تعرف على العقوبة..التفاصيل الكاملة لضبط 12 قناة فضائية غير مرخصة في البدرشين (فيديو)
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:00 م
«صوت الأمة» حصلت على فيديو عملية الضبط وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذًا لإذن النيابة العامة، تم مُداهمة مقر القنوات الفضائية، وضبط عددٍ من العاملين بالقنوات، وبتفتيش الطابق الثالث تم ضبط عبوات من المنتجات والمستحضرات مجهولة المصدر وشاشة تستخدم كجهاز مونتاج وهارد ديسك.
عملية ضبط القنوات الفضائية غير المرخصة تأتى فى إطار الجهود الرامية للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً، ومدى إلتزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة إنتشار القنوات الفضائية غير المرخصة.
التحقيقات الآولية فى واقعة ضبط قنوات الجيزة الغير مرخصة، قالت أن مقر القنوات التى تم ضبطها عبارة عن ثلاث طوابق بذات العقار «الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر، والطابق الخامس مخصص إستوديو تصوير».
العقوبة
وعن عقوبة إنشاء قناة فضائية بدون ترخيص، يقول أشرف فرحات، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن قانون تنظيم الإعلام، المصدق عليه نهائيًا من قبل البرلمان في منتصف يوليو الماضي، ينص في المادة 59 على أنه: «لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو موقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة التي يحددها المجلس الأعلى، إلا بتصريح مسبق من المجلس الأعلى، محدد فيه وقت البث، ومكانه، وتلتزم وكالة الإعلانات بعدم التعامل مع أية قنوات فضائية ليس لها تصريح مسبق».
العقوبة الجنائية-وفقا لـ«فرحات» فى تصريح لـ«صوت الأمة»- لبث قناة غير مرخصة، وخارج مدينة الإنتاج الإعلامي، تبدأ بـ«مصادرة المقر، وجميع الأجهزة المستخدمة في البث، وفرض غرامة لا تقل عن مليوني جنيه، وقد تتعدى إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات»، مؤكداَ على إمكانية تشديد العقوبة، في حال كانت القناة تستخدم لأغراض تمس بالأمن القومي المصري، أو تبث محتوى يهدد السلم والأمن الاجتماعي.
الغرامات
من ناحية أخرى، قالت هيام محمد، الخبير القانونى والمحامية، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى فى مادته (106): «تُعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أوالموقع الإلكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بإلغاء الترخيص أوحجب الموقع».
وبحسب «محمد» فى تصريح خاص أن المادة (107): « مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أوإنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئى.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.