4 طرق قانونية لكشف الكذاب.. ماذا تفعل الزوجة عقب الزواج عليها والتلاعب في بياناتها؟

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 10:00 ص
4 طرق قانونية لكشف الكذاب.. ماذا تفعل الزوجة عقب الزواج عليها والتلاعب في بياناتها؟
حبس الزوجة لزوجها
علاء رضوان

لم تكن «سميرة.س.ع.م» تظن يوماَ أن ينتهى بها المطاف مع زوجها الذى تزوجته منذ حوالي 10 سنوات، وانجبت منه ولدان و3 بنات، فى ظل حياة كانت مستقرة جدا مع زوجها الذى كان بمثابة شخص ناجح ومجتهد جدا يحرص علي توفير الحياة الكريمة لهم، إلا أنه غدر بها فى نهاية المطاف، بالزواج من أخرى.

تروى «سميرة» أنها منذ حوالي 9 شهور لاحظت تغيرات في طبائع زوجها وكثرة تغيبة عن البيت بحجة السفر لإنهاء بعض الأعمال بمحافظات أخري، حتي فوجئت بعدد من الرسائل المجهولة بما مفادة وجود علاقة ما بين زوجها واحدي السيدات من اقربائه بمحافظة أخري، حيث تزوج بقريبة له أرملة شابة، وعندما واجهته بذلك أنكر بشدة، وأخبرها بأن أقوالها مجرد أوهام لايدعمها أي دليل». 

201811240356575657

وتُضيف الزوجة: «حتي أخبرت والدي وأشقائي بالموضوع بالكامل والذي توجه الي مصلحة الأحوال المدنية وإستطاع الحصول علي بيانات الزواج، ثم عقب ذلك قام بإستخراج نسخة من قسيمة الزواج الجديدة والخاصة بزوجي وقريبته الأرملة والتي أثبتت أنه تزوجها في السر، وفوجئت بأن زوجي ذكر بأن في عصمته زوجة أخري ولكنه تعمد ذكر أسمى وعنواني بشكل غير صحيح حتي لا يتم إخطاري بواقعة الزواج الجديد، وبعد ذلك واجهته لكنه انكر وثارت ثائرته حينما واجهته بوثيقة الزواج».

فى تلك الأثناء - بحسب «سميرة»: «الآمر الذي جعله يثور في وجهي ويرمى علي يمين الطلاق، ويطردني من مسكن الزوجية ويحرمني من أبنائي، وهنا أرجو إفادتي في هذا الآمر هل أنا لي حق في الرجوع عليه بثمة إجراء نتيجة هذا التزوير في وثيقة زواجة، وكيف التصرف حيال هذا الموقف عقب تطليقي، وكيف اعود الي مسكن الزوجية مرة أخري ولأطفالي الصغار ياتري الحل ايه ؟ 

128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

المستشار القانوني محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، يُجيب عن حزمة الأسئلة سالفة الذكر بقوله:

أولاً : فيما يخص عدم ذكر بيانات صحيحة بوثيقة الزواج بأخري :

 فأنه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري فإن الزوج عليه أن يخبر الموثق بحالتة الإجتماعية الصحيحة حال عقد القران، وأن يذكر ما إذا كان في عصمته زوجة أو زوجات أخريات، مع ذكر بيانات الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته بشكل صحيح وسليم، مع ضرورة ذكر العنوان الصحيح لهذة الزوجة، والعله من ذلك هو أن يقوم الموثق بإخطار تلك الزوجة بواقعة الزواج الجديدة للزوج، وحتي يضمن أنها إتصل علمها بتلك الزيجة الجديدة، فإن هي قبلتها خلال عام من تاريخ إخطارها السليم فلا بأس، أما إن هي رفضت فلها حق طلب التطليق للضرر للزواج بأخري بشرط عدم مرور عام من تاريخ إخطارها بتلك الزيجة الجديدة، وهو ما أكدت عليه المادة 11 مكرر «مضافة» رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والتي جاء نصها «على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

ووفقا لـ«البدوى» - يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك. 

download

ثانياً : فيما يخص الإدلاء ببيان كاذب أو غير صحيح بوثيقة الزواج  :

- فأنه يجوز للزوجة الرجوع علي الزوج بجنحة مباشرة أو غير مباشرة عن واقعة إدلاء ببيان غير صحيح بوثيقة رسمية فيما يخص حالتة الإجتماعية بذكر بيان غير صحيح كأسم الزوجة الاخرى أو عنوانها أو عدم ذكر انه متزوج من الأساس وهو ما نصت عليه المادة رقم 23 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)  يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 5 مكرراً) من هذا القانون .

 وبحسب «البدوى» - كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته، على خلاف ما هو مقرر في المادة (11 مكرر)، ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضاً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.

ثالثاً : فيما يخص حرمانك من حضانة أبنائك الصغار  :

- أما فيما يخص موضوع حرمانك من حضانة أبنائك فأن الأم لها الحضانة القانونية لأبنائها طلما لم يبلغوا السن المحدد لحضانة النساء وهو 15 عام، ثم بعد ذلك يجوز للقاضي مد الحضانة للأم طلاما أن ذلك يحقق مفهوم المصلحة الفضلي للطفل طبقاً لقانون الطفل، وفيما يخص منع الزوج مطلقتة من حضانة ابنائها فهنا عليها أن تلجاء الي نيابة الأسرة المختصة بطلب ضم حضانة للصغار طبقاً لنص المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000،  بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية- - هكذا يقول «البدوى». 

28601-28601-28601-النفقة

 وهنا يتم فتح تحقيق فوري مع الأم وأخذ اقوالها وطلب الأب للأدلاء بأقواله، ثم عقب ذلك يصدر القرار للأم بتسليمها الصغار طلاما لايوجد مانع من ذلك، ويصدر القرار في غضون حوالي 15 الي 20 يوم تقريباً، ويتم تنفيذة بمعرفة قلم محضري تنفيذ الأسرة ومعهم اخصائية اجتماعية من المحكمة وأحد أفراد قسم الشرطة المختص، ويتم تحرير محضر بالإجراءات وبتسليم الصغار للأم .

رابعـاً : فيما يخص طردك من مسكن الزوجية  :

فهنا وفقاً للقانون يجوز لك التمكين مرة اخري من مسكن الزوجية، وذلك عن طريق تحرير محضر بالشكوي بقسم الشرطة المختص الذي يقع بمحيطة شقة الزوجية، وإثبات الحالة وطلب التمكين من مسكن الزوجية بوصفك زوجة ولحين صيرورة الطلاق نهائي وبائن بينونة صغري، وكذا لكونك أم وحاضنة لأطفالك الصغار دون سن ال15 عام، وبعد بينونة الطلاق، ثم عقب ذلك تحال الأوراق للنيابة العامة والتى ستطلب تحريات المباحث وسماع أقوال الشهود والجيران، وطلب سماع أقوال المشكو في حقه (الزوج)،  وعقب ذلك تحال الأوراق بقرار مسبب للسيد المستشار المحامي العام لشئون الأسرة والذي بجورة يصدر قرار تمكين مشاركة لك ولزوجك حال قيام الزوجية واثناء فترة العدة، وعقب ذلك يتم تعديل القرار بتمكينك منفردة كمطلقة وحاضنة، وذلك عن طريق قلم المحضرين المختص وكذا رجال الشرطة .

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق