علشان نفهم.. لماذا تشكيل لجان الطعن في منازعات الضرائب مهددة بشبهة عدم الدستورية؟

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 02:00 ص
علشان نفهم.. لماذا تشكيل لجان الطعن في منازعات الضرائب مهددة بشبهة عدم الدستورية؟
وزارة المالية
علاء رضوان

صدر قرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2017، بشأن تشكيل لجان الطعن في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.  

وإنشاء اللجان الدائمة للطعن والتى تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين المسجلين ومصلحة الضرائب المصرية فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها بقانون ضريبة القيمة المضافة، تطاردها شبهة عدم الدستورية وعدم صلاحيتها بالفصل فى مثل هذه الخلافات.  

فى التقرير التالى «صوت الأمة» ترصد النقاط التى تُنذر بمطاردة القرار حيث وجود شبهة عدم الدستورية وعدم صلاحيتها، وذلك للأسباب التالية – بحسب جمال الجنزورى، خبير الضرائب والمحامى بالنقض.

أولا : تتبع هذة اللجان مباشرة وزير المالية هذة التبعية وحدها كفيلة بعدم صلاحيتها للفصل فيما ينشأ بين المسجل ومصلحة الضرائب إذ أن وزير المالية يكون ممثل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب كأحد الخصوم وبالتالى ليس مقبولا دستوريا أن يكون أحد الاطراف هو الخصم والحكم فى آن واحد .

ثانيا : تشكيل هذه اللجان تم ويتم قانونا بقرار من الوزير أو من يفوضة «ماده 57 من القانون»، وبالتالى يجوز له كذلك بتفويض رئيس المصلحة بتشكيل هذه اللجان أو على الأقل المشاركة والتدخل فى التشكيل ؟

ثالثا : رئاسة هذه اللجان من غير العاملين بمصلحة الضرائب دون وضع شروط وضوابط ومعيار لهذا الاختيار حتى ولو كان من يترأس هذة اللجنة قاضى فكان لابد من وضع فئة ودرجة معينة للقاضى الذى يمكن اسناد رئاسة هذه اللجان إليه، إلى جانب أن الاسناد هنا يتم بمعرفة وزير المالية أو من يفوضة والذى له حق التشكيل.

رابعا : عضوية إثنين من موظفى المصلحة دون النص على ما إذا كانوا حاليين أو سابقين وفى كلتا الحالتين هو اخلال بميزان الفصل .

خامسا : اثنين من ذوى الخبرة ترشحهم نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة دون وضع شروط وضوابط هذا الاختيار سواء بالقانون أو اللائحة أو حتى من نقابة التجاريين لمعرفة الكيفية التى على اساسها يتم الاختيار بخلاف القيد بالسجل العام المطلوب ؟ إلى جانب عدم إعلان النقابة عن السادة المرشحين حتى نتمكن من الحكم على صفة العضو ومدى توافر هذة الصفة من عدمه.

سادسا: صحة انعقاد اللجنة بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها - اثنين من المصلحة وعضو من ذوى الخبرة - يفقدها الحيادية والنزاهة وكان يجب ألا يكون الانعقاد صحيح إلا بحضور الرئيس والأربع اعضاء أو ثلاثة منهم إثنين من ذوى الخبرة .

سابعا : واخيرا القرار الصادر والذى ضم من ذوى الخبرة فى ذات النطاق الجغرافى الواقع به نشاطهم ومكاتبهم الخاصة يفتح الباب على مصراعية للقيل والقال .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة