عن سلطة التصدي.. ما هو الحل لو وجدت المحكمة متهمين آخرين في القضية؟
الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:00 ص
لما كانت المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه تهمه أخرى أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين، ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها.
هذه الإشكالية فى القانون المصرى يُطلق عليها سلطة محكمة الجنايات في التصدي، ما يطرح معه سؤالاَ ملحاَ من له «حق التصدي»؟، وهل قصر المشرع ذلك الحق؟.
قصر حق التصدي
المشرع قصر حق التصدي على كل من: «محاكم الجنايات: عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها، وكذا الدائرة الجنائية بمحكمة النقض: عند نظر الموضوع بناء على الطعن»-وفقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم.
حالات التصدي
الأولى: وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها.
الثانية: وجود وقائع أخرى ارتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها سواء أكانت جنايات أم جنحا.
الثالثة: وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين إليها.
الرابعة: وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار وجريمة التوسط لدي قاض وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر.
شروط التصدي :
1-أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
2-أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة من أوراق الدعوى المعروضة عليها.
3-ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى أو مقيدة بقيد من القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما.
4-أما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها للموضوع للطعن بالنقض للمرة الثانية فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي.
5-أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها القانون التصدي.
إجراءات التصدي :
إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين:
أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق.
تحدث المشرع عن سلطة محكمة الجنايات في التصدي في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية بقوله: «إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيم عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤلاء الأشخاص وبالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من هذا القانون»-وفقا لـ«حليم».
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري علي العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإجالة الدعوى إلى المحكمة جب إحالتها إلي محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية إلي محكمة أخرى»-الكلام لـ«حليم».
أولا: أحواله:
الأولى: أن يتبين للمحكمة أن هناك متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى كان يجب أن ترفع عليهم سواء بصفتهم فاعلين أو شركاء، كان يرتكب شخص جناية أغتصاب وتقام عليه الدعوى وحده ثم يتبين للمحكمة أن أشخاصا آخرين ساهموا معه في هذه الجناية بصفة فاعلين شركاء.
الثانية: أن ترى المحكمة أن هناك وقائع أخرى أرتكبها المتهم أو المتهمين المقدمون لها تكون في القانون جنايات أو جنح ولم ترفع عنها الدعوة، شريطة ألا تكون هذه الوقائع مما مكن للمحكمة إضافتها بالتطبيق لحقها في تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 308 إجراءات جنائية، لأن التصدي أوسع مدى من ذلك بكثير فهو يسمح للمحكمة التي تباشره أن تضيف إلي الاتهام وقائع جديدة، ولو لم يكن التحقيق قد تناولها أو سئل عنها أحد علي الإطلاق مثال ذلك أن يعترف المتهم أثناء محاكمته بجريمة أخرى غير تلك التي من أجلها رفعت الدعوى، ففي هذه الحالة تملك المحكمة إقامة الدعوى عليه بالنسبة للجريمة الثانية ولو لم يكن هناك ارتباط بين الجريمتين، فالضابط في هذه الصورة هو «وحده المتهم»، فقد اكتفى المشرع بذلك فلم يشترط صلة بين الواقعة التي كانت مسندة إلي المتهم والواقعة التي تضيفها المحكمة، فسواء أن ترتبط بها أو أن تكون مستقلة عنها.
الثالثة: أن ترى المحكمة أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها وسواء بعد ذلك أن تكون هذه الجناية أو الجنحة مسندة إلي المتهم المقدم إلي المحكمة أو إلي شخص آخر سواء تربطه به علاقة مساهمة جنائية أم لا تربطه به هذه العلاقة، كما يستوي أن يكون الارتباط بسيطا أم غير قابل للتجزئة ومثال الارتباط الأول أن يقدم الي المحكمة متهم بجناية قتل ثم يتضح لها أن أحد الشهود قد ارتكب جريمة سرقة مرتبطة بالقتل فيجوز لها حينئذ اقامة الدعوى علي هذا الشاهد من أجل الجريمة التي ارتكبها، ومثال هذا الارتباط الثاني، أن يقدم إلي المحكمة متهم في جناية اختلاس فيتضح للمحكمة وقوع تزوير لاخفاء هذا الاختلاس من نفس المتهم أو من شريك له.