بعد عدم دستورية المادة «104».. ما هو مصير القضايا المنظورة أمام المحكمة الإدارية؟

السبت، 15 ديسمبر 2018 01:00 م
بعد عدم دستورية المادة «104».. ما هو مصير القضايا المنظورة أمام المحكمة الإدارية؟
محكمة مجلس الدولة
علاء رضوان

تساؤلات كثيرة أُثيرت خلال الفترة الماضية عن مدى تأثر القضايا المنظورة أمام الدائرة الثانية عليا، بعد الحكم بعدم دستورية نص المادة 104من قانون مجلس الدولة، تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.   

وتباينت ردود أفعال خبراء القانون فى تلك الأزمة خاصة بعد أن قررت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل جميع الطعون المقامة من أعضاء المجلس أمام المحكمة، والخاصة بالمعاشات وغيرها من طعون التخطي في التعيين بمجلس الدولة المقامة من خريجي كليات الحقوق، لجلسة 5 يناير المقبل.

فى البداية، يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، أنه قبل أن نبين آثر هذا الحكم حيث أن هناك قواعد قانونية ثابتة بشأن أحكام المحكمة الدستورية العليا منها :

1- القضاء بعدم دستورية أحد النصوص القانونية لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية.

2- أن أحكام المحكمة الدستورية تسرى بآثر رجعى على أن تستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بإنقضاء مدة التقادم.

3- أن أحكام المحكمة الادارية العليا هى خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن فى القضاء الإدارى وأحكامها باتة

4- لا يستفيد من هذا الحكم أعضاء النيابة الادارية واعضاء هيئة قضايا الدولة إلا إذا طعنوا بعدم دستورية النصوص الخاصه بهم. 

download

 وفنّد «جاد الرب» تلك القواعد القانونية على حدا حيث أكد أن ملخص حكم المحكمة الدستورية جاء فى غضون  3/11/2018 حكمت فيه المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائية «دستورية»، أولاً: بعدم دستورية نص المادة «104» من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة وقالت المحكمه النص المطعون عليه، فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، مقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة.  

أولاَ: ملخص حكم الدستورية

ووفقا لـ«جاد الرب» يكون أقام تمييزا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة «83» من قانون السلطة القضائية، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين، والذى جعل الاختصاص معقودا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مما يتيح لهم حماية أكبر فى مجال استئداء حقوقهم، بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضى يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة، أو يكتشفون وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه فى المرحلة الأولى بما يكفل الطمأنينة لحماة العدالة، حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجه، وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما حرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية. 

download (1)

ثانيا :- أن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص القانونية لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله

من المستقر عليه أن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص القانونية لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية، ذلك أن الدعوى الدستورية ذات طبيعة عينية توجه الخصومة فيها إلى نص تشريعي بذاته ولا تستطيل إلى غيره ولو كان مماثلا للنص المطعون عليه، الطعن رقم 211 - لسنة 85 - تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2016، وكذا الطعن رقم 125 - لسنة 52 - تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1986 - مكتب فني 37.

ولما كانت المادة 40 مكرر من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 والمعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أنه: «تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ..»، كما تنص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وهذا النصان ممثالان للنص المقضى بعدم دستوريته غير أنهما لم يعرضا على المحكمة الدستورية ومن ثم فهذين النصين ما زالا قائمين، وبالتالى تنظرالدائرة المختصه الطعون الخاصة بهما دون آى تغيير – هكذا يقول «سعد».

ثالثا/ أثر حكم المحكمة الدستورية على الطعون الخاصة بأعضاء مجلس الدولة :-

القاعدة أن أحكام المحكمة الدستورية تسرى باثر رجعى فيما عدا بعض النصوص الضريبية وبعض الاستثناءات الأخرى وردت المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية في تعليقها على المادة «49» بشأن ضوابط معينة على الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية نص غير جنائي، تتمثل في الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدروه بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم حماية للحقوق المكتسبة وتجنباً لإهدارها، إذ ورد بها : «ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي او بانقضاء مدة التقادم»، ومن ثم فما استقر من المراكز والحقوق بحكم بات لا آثر لحكم المحكمة الدستورية عليها لا سيما وأن أحكام المحكمة الادارية العليا هى خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن فى القضاء الأدارى، وأحكامها باتة فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأى طريق من طرق الطعن المحكمه الادارية العليا [الطعن رقم 9917 - لسنة 60 - تاريخ الجلسة 20 / 4 / 2014 ، أما ماهو متداول بشأن أعضاء مجلس الدولة فسيتم احالتة إلى محكمة القضاء الادارى. 

images

مصير القضايا

أما عن إشكالية التأجيلات، يقول أشرف سعيد فرحات، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن قرار المحكمة بتأجيل جميع هذه الطعون إلى جلسة واحدة، جاء انتظاراً لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 نوفمبر الماضي بعدم دستورية نص المادة «104» من قانون مجلس الدولة، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.

يُضيف «فرحات» فى تصريح خاص أن المجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- لم يتوصل حتى الآن إلى الصيغة التي سيجري بموجبها تنفيذ الحكم، حيث أنها لن تخرج عن اتجاهين كلاهما مطروحين على أعضاء المجلس الخاص في الوقت الحالي كالتالى: 

الاتجاه الأول في الانتظار

يتمثل الاتجاه الأول في الانتظار حتى إدخال تعديل تشريعي على المادة التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها على النحو الذي ورد بحيثيات ذلك الحكم، بحيث تسمح بأن تنظر دعاوى أعضاء مجلس الدولة ودعاوى التخطي في التعيين به على درجتين إحداهما أمام محكمة القضاء الإداري وتتولى دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعون على ما تصدره محكمة القضاء الإداري من أحكام في هذا الشأن. 

images (1)

وفي حالة اللجوء لهذه الصيغة فإن جميع الطعون المنظورة أمام المحكمة أو المحجوزة للحكم ستظل معلقة إلى أن يتم الانتهاء من ذلك التعديل التشريعي وإقراره من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها يتم بقرار تنظيمي من رئيس مجلس الدولة تخصيص إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري لنظر تلك الدعاوى أو إضافة اختصاص نظرها لإحدى دوائر محكمة القضاء الإداري القائمة فعلياً – الكلام لـ«فرحات». 

تعطيل الفصل فى الأف الطعون

وأضاف الخبير القانونى أن بعض قضاة المجلس يرون أن تبني ذلك الاتجاه سيسهم في تعطيل الفصل في آلاف الطعون التي ستظل معلقة لحين إقرار التعديل التشريعي، والذي قد يستغرق وقتاً طويلاً في مناقشته وإعداده وإقراره، الأمر الذي يرجح لجوء مجلس الدولة تحقيقاً للعدالة الناجزة إلى الأخذ بالاتجاه الثاني. 

 الإتجاه الثانى

أما الإتجاه الثانى المتمثل في أن يصدر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس المجلس قراراً تنظيمياً مباشراً بإضافة اختصاص نظر هذه الطعون إلى اختصاصات إحدى دوائرمحكمة القضاء الإداري القائمة فعلياً، حتى لا يتم تعطيل الفصل فيها، وعلى اعتبار أن حكم المحكمة الدستورية العليا يمكن اعتباره قانون، ومن ثم إرجاء فكرة تعديل تلك المادة إلى أن تقتضي الضرورة إدخال تعديلات كبيرة على قانون مجلس الدولة فيتم تعديلها ضمنياً.

يشار إلى أن دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، مستمرة في نظر سواء الطعون المقامة من أعضاء هيئيتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، أو طعون التخطي في التعيين فيهما على درجة واحدة كما كانت تنظرهم، حيث أن تنفيذ الحكم لن يطال هذه الطعون، نظراً لأن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء مقتصراً على تعديل إحدى مواد قانون مجلس الدولة، كما أن أعضاء الهيئتين المشار إليهما غير ممثلين في الحكم وام يتناول أوضاعهم.

1 copy
 
2 copy
 
4 copy
 
5 copy
 
6 copy
 
7 copy
 
23 copy

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق