بعد 18 شهرا.. النواب يوافق على تعديل قانون «البرك والمستنقعات» (التفاصيل الكاملة)
السبت، 24 نوفمبر 2018 11:00 صمصطفى النجار
يستعرض موقع «صوت الأمة» تقرير اللجنة المشتركة من لجان: الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 7 من مايو سنة 2017،إلى لجنة مشتركة من لجان: الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية،مشروع قانون مقدماً من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس، ليقرر ما يراه في شأنه.
عقدت اللجنة المشتركة خمسة اجتماعات لنظره أيام 31/5، 5/7، 24/10، 6/11 سنة 2017.
ووفقاً لحكم المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس إستأنفت اللجنة نظر مشروع القانون المشار إليه بتاريخ 14/10/2018 ووافقت على ما إنتهت إليه بدور الإنعقاد الثالث دون تعديل.
وقد اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب،والقانونرقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وتعديلاته، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
يعتبر تواجد البرك والمستنقعات من العوامل التي تضر بالصحة العامة بالإضافة إلى تشويه جمال البيئة، إذ إن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتوالد البعوض ومصدراً خطيراً لانتشاره، الأمر الذي يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة والأمراض.
ويؤدي ترك هذه البرك على حالها إلى إساءة استخدامها حيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءاً. وحرصاً من الدولة على صحة مواطنيها وتأكيداً على دورها المجتمعي فقد اتخذت عدة تدابير وأعمال من شأنها التخلص من البرك والمستنقعات والاستفادة منها.
ومما لا شك فيهأن ردم هذه الأراضي المنخفضة التي تتجمع فيها المياه على مدار السنة يحقق هدفاً صحياً يتمثل في حماية هذه البيئات من الروائح الكريهة وانتقال الأمراض المعدية، وهدفاً اقتصادياً يتمثل في إضافة مساحات أراض جديدة صالحة للزراعة أو لإقامة مبان عليها أو لاستعمالها في الأغراض الترويحية بإنشاء حدائق ومتنزهات عليها أو تحويلها إلى مزارع سمكية غير ضارة بالصحة العامة وفقاً لما تراه الجهات المختصة بشئون الصحة والإسكان والزراعة بوحدات الإدارة المحلية والمنصوص عليها بقرار وزير الإسكان رقم 206 لسنة 1979 في شأن وسائل التخلص من البرك والمستنقعات.
ولمواجهة مشكلة البرك والمستنقعات وردمها ومنع إحداثها صدرت عدة تشريعات كان بدايتها الأمر العسكرىرقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 76 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 393 لسنة 1953 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، ثم صدر القانون رقم 177 لسنة 1960 الخاص بالبرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964، وأخيراً صدر القانون – المطبق حالياً - رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر (محل التعديل) بهدف إلغاء كل ماسبقه من قوانين ونصوص تخالف أحكامه، وأعطى وزير الإسكان الحق في إصدار القرارات التنفيذيه له.
كما أنه تضمن بعض الأحكام المستحدثة في هذا الشأن، وهى كالتالي:
1- لم يكتفى بوسائل الردم القديمة مثل الردم والتجفيف وإنما استحدث وسيلة جديدة بتحويل البرك والمستنقعات إلى مزارع سمكية بقرار من وزير الإسكان بعد موافقة وزير الصحة وفقاً لاشتراطات وضوابط محددة.
2- استحداث مبدأ الاستيلاء المؤقت على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يقم أصحابها بالتخلص منها مع بقاء ملكيتها لأصحابها بهدف قيام الوحدة المحلية المختصة بأعمال التخلص ويظل قرار الاستيلاء نافذاًَ إلى أن تستوفى الوحدة المحلية مستحقاتها المترتبة على قيامها بهذه الأعمال فإذا لم يتم ذلك وفقاً للمواعيد المحددة بالقانون آلت الملكية إلى الوحدة المحلية المختصة من تاريخ الاستيلاء المؤقت أيلولة نهائية، وهذا على عكس ما قضت به القوانين السابقة حيث إن ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي يتخلف أصحابها عن القيام بالتخلص منها كانت تئول إلى الدولة، وقد منحتهم حق طلب استردادها بعد سداد تكاليف التخلص أو قيمة أرض البركة أو المستنقع قبل الردم أيهما أقل، وذلك في ظل إجراءات معقدة لعملية طلب الاسترداد والفصل فيها والتظلم منها.
3- استحدث هذا القانون طريقة جديدة لسداد تكاليف التخلص من البرك والمستنقعات، إذ أجاز لأصحابها أداء كل أو بعض هذه التكاليف عيناً من أرض البركة أو المستنقع، بالتنازل عن ملكية جزء منها للوحدة المحلية مقابل تكاليف التخلص، ولم يأخذ بما قضت به القوانين السابقة من عدم قبول طلبات الاسترداد والطعون في قرارات لجنة الفصل في طلبات الإسترداد، أو التظلمات إلا إذا تم إيداع المبالغ التي حددتها لجان التقدير أو لجان الفصل في طلبات الاسترداد لما في ذلك من إرهاق للمواطنين قد يترتب عليه حرمانهم من حق التقاضي.
وبالنظر إلى هذا القانون نجد أنه صدر منذ خمسين عاماً، ومنذ ذلك الحين لم يجر عليه تعديل مطلقاً وأصبحت هناك ضرورة ملحة لإجراء بعض التعديلات عليه حتى يتفق وأحكام الدستور في مادته رقم 35 التي أكدت على أن الملكية الخاصة مصونة.
وخاصة أن الواقع العملي لتطبيق هذا القانون أثبت قصور بعض أحكامه، وعدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع.
وتتركز فلسفة مشروع القانون في أنه يأتي مشروع القانون في إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأنالملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذي يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقاًللقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.
ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإداري والذي يعد استثناء من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري وذلك أن القواعد التي رسمها قانون الحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنيه والتجارية إلا في المسائل التي لمينص عليها في قانون الحجز الإداري ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري والتي تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها.
وبالنظر إلى طبيعة المصروفات التي تبذلها الدولة للقيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات والتي لا نجدها تخرج عن إطار ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وتعديلاته بالبند (ج) وهى تلك المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضي بها القوانين فكان لزاماً تعديل ما تناوله القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر من ارتقاء شأن الاستيلاء المؤقت الذي يُمنح لجهة الإدارة إذا لم يقم ملاك أرض البركة أو المستنقع أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها حق القيام بتلك الأعمال ليرقى إلى نزع ملكية أرض البركة أو المستنقع إذا لم يقم الملاك أو واضعو اليد عليها بسداد تلك المصروفات التي تكبدتها الدولة للتخلص من تلك البرك والمستنقعات خلال المدة المحددة بالقانون وهى سنة من تاريخ إخطار الملاك لا سيما وقد نص المشرع بذات القانون على الطريق الصحيح لتحصيل تلك المبالغ والنفقات ألا وهو الحجز الإداري وذلك عندما أورد في مادته الثانية بالفقرة الثانيه أنه:
"كما يجوز لمن يباشر أعمالاً أن يحدث الحفر التي يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال على أن يقوم بردمها فور إنهاء الأعمال التي استلزمت إحداثها.
فإذا لم يقم بذلك خلال المدة التي تحددها له الوحدة المحلية المختصة كان للوحدة أن تقوم بإجراء الردم على نفقتها وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري".
وبمراجعة إجراءات الحجز الإداري التي يجب على الدولة اتباعها عند عدم الوفاء بالمستحقات والتي من بينها ما يتعلق بمصروفات ردم البرك والمستنقعات نجدها لا تمنح جهة الإدارة سوى حق اتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني فيما يتعلق بالحجز على العقار وبيعه وبالتالي لا يجوز لجهة الإدارة اتخاذ أي مسلك آخر خلاف ما نظمه قانون الحجز الإداري فيما يتعلق بالعقار لاستيفاء الديون المستحقة لها نتيجة قيامها بأعمال أو تدابير نظمها قانون البرك والمستنقعات.
وفي إطار الحرص الدائم على وجود آلية لاقتضاء ما هو مستحق لجهة الإدارة من ديون تجاه ملاك تلك البرك أو المستنقعات أو واضعي اليد عليها فإنه في حالة عدم قيام الوحدة المحلية باتخاذ إجراءات الحجز الإداري أي لم يتم التصرف من جهه الإدارة بأرض البركة أو المستنقع ولم يتم تحويلها إلى مزراع سمكية طبقاً للإضافة المدرجة بقرار وزير الإسكان رقم 206 لسنة 1979 في شأن وسائل التخلص من البرك والمستنقعات، كان لا بد أن يتم هذا التحصيل مضافاً له المصروفات الإدارية والفوائد القانونية على تلك المديونيات.
كما أنه يعد مالكاً في تطبيق أحكام هذا القانون من آلت الملكية إليه بموجب وضع اليد المكسب للملكية وفقاً لأحكام القانون المدني.
وفي ضوء ما تقدم يتبين ضرورة تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بما يتفق وأحكام الدستور ولتوفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات،وإيجاد آليةلتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات سواء في الفترات السابقة أو مستقبلاً وذلك بتعديل نصوص المواد 6، 8، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويهدف التعديل إلى إلغاء مبدأ الاستيلاء المؤقت – المنصوص عليه بالقانون القائم بالمواد المشار إليها - لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات المردومة بمعرفتها وأيلولة ملكيتها لها بسبب عدم قيام ملاك تلك البرك والمستنقعات بسداد تكاليف ردمها إلى الدولة سواء نقداً أو عيناً قبل انقضاء المواعيد المقررةلهذا الشأن في القانون، وجعل التعامل مع هذه الحالات وفقاً لإجراءات الحجز الإداري بهدف توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات وتمكينهم من استردادها بعد سداد قيمة أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وذلك باستثناء الحالات التي اتخذت فيها الوحدة المحلية الوسيلة المشروعة للتصرف في هذه الأراضي وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن كإجراءات الحجز الإداري وبيع الأرض بالمزايدة العلنية أو تخصيصها لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، لا يجوز لملاك هذه الأراضي استردادها.
كما أن مشروع القانون أعطى لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم يؤدوا تكاليف ردمها أو لم يتنازلوا عنها الحق في تسوية أوضاعهم وإستردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل - بدلاً من إعادة شرائها وفقاً للقانون القائموذلك فيما عدا الحالات المشار إليها سلفاً ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
وفيما يتعلق بالملامح الأساسية، فإن انتظم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين(أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في مادتين على النحو التالي:
(المادة الأولى):
استهدفت استبدالنصوصجديدة بنصوص المواد (6)، (8)، (13)، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفرعلى النحو التالي:
المادة (6):
يظل قرار الاستيلاء نافذاً إلى أن يؤدى ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص، أو تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري بعد انقضاء الميعاد المقرر طبقاً لنص المادة (8) من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الاستيلاء والا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
المادة (8):
تخطر الوحدة المحلية ملاك البرك والمستنقعات التى تم الاستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها على أن يتضمن الإخطار قيمة البركة أو المستنقع قبل التخلص منها ومصاريف أعمال التخلص وكذلك قيمتها بعد إتمام تلك الأعمال ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ اعتماد المحافظ لتقدير اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الإخطار وفقاً لنص المادة (5) من هذا القانون.
ويؤدي الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص المشار إليها وملحقاتها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل ويجوز لهم خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم في أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عيناً من أرض البركة أو المستنقع وعلى الوحدة أن تبت في هذا العرض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضاً.
فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقداً أو عيناً وفقاً لما تقدم كان للملاك حق استردادها مقابل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ قرار الاستيلاء ما لم تكن الوحدة المحلية المختصة اتخذت عليها إجراءات الحجز الإداري أو قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
المادة (13):
يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها، استردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وذلك ما لم تكن الوحدة المحلية المختصة اتخذت إجراءات الحجز الإداري أو تم التصرف فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة على أن يبقى للوحدة المحلية الحق في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
(المادة الثانية):
خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتتمثل أهم ملامح التعديل المطروح فيما يلي:
1- إلغاء الاستيلاء المؤقت وتحصيل مستحقات الوحدة المحلية المختصة التي قامت بردم البرك والمستنقعات بطريق الحجز الإداري من أصحابها (ملاك – واضعي اليد عليها) حتى يتمكنوا من استردادها.
2- إعطاء الملاك حق استرداد أراض البرك والمستنقعات التي قامت الوحدة المحلية بالاستيلاء عليها بعد قيامها بردمها وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1978 المشار إليه أو وفقاً للقوانين السابقة وذلك مقابل سداد تكاليف أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حفاظاً على حق الوحدة المحلية فيما تكبدته من نفقات باستثناء الحالات التي قد تكون الوحدة المحلية تعاملت معها بإجراءات الحجز الإداري أو تصرفت فيها أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
3- يقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.
ثالثاً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
لما كان الهدف المرجو من مشروع القانون المقدم من النواب هو إلغاء الاستيلاء المؤقت على البرك والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها لحين تحصيل مستحقاتها من ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعامل مع هذه الحالات بتحصيل المستحقات بطريق الحجز الإداري فقامت اللجنة بإلغاء نصوص المواد (6، 8، 13) المقترح استبدالها بمشروع القانون المشار إليه من القانون القائمواتخذت سبيلاً آخر لتحقيق ذات الهدف المرجو من المشروع وذلك بإعادة صياغته فاستبدلتبنصوص المواد (5، 7، 11) نصوص أخرى وإستحدثت مادتين جديدتين بناءً على الاقتراحات المقدمة من النواب بالاتفاق مع ممثلي الحكومة، فجاءت التعديلات على النحو التالي:
المادة الأولى:
تم إلغاء المواد (6)، (8)، (13)، من القانون المشار إليه.
المادة الثانية (مستحدثه):
تم إستبدال نصوص المواد أرقام (5)، (7)، (11)، من القانون المشار إليه بالنصوص الآتية:
المادة (5):
للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو في مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التي يتم فيها ذلك.
فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد إنقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية أن تقوم بأعمال الردم على نفقتها وإخطار مالكى الأرض أو واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة نفقات الردم الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم التحصيل بطريق الحجز الإداري.
المادة (7):
لملاك الأراضي التي تقع بها البرك والمستنقعات أو واضعي اليد عليها الاعتراض على قيمة نفقات الردم المشار إليها بالمادة (5) وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ إخطارهم بها من الوحدة المحلية، ويكون الاعتراض أمام لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص تتألف من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والزراعة والمالية والهيئة العامة للمساحة وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المذكورة، ويضم لهذه اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التي يقع في دائرتها البركة أو المستنقع.
وتتولى هذه اللجنة مراجعة النفقات الفعلية للردم وإصدار توصية مكتوبة ومسببة خلال شهر من تاريخ الاعتراض على أن يتم إخطار المعترض بالتوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ صدور التوصية.
ولا يجوز للمعترض رفع دعوى قضائية للمنازعة في قيمة تكاليف الردم قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار توصيتها."
المادة (11):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الاعتبارى ولحسابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
كما يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
وتهدف التعديلات إلى:
- إخطار الوحدة المحلية لملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بدلاً من إخطارهم بالطريق الإداري كما في القانون القائم، وذلك للتأكد من علم أصحاب تلك البرك والمستنقعات بعزم الوحدة المحلية على التخلص منها.
- تحديد مدة لا تقل عن أسبوعين تلصق فيهم نسخة الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو مقر نقطة الشرطة في حالة تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم.
- إلغاء الاستيلاء المؤقت لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات للقيام بردمها بدلاً من أصحابها، وإعطائها الحق في القيام بأعمال الردم وإخطار مالكي أو واضعي اليد عليها في غضون شهر من تاريخ تمام أعمال الردم بقيمة النفقات الفعلية لسدادها خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإخطار، وبعد تجاوز مدة الشهرين يتم تحصيل مستحقات الوحدة المحلية بطريق الحجز الإداري.
- إعطاءملاك أراضي البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها حق الاعتراض على قيمة نفقات الردم المشار إليها بالمادة (5) بحد أقصى شهر من تاريخ إخطارهم بها من الوحدة المحلية أمام لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص تتولى مراجعة النفقات الفعلية للردم وإصدار توصية مكتوبة ومسببة خلال شهر من تاريخ الاعتراض ويتم إخطار المعترض بالتوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ صدورها.
- عدم جواز رفع دعوى قضائية للمنازعة في قيمة تكاليف الردم قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار تلك التوصية.
- معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون متى ارتكب أحد العاملين به هذه الأفعال باسم الشخص الاعتباري ولحسابه وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات وهذا يوضح تضامن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري والشخص الاعتباري في المخالفة والعقوبات حتى يحقق العقاب أهم أهدافه وهو الردع وسد الطريق على من تسول لهم أنفسهم مخالفة القوانين وإجهاض أهدافها وغاياتها.
- المادة الثالثة (مستحدثه):
تستبدل عبارة «وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» بعبارة «وزير الإسكان» أينما وردت بهذا القانون.
- استبدال عبارة (لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه) بعبارة (لا تجاوز مائة جنيه) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (10)، وعبارة (لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه) بعبارة (لا تجاوز عشرين جنيهاً) الواردة بالفقرة الثانية من المادة (10)، وعبارة (خمسمائة جنيه) بعبارة (لا تجاوز خمسة جنيهات) الواردة بالفقرة الأخيرة من ذات المادة.
وهذا التعديل يأتي وفقاً لمقتضيات الأمور والتغييرات التي طرأت على مسمى وزير الإسكان فضلاً عن الضرورة الحتمية لرفع الغرامات المنصوص عليها بالمادة (10) من القانون القائم المتضمنة للعقوبات المقررة لمخالفة أحكامه وذلك لأن قيمة الغرامات أصبحت لا تتناسب مع الوضع الحالي لقيمة (الجنيه).
المادة الرابعة (مستحدثه):
تضاف مادة جديدة برقم (12) مكرراً ونصها الآتي:
تسرى أحكام هذا القانون بأثر رجعي على كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائى.
وذلك حتى يتمكن أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصدر بشأن منازعاتهم أحكام نهائية من استردادها وفقاً لأحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة) وأصلها (المادة الثانية) من مشروع القانون وخاصة بمادة النشر:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وإجراءات اعتماده وتنفيذه.
وحول رأى اللجنة المشتركة، فإنها تري ضرورة تحقيق الغرض من مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين، وهو إلغاء الاستيلاء المؤقت على البرك والمستنقعات لصالح الوحدة المحلية للقيام بردمها ولحين تحصيل مستحقاتها من ملاك أو واضعي اليد على تلك الأراضي وقصر التعامل مع هذه الحالات بتحصيل المستحقات بطريق الحجز الإداري، فقامت بإلغاء نصوص المواد أرقام (6)، (8)، (13) من القانون القائم وهى المواد المقترح استبدالها بمشروع القانون المشار إليه.
ثم استبدلت بنصوص المواد (5)، (7)، (11) نصوصاً جديدة تحقق ذات الغرض وأعادت صياغة بعض أحكامه لتواكب التطورات التي حدثت بالمجتمع.
وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون».
وقد وافق النواب مقدمو مشروع القانون على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المشار إليه كما وافق ممثلو الحكومة على هذه التعديلات. واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المُرفقة.
وأكدت اللجنة على أن النسبة اللازمة للتصويت عليه هى أغلبية ثُلثي عدد الأعضاء، وذلك وفقاً لنص المادة (225) من الدستور في ضوء ما تضمنته المادة الرابعة المستحدثه بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً) تمد نطاق سريان القانون بأثر رجعي إلى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي.