تعديل لقانون الضريبة على العقارات يستهدف جمع 792 مليون جنيه في أقل من عام (مستند)
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:00 صمصطفى النجار
ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة ظهر الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانـون رقـم 196 لسنة 2008، بإصــدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
مجلس النواب
وتستهدف الحكومة تحصيل ضرائب عقارية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 بقيمة تبلغ نحو 792 مليون جنيه، مقابل 701 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018.
مجلس النـواب
ووفقًا لفلفسة القانون التى تعتمد على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة، فقد نص القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتة ضريبيا بأثر فورى، وليس بأثر رجعى.
المجلس
وتسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير اتمام .
مجلس النواب
ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافى، وتفرض الضريبة أيضا على الأراضى الفضاء المستغلة، جراجات - مشاتل – مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات، إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .
النواب
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله، ويؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يعد الايصال الذى يحصل عليه المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفى حدود ماتم أداؤه للمصلحة، وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة .
وبحسب القانون، طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء، فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغولا، ومن ثم فإن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم إخلائها .
النواب