق للمواصفات، مما ترتب على ذلك إنتشار الأوبئة والأمراض بصورة مفزعة.
 
من هنا كان لزاماً التدخل التشريعي لتحقيق الالتزام الدستورى والأهداف الواردة به وللحد من الأمراض المنتشرة بسبب سوء التخزين والتداول غير الآمن للسلع والمواد الغذائية، حيث أنه رؤي من الملائم تشديد العقوبات الواردة بالمشروع من خلال تطبيق نهج يعزز ثقافة السلامة الغذائية الإيجابية، على نحو يحقق الهدف من إصداره وهو الحفاظ على صحة المواطنين، لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من إنتشار المحلات الصناعية بدون الحصول على الرخصة اللازمة لذلك، وكذلك دون توافر المتطلبات اللازمة لحماية وضمان جودة السلع الغذائية، مما يجعلها معرضة للتلف قبل إنتهاء مدة صلاحيتها.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات أثبتت أن سوء تخزين المواد الغذائية سبباً مباشراً في الكثير من الأمراض الخطرة خاصة سرطان الكبد -كما سبق وأن ذكرنا- مكلفاً الدولة المليارات في علاج مواطنيها.
 
كما أدى عدم إلتزام المتعاملين في مجال السلع الغذائية بالإشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على تلك السلع والمواد الغذائية إلى إنتشار الأوبئة والتي ادت بدورها إلى إنتشار الأمراض المزمنة.
 
ومن ثم فقد جاءت التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض لتوسيع نطاق الرقابة وتشديد العقوبات لردع مرتكبي تلك الجرائم في ظل ضعف الوازعين الديني والأخلاقي لدى بعض التجار وحتى تتناسب المعقوبة مع حجم الجرم المرتكب والتي تهدف جميعها في النهاية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحماية الإقتصاد الوطني للدولة.
 
أما  الملامح الأساسية لمشروع القانون:
فقد انتظم مشروع القانون المقدم ، في ثلاثة مواد، وذلك على النحو التالي:
 
المادة الأولى
 
جاءت هذه المادة بإضافة ثلاثة بنود بأرقام (6، 7، 8) إلى المادة (14) مكرراً والتي تحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريق من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وهي المتعلقة بالمستحضرات الغذائية غير الدوائية، والمستحضرات الغذائية المضافة، والسلع الغذائية الخاصة التي رؤي إضافتها هي:
 
بند (6) جميع المكونات الصناعية المحلاة بمكسبات طعم أو لون.
 
بند (7) السلع الصناعية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو الطبيعية.
 
بند (8) الأعشاب بكافة أنواعها.
 
وذلك لما أفرزه الواقع العملي من أن تلك السلع تعد الأكثر إستخداماً خاصة لدى الأطفال وكذلك الأكثر غشاً من قبل بعض المنتجين والتجار.
المادة الثانية
 
جاءت تلك المادة بإستبدال المادتين (17، 18) بالنصين الآتيين:
المادة (17):
 
تضمنت هذه المادة اضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر"، وذلك لتطبيق النص المتضمن العقوبة الأشد لمواجهة تلك الحالات، وتشديد العقوبة على مخالفة أحكام المواد (7، 8، 9) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرون ألف جنيه، حتى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب لتحقيق الردع بشقيه الخاص والعام.
المادة (18):
 
تضمنت هذه المادة إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر" مع تغليظ عقوبة مخالفة أحكام المواد (2، 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً) والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، مع وجوب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرون ألف جنيه.
 
وذلك ضماناً لتطبيق العقوبة الأشد إذا وردت في أي قانون آخر نظراً لخطورة تلك الجرائم وأثرها المباشر على صحة المواطنين، وجاء تشديد عقوبتي الحبس والغرامة حتى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب، حيث ثبت من الواقع العملي عدم فاعلية العقوبات المقررة في القانون القائم.
المادة الثالثة
 
جاء نص المادة الثالثة متضمناً نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
ثالثاً: القواعد الدستورية، والأحكام الحاكمة لمشروع القانون:
(1) الدستور:
 
تنص الفقرة الأولى من المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وإنتشارها الجغرافي العادل".
 
كما جاءت الفقرة الأخيرة من المادة (18) لتنص على "وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة،
 
وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والاهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".
كما تنص المادة (79) منه على أن "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
 
(2) حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم (4930) لسنة 62 القضائية الصادر بجلسة 31 
من ديسمبر سنة 1977، بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (10) لسنة 1966 فيما تضمنته من معاقبة المخالف لأحكام المادة الثانية من ذات القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية.
 
التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
 
أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض على النحو التالي:
أولاً: ارتأت اللجنة إجراء تعديل على البنود (6، 7، 8) من المادة (14 مكرراً ) وهي:
* إستبدال عبارة - "جميع المواد الغذائية المضاف إليها محليات صناعية أومكسبات طعم أو لون".
بعبارة: " جميع المكونات الصناعية المحلاة بمكسبات طعم أو لون". الواردة في البند (6).
وذلك لأن الهدف من النص هو ضمان جودة المواد الغذائية، حيث أنها هي التي يضاف إليها المحليات الصناعية وكذلك مكسبات الطعم واللون.
* إستبدال عبارة - "السلع الغذائية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو الطبيعية" .
بعبارة " السلع الصناعية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو الطبيعية". الواردة في البند (7)
وذلك لأن غاية النص هو ضمان التداول الآمن والصحي للسلع الغذائية .
* إستبدال عبارة - "الأعشاب بكافة أنواعها المعبأة (في صورة شايات) ومركزاتها ومستخلصاتها".
بعبارة "الأعشاب بكافة أنواعها". الواردة في البند (8)
 
وذلك حتى يتضمن النص مركزات تلك الأعشاب ومستخلصاتها لمنع التحايل على القانون.
 
وجميعها جاءت لضبط واحكام الصياغة بهذه البنود لتشمل كل المكونات الصناعية وكافة الأعشاب ولسد الثعرات على المتحايلين والمستغلين لعدم دقة الألفاظ .
ثانياً: ارتأت اللجنة إجراء تعديل على المادتين (17 ، 18) :
وذلك بإضافة عبارة "أو بإحدى هاتين العقوبتين" في نهاية العقوبات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر.
حتى يكون للقاضي سلطة تقديرية حسب جسامة الجرم المُرتكب.
 
* كما ارتأت اللجنة إعادة ترتيب المادتين الأولى الثانية من مواد الإصدار الواردة بمشروع القانون، لتتفق مع الوتيرة الإعتيادية (استبدال ثم إضافة ).
وعن رأي ممثلي الحكومة في اجتماعات اللجنة:
 
جاء رأى ممثلي وزارة الصحة متفقاً مع ما جاء بمشروع القانون فيما عدا بعض التعديلات البسيطة والتي وافقت عليها اللجنة على النحو الوارد بالجدول المرفق
 
وأكدت السيدة الدكتورة ممثلة وزارة الصحة الحاجة الماسة لإصداره للحد من إنتشار الأوبئة والأمراض وللحفاظ على صحة المواطنين.
أما رأي اللجنة المشتركة :
 
بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، تبين لها أنه جاء إعلاءً لدولة القانون وحماية المواطنين وللحد من الأمراض الناشئة عن سوء التخزين أو التداول غير الآمن للسلع الغذائية من خلال تشديد العقوبات الناشئة عن ارتكاب تلك الجرائم، متسقاً مع أحكام الدستور ، محققاً الصالح العام ، ومحافظاً على صحة المواطنين .
 
وترى اللجنة أن مثل هذه القوانين تعبر عن دور المجلس النيابى التشريعى والرقابى من خلال تشريع جيد يعمل على تفعيل الرقابة وتوفير آلية من شأنها محاسبة ومعاقبة الفاسدين تحقيقاً لمصلحة المواطنين والدولة في آن واحد.
 
وتنوه اللجنة إلى أنها أرسلت خطابات إلى الجهات المعنية في هذا الشأن، وهي وزارات الصحة والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع التشريع بوزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجاء رد تلك الجهات على النحو التالي:()
 
أولاً: رأي وزارة الصحة:
أرسلت وزارة الصحة كتاباً يفيد بموافقتها على مشروع القانون المشار إليه، فيما عدا بعض الملاحظات الإجرائية والفنية البسيطة وهي على النحو التالي:
- ضرورة ذكر تعديلات بعض القوانين بالديباجة لكونها مرجعاً لهذا المقترح ومنظمة لذات الموضوع، بالإضافة إلى أنها سوف تلغى في النص الحالي.
- أن ترك مسمى "الأعشاب" مطلقاً سيترتب عليه مشاكل جمة مع محلات العطارة البلدي، ويكتفى في تسجيل الأعشاب تلك الي تعبأ في صورة شايات.
 
ملحوظة: تم تدارك هذه الملاحظة.
 
ثانياً: رأي وزارة التموين والتجارة الداخلية:
أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية كتاباً يفيد بموافقتها على مشروع القانون، وإرتأت تشديد الغرامات الواردة به.
 
ثالثاً: رأي قطاع التشريع بوزارة العدل:
إرتأى القسم أن المكونات الصناعية الواردة في البند (6) من المادة (14 مكرراً) لا تعتبر أغذية خاصة.
 
ملحوظة: تم تدارك هذه الملاحظة من قِبل اللجنة.
وكذلك تعديل البندين (7، 8) على النحو التالي:
البند 7- المستحضرات الصناعية ....
البند 8- مستحضرات الأعشاب غير الدوائية .
• المادتين (17، 18):
 
وافق قسم التشريع على المادتين كما وردتا بمشروع القانون.
رابعاً: رأي وزارة التجارة والصناعة:
أبدت وزارة التجارة والصناعة بعض الملاحظات العامة على مشروع القانون دون الإشارة إلى تعديل محدد بإحدى مواد مشروع القانون، على النحو التالي:
• المادتين (17، 18):
 
تضمنت المادتين (17، 18) تغليظ العقوبات لمخالفة مواد القانون رقم 10 لسنة 1966 دون إقتراح إجراء تغيير جوهري على معايير سلامة الغذاء وآليات الرقابة عليه، والتي صدرت منذ أكثر من 60 عاماً وهو ما يتعارض مع التطور المذهل الذي حدث في هذا المجال خلال ما يزيد على نصف قرن والذي كان الدافع لإصدار القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما أن تغليظ عقوبات مخالفة مواد القانون رقم 10 لسنة 1966 كما ورد في المقترح يمثل إقراراً لهذه المواد والتي يعتبر تطبيق بعضها مخالفة صريحة لعلوم تكنولوجيا الصناعات الغذائية.
 
اتجهت الدولة إلى توحيد الجهات الرقابية المتعددة في مجال سلامة الغذاء طبقاً للتوصيات العالمية والتي تكللت بالنجاح بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي نص في مادته الثانية بتولي الهيئة الإختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.
 
تم إسناد مسئولية الرقابة على الأغذية الخاصة طبقاً للبند الخامس عشر من المادة الثالثة من الفصل الثاني من قانون الهيئة لسلامة الغذاء، وبذلك فإن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تختص بتنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية أو المحورة وراثياً أو المحتوية على مكونات محورة وراثياً أو المشعة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء، وينظم إستخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته
 
وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي.
إن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والقرارات اللازمة لتنفيذه ستتناول معالجة كيفية الرقابة على الأغذية الخاصة وغيرها طبقاً لمواد القانون ممما قد يعكس الحاجة إلى تأجيل التعديلات المقترحة لحين صدور اللائحة التنفيذية أو مراجعتها ومن ثم إجراء تعديلات إذا لزم الأمر ولم تتضمن اللائحة التنفيذية تلك التعديلات.
 
خامساً رأى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:
 
أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كتاباً مفاده موافقتها علي مشروع القانون المعروض فيما عدا بعض الملاحظات علي البند 6، 7، 8 من المادة 14 مكرار، والتى ترى انها لا تعد من الأغذية الخاصة.
 
ملحوظة: تم تدارك بعض هذه الملاحظات
وفى ضوء ما تقدم :
 
وبعد أن استنأنفت اللجنة نظر مشروع القانون المعروض وما أنتهت إليه من رأي خلال دوري الإنعقاد السابقين.
قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها على النحو الوارد بالجدول المرفق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق