حكم تاريخى.. كيف برأت محكمة النقض متهما بعد الحكم عليه بالإعدام؟ (مستند)
السبت، 08 ديسمبر 2018 02:00 ص
حكم من أرشيف محكمة النقض المصرية، ببراءة متهمين بعد الحكم عليهما بالإعدام شنقاً، وذلك لأن المحكمة لا تطمئن إلى الىعتراف المعزو للمتهمين لكونه كان وليد إكراهاً فضلاً عما سبقه من اجراءات باطلة.
الحكم فى الطعن المقيد برقم 13136 لسنة 2003، وبجدول المحكمة برقم 23136 لسنة 72 قضائية، صدر برئاسة المستشار مقبل شاكر، وعضوية المستشارين محمد طلعت الرفاعى، وعادل الشوربجى، وأنس عمارة، وعاصم عبد الجبار.
صدر هذا الحكم فى ذلك التوقيت كان بمثابة الحكم التاريخى الذى قلما يتكرر فى عالم المحاكمات حيث وضع العديد من المبادئ والأسس القانونية عقب حصول المتهمين على حكم بالإعدام شنقاَ فى مراحل محاكمتهما، فما كان لمحكمة النقض التى أصبحت محكمة الموضوع إلا أن تفصل هى فى القضية، وذلك ببراءة المتهمين بعد أن أوضحت محكمة «النقض» فى حيثيات الحكم أن: «المحكمة لا تطمئن إلي الإعتراف المعزو للمتهمين لكونه كان وليد إكراهاً فضلاً عما سبقه من اجراءات باطلة».
فى البداية، اتهمت النيابة العامة كل من «عادل محمود بشتا، وجرجس عيد عطية»، لأنهما فى ليلة 6 مايو 1996 بدائرة قسم الوراق- محافظة الجيزة – قتلا عمداَ عبد الصادق أبو بكر مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، بأن توجها بمخزنه وما أن ظفرا به حتى عاجله الأول بقطعة حديد أستقرت فى رأسه، بينما لف الثانى سلكاَ نحاسياَ حول رقبته قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كما سرقا المبلغ النقدى المبين بالتحقيقات.
محكمة جنايات الجيزة، قررت بجلسة 17 من مارس سنة 1999 بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى فيها، وحددت جلسة 18 من إبريل سنة للنطق 1999 بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياَ بإجماع الأراء عملاَ بالمواد 230، 231، 317/ 2،4،5 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون أولاَ وبإجماع الأراء بمعاقبة عادل ممدوح بشتا شنقاَ بالإعدام، ثانياَ: بمعاقبة جرجس عيد عطيه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
طعن المحكوم عليه الأول عادل ممدوح بشتا فى هذا الحكم بطريق النقض، وقيدت بجداولها برقم 16465 لسنة 1999، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها ومحكمة النقض قضت بجلسة 13 من إبريل سنة 2000، أولاَ: بفبول عرض النيابة العامة للقضية، ثانياَ: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
محكمة الإعادة قضت بجلسة 27 من إبريل سنة 2002 بهيئة مغايرة أولا: بإجماع الأراء بالإعدام شنقاَ للأول، بينما للمتهم الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة، فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية –فى 8 من مايو سنة 2002، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 22 من يونيه سنة 2002 موقعاَ عليها من الأستاذ إبراهيم صالح والثانية فى 24 من الشهر ذاته موقعاَ عليها من الأستاذ عاطف حنا المحامى، وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى موقعاَ عليها من رئيس بها، ومحكمة النقض قضت بجلسة 2 من مارس سنة 2003 بقبول كا من عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليه شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر وتحدجيد جلسة 4 مارس 2003 انظر الموضوع وعلى النيابة العامة إحضار المتهمين من السجن.
وبجلسة المحاكمة أرفقت النيابة العامة بالإتهام قائمة بأدلة الثبوت ركنت فيها إلى شهادة الرائد عهدى شكرى محمد، رئيس مباحث قسم الوراق من أن تحرياته دلت على وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه بسبب نشوء علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وزوجة المجنى عليه وسابقة اتهام الأخير للمتهم الثانى بالسرقة، فأتفق المتهمان وعقدا العزم وبيتا النية على قتله إلى أخر ما تم ذكره، فضلاَ عن شهادة الشهود وإعتراف المتهمين.
محكمة النقض قالت أن مجريات الابلاغ والتحقيق فى الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة من ضمن أوراقها أن شقيق المتهم وهو محام أرسل للسيد المحامى العام لنيابة شمال الجيزة يوم 6/5/1996 الساعة 20 ما يقرب من 17 برقية يبلغه فيها أن مباحث قسم الوراق قبضت على شقيقه – المتهم الأول – وزوجته نبيلة سق وجيد صباح ذلك اليوم وتحتجزهما وتعذبهما وتكرههما على الإعتراف بجريمة لم يرتكبوها، كما أن المتهم الثانى قرر بالتحقيقات أنه قبض عليه مساء 6/5/1996، وقرر محاكم كل من المتهمين بتحقيقات النيابة أنهما تعرضا للضرب والتعذيب بقسم الشرطة وأنهما إكرها أمام الضابط، وطلبا توقيع الكشف الطبى عليهما.
وفقا لـ«المحكمة- لما كان ذلك – وكانت الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم، وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، من أجل ذلك نص الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع.
ولما كان ذلك – وكان إسناد الإتهام فى الدعوى قائم على الدليل القولى وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة واعتراف المتهم الثانى أمام تحقيقات النيابة، وقد نعى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادى ومعنوى، وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين يوم 6/5/1996 قبل صدور الإذن بذلك من النيابة العامة بأكثر من 24 ساعة على وأن «المحكمة لا تطمئن إلي الإعتراف المعزو للمتهمين لكونه كان وليد إكراهاً فضلاً عما سبقه من اجراءات باطلة».
الحكم
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من إتهامات .