ضمن خطة تحقيق العدالة الناجزة.. نتائج مقترحات ورشة العمل الأولى لإعداد قانون المرافعات
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:00 م
ضمن مجموعة ورش العمل التي تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بوزارة العدل، لمناقشة المسودة الأولى لتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والقوانين ذات الصلة والمتناثرة منها فى تشريع موحد، انتهت ورشة العمل الأولى المخصصة لأساتذة الجامعات والمحامين، في وقت سابق من يوم الخميس.
وتهدف ورشة العمل إلى القضاء على الغابة التشريعية التى تقف عائقا أمام تحقيق العدالة الناجزة. وتنطلق الورشة الثانية، والمخصصة لجموع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، بداية الأسبوع المقبل.
وذلك ليدلوا بدلوهم من مقترحات ومناقشة لجميع مواد القانون الحالي واستخلاص نتائج نهائية لمقترحات قابلة للصياغة، ثم تجميع نتائج كل الورش الثالثة، حيث يتبقى انطلاق الورشة الثالثة المخصصة لجهات إنفاذ القانون وإرسالها إلى لجنة مصغرة تقوم على صياغة المقترحات فى هيئة مواد قانونية كمسودة أولية لعرضها على مجلس الوزراء والموافقة عليها.
ورشة العمل الأولى، شهدت خلال مراجعتها لمواد قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية الحالي، حلقات نقاشية وجدلاً حول عدد من المواد المقترحة بتعديلها سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء، حيث تم الانتهاء من مراجعة المقترحات الخاصة بمواد الكتاب الأول لقانون المرافعات والمخصص لإجراءات التداعي أمام المحاكم من المواد 1- 273، الذي يتضمن 11 بابًا؛ هي: باب الاختصاص وباب رفع الدعوى وقيدها، وباب حضور الخصوم وغيابهم، وباب تدخل النيابة العامة وإجراءات الجلسات ونظامها، وباب الدفوع، والإدخال والطلبات، وباب وقف الخصومة، انقطاعها، سقوطها، انقضائها بمضى المدة، تركها وباب عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم، وباب الأحكام وباب الأوامر على العرائض، وباب أوامر الأداء.
في غضون ذلك قال الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأستاذ القانون الدستوري، الذي ترأس الجلسة الختامية لورشة عمل أساتذة الجامعات في القانون والمحامين، إن المستهدف من تقنين قانون المرافعات وتعديله هو تحقيق العدالة الناجزة وليس العدالة السريعة، ومن هذا المنطلق ومع وجود قوانين إجرائية كثيرة متعلقة بالإجراءات، التي يجب اتباعها في إقامة الدعاوى أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية ومتناثرة فإن لجنة الإصلاح التشريعي رأت وضعها في مدونة على غرار مجموعة القوانين المدنية، التي تحكم في فرنسا.
وأضاف فوزي، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الخميس، ومن القوانين المتناثرة قانون المرافعات الذى يضم الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وإقامة دعاوى المنازعات التجارية، وقانون المرافعات والإجراءات الخاص بالتقاضي أمام محاكم مجلس الدولة وقانون وحالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة النقض وجميع هذه القوانين تتضمن مواعيد وأرقامًا إجرائية يجوز تعديلها.
وأوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن ورشة العمل الأولى لم تحسم الجدل حول وضع قوانين المرافعات في قانون موحد أم تميجها ووضعها في مدونة، وأن العديد من مواد القانون أثارت الجدل أثناء مناقشتها ولكن تم التوافق بشأنها فى نهاية الورشة.
وتابع: «ورشة العمل راجعت مواد الكتاب الأول لقانون المرافعات من المواد 1- 273، وقانون المرافعات أمام مجلس الدولة من المادة 1- 56 مكرر، وهو ما يؤكد حجم ما تم إنجازه من مقترحات حيث تم استخلاص المقترحات الخاصة بالمواد المطلوب تعديلها وإرسالها إلى اللجنة المصغرة لإعادة صياغتها».
وأكمل: تم الاعتماد على أسلوبين هما تعديل مبالغ الغرامات التي يحكم في حال تأخر الخصوم والشهود، بحيث تكون واقعية وغير مبالغ فيها مثل تعديل المبالغ المنصوص عليها في المادة 14 من قانون المرافعات الحالي، التي نصت على أن «تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه».
وتابع: أما الأسلوب الثانى فهو تعديل المواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى إقامة الدعاوى العينية، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة مع عدم الإخلال بحق الخصوم، حيث سيتم تقليص المدد الزمنية الطويلة بما لا يخل بحق الدفاع مثل تعديل المادة 16 التى جاء فيها مواعيد غير معقولة مع التطور ظروف النقل والمواصلات فى مصر، حيث نصت على: إذا كان الميعاد معينًا فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترًا بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
وتابع فوزي: «ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود، وهو الحال بالنسبة للمادة 17 حيث نصت على أن (ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستين يوماً، ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة)».
وأكمل: «كما أنه من غير المعقول ان تنص المادة 42 من القانون على أن تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيهًا، لا توجد منازعة تجارية قيمتها لا تجاز الـ5 آلاف جنيه.
وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن من أبرز المواد التى أثارت الجدل أثناء مناقشة تعديلها ما نصت على المادة الثالثة من القرار رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، والتى نصت على أن (استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه).
واستطرد: «في حين أن المادة 63 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة أن يكون التعاقد بالأمر المباشر (من سلطة الوزير أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 10 ملايين جنيه للشراء والاستئجار وتلقي الخدمات، و20 مليون جنيه بالنسبة للمقاولات)، حيث تم الاتفاق على رفع السقف المالى لقيمة المنازعة من 40 ألف جنيه إلى ما يقرب من 10 ملايين فلا توجد منازعة تجارية بهذا الرقم الهزيل.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن القانون القائم يتضمن عددًا من المصطلحات القانونية التي أصبحت غير موجودة مثل المؤسسات العامة، حيث نصت مادة 51 على (في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة، مع مراعاة القواعد المتقدمة»، كما تضمن القانون الحالي مسمى محكمة التنازع، وهي حاليًا تسمى بالمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن القانون القائم يتضمن عددًا من المصطلحات القانونية التى أصبحت غير موجودة مثل المؤسسات العامة، حيث نصت مادة 51 على «في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة، مع مراعاة القواعد المتقدمة»، كما تضمن القانون الحالي مسمى محكمة التنازع، وهي حاليًا تسمى بالمحكمة الدستورية العليا.
وذكر فوزي، أن خبراء القانون يرون ضرورة تعديل لجان التوفيق فى بعض المنازعات المدنية والتجارية ولجان التسوية للأسرة بما يتفق مع سرعة الفصل في الدعاوى، بما يتوافق مع نص المادة 30 من قانون مجلس الدولة التي أيضًا سيتم تفعيل العمل بها أم محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، التي نصت على «أن يعرض على الطرفين فى المنازعات التى ترفع إلى المحكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة 20 جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر».
وفيما يخص مشكلة إعلان الخصوم وتهرب بعضهم من حضور الجلسات بما يساعد على طول أمد التقاضى، فقال فوزي، إنه سيتم تعديل آلية إعلان الخصوم في الدعاوى، حيث سيضاف إلى جانب استخدام المحضرين وقلم الكتاب فى الإعلان استخدام نظام المعلومات (IT) في الإعلان كما هو الحال في الإمارات، حيث تم اقتراح بإلزام الخصوم خلال الحضور في أول جلسة أن يسجل بريده الإلكتروني والواتس آب الخاص به لاستخدامه في الإعلان.