« س و ج»..كل ما تريد معرفته عن عقوبة تجارة وتعاطى المخدرات

السبت، 24 نوفمبر 2018 12:00 ص
« س و ج»..كل ما تريد معرفته عن عقوبة تجارة وتعاطى المخدرات
عقوبة تجارة وتعاطى المخدرات
علاء رضوان

«أنا شاب أعمل بإحدى المحلات التجارية الكبرى، وفي إحدى المرات وأنا بالعمل فاجتنى الأم مبرحة بالظهر ، فقام أحد زملائي بإعطائي حبوب من عقار ( ترامادول ) خففت عنى تلك الألام ، الآمر الذي جعلني اطلب منه تلك الحبوب مرة أخري وبالفعل أعطاني منها، وأثناء عودتي من العمل بأحدي المرات قامت إحدى الكمائن الأمنية بتفتيشي وتم ضبط ما معي من حبوب، وتم تحرير محضر ضدي وعرضي علي النيابة العامة، وتم إخلاء سبيلي بضمان مالى، ياتري ايه العقوبة التى تواجهنى لحيازتي لتلك الأقراص المخدرة ، وما هي عقوبة تعاطى المخدرات في القانون ؟».

فى التقرير التالى «صوت الأمة» توضح الفرق بين تجارة وتعاطى المخدرات وعقوبة كل منهما بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض .

المحامى بالنقض محمود البدوى

- الجواب : وهنا نقول أننا بصد الحديث عن جريمة حيازة عقار مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، إذ أن حيازتك واحرازك لعقار الترامادول المخدر جاءت بغير سند مشروع، وهو ما يتمثل في وجود توصية طبية معتمدة من الطبيب المعالج تبيح لك تعاطى تلك العقاقير الطبية المخدرة، والتي لا يتم تداولها إلا في نطاق مصرح به، وبناء على سبب مشروع سواء في التداول أو الحيازة بغرض التعاطي، ومن ثم فإننا سنعرض فيما يلى كافة ما يتعلق بجرائم تعاطى والإتجار في المخدرات . 

1515655106__333170_highres

المطلب الأول : جرائم المخدرات :

ووفقا لـ«البدوى»-لكى نوضح جريمة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي، فلابد أن نتطرق أولاً لشرح بعض مكونات جرائم المخدرات عموماً، فجرائم المخدرات ككل يستلزم لقيامها بعض العناصر الخاصة – كما سيلى بيانها – فهي كأي جريمة لابد لقيامها توافر أركانها ( المادي والمعنوي )، ويشترط بعض الشروط في أركانها كي تقوم الجريمة صحيحة ضد المتهم بها ، فأركان جرائم المخدرات تنقسم بالتالي إلى :

 أولاً : الركن المادي :

يشمل هذا الركن في جرائم المخدرات عنصرين ، أولهما المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وثانيهما السلوك الاجرامي المتمثل في صورة من صور الاتصال المادي أو القانوني بالمخدر أو بالمؤثر العقلي الذي نص عليها القانون  .

العنصر الأول : المواد المخدرة والمؤثرات العقلية :

حدد المشرع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تشملها دائرة التجريم على سبيل الحصر وأدرجها في جداول أرفقها بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم تداولها، وقرر تجريم التعامل بأي وجه مع أية مادة من هذه المواد في غير الأحوال المصرح بها .

العنصر الثاني : السلوك الاجرامي :

وهو النشاط والسلوك المخالف الذي جرمه القانون، وأوضح معناه في قانون مكافحة المواد المخدرة على النحو التالي :

 1- الجلب : يقصد به كل واقعه يتحقق بها إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى داخل حدود إقليم  الدولة بأية وسيلة ومن أي منفذ من منافذها البرية أو البحرية أو الجوية ، سواء كان دخولها بطريقة مشروعة أو غير مشروعة .

2- الاستيراد : هو إدخال المخدر أو المؤثر العقلي إلى داخل إقليم الدولة طبقاً للأحكام القانونية المنظمة لاستيرادها المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتحقق الفعل المادي المؤثم قانوناً إذا تحقق إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مخالفاً للقواعـد القانونية المنظمة لذلك .

3- التصدير : هو إخراج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من داخل الدولة إلى دولة أخرى خلافاً للأحكام المنظمة في القانون .

4- الإنتاج : هو كافة العمليات التي تؤدي إلى الحصول على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من أصلها النباتي .

5- الاستخراج : ويدخل في مضمونه الفصل، وهو تحليل مادة قائمة بطريق عزل أو فصل عناصرها للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي .

6- الصنع : وهو كافة العمليات التي يحصل بها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو التي يتم بها تحويل المواد المخدرة إلى مواد مخدرة أخرى، أو المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى .

7- الزراعة : هي صورة من صور الإنتاج بمعناه الواسع ، فالإنتاج هو خلق للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من اصلها النباتي، ولكن المشرع نص عليها مراعياً أن الإنتاج  المعاقب عليه قانوناً لا يتحقق في حالة الزراعة إلا بنضج النبات أو ثماره، واكتساب خاصية التخدير فيصبح صالحاً لإنتاج المخدر أو المؤثر العقلي ، ولا يمتد إلى ما قبل ذلك من مراحل نمو النبات .

8- الحيازة : هي وضع اليد على المخدر على سبيل الملك و الاختصاص ، و لا يشترط فيها الإستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً و لو كان الحرز محرزاً فيه المخدر من قبل شخص أخر نائباً عنه ، وعلى ذلك يكفي لتحقيق الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على المخدر أو المؤثر العقلي و لو لم تكن في حيازته المادية.

9- الإحراز : هو مجرد الإستيلاء المادي على المخدر أو المؤثر العقلي و قد يقع من مالكه أو من غير مالكه ، ويتحقق الإستيلاء باتصال المخدر أو المؤثر العقلي إتصالاً مادياً .

10- التعاطي : هو تناول المخدر أو المؤثر العقلي ، أي إدخاله إلى الجسم أياً كانت الوسيلة إلى ذلك.

11- الإتجار : المقصود بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ويتحقق الإتجار بترويج المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وتقديمها للغير، سواء بمقابل عيني أو نقدي أو منفعة . 

download

فكل صورة من تلك الصور تعد جريمة منفصلة بحد ذاتها ، تقوم بقيام أركانها . في ذلك قالت محكمة النقض: ( جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هي جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التى قضى بتبرئة إثنين من المتهمين فيها، وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية، بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الثانية ) .      

( الطعن رقم 1405 لسنة 53 قجلسة29/ 3/1984)

( جريمة إعداد المحل وتهيئته لتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي وتختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونيـة دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الثانية ) .

( الطعن رقم 177 لسنة 35 ق جلسة19/ 4/1965)

يتضح ذلك من نصوص مواد قانون مكافحة المخدرات ( المواد 33 و 34 و 34 مكرر و35 ) حيث نصت نصوص تلك المواد على عقوبات مختلفة لكل صورة من تلك الصور، مما يجعلها قائمةً ومستقلة بحد ذاتها، وفى ذلك قالت محكمة النقض :

( استقراء موادا لقانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها - يفصح عن أن المشرع أختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الإتجار، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الإتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والإتجار فيها ، وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى أغراض معينة ، وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة ( د ) من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . وهذه المغايرة بين الفقرة ( د ) من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعـداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ( د ) من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتاجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته ) . 

( الطعن رقم 2391 لسنة 33 ق جلسة30/ 6/1964 ) 

11012018-801106

 

 ثانياً : ركن عدم المشروعية :

يجرم المشرع في القانون كافة الأفعال المادية المتصلة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من بينها أفعال الحيازة والإحراز والجلب والتصدير والاستيراد والإنتاج والتعاطي... إلخ، إلا أن المشرع تحقيقاً لبعض الاعتبارات العملية رأى الترخيص لبعض الفئات إتيان تلك الأفعال بشروط معينة، فإذا ما توافرت في حقهم تلك الشروط المحددة قانوناً ارتدت هذه الأفعال إلى مجال الإباحة وتستند الإباحة هنا إلى نص القانون الذي يحدد شروطها ويرسم نظامها .

فعلى سبيل المثال يصرح لبعض الصيدليات وشركات الأدوية باستيراد بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لكونها تدخل فى تصنيع وإنتاج بعض المسكنات والأدوية ، كما يصرح لها بتصديرها أيضاً ، وهنا نجد أن المشرع قد أعطى – على خلاف الأصل – الحق لتلك الأشخاص في جلب وتصدير وإنتاج بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .

مؤدى ذلك أنه ولكى تقوم جريمة المخدرات صحيحة على المتهم يجب أن يكون إحرازه لها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كى يتوافر بها ركن عدم المشروعية .

ثالثاً : الركن المعنوي :

القاعدة العامة هي أنه يكفي لقيام الركن المعنوي في جرائم المخدرات توافر القصد العام ، إلا أن المشرع يتطلب قيام القصد الخاص في جرائم المخدرات ، ومن هنا نقوم بشرح القصد الجنائي على النحو التالي :

1-  القصد الجنائي العام : وهو عبارة عن إنصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي المؤثم قانوناً مع العلم بتوافر أركانه وبأن القانون يحظره .

2-  القصد الجنائي الخاص : يتطلب قانون مكافحة المواد المخدرة توافر قصد جنائي خاص لتشديد العقاب في جرائم المخدرات وقصد ونية الإتجار والترويج ، ويختلف القصد الجنائي الخاص لكل صورة من صور الجريمة سالفة البيان ، ففي جريمة الإتجار مثلاً يكون القصد الخاص لها هو إتجاه إرادة المتهم إلى إحراز المواد المخدرة ( القصد العام ) ومن ثم إعادة بيعها ( القصد الخاص ) ، ولا يختلف في ذلك إن قام ببيعها بمقابل مادى أوعيني أو كرشوة لأحد الموظفين .

المطلب الثانى : جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي :

كمثال تلك هي جرائم المواد لمخدرة عموماً ، أما بالنسبة لحديثنا عن إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي ، فبناء الجريمة يكون كالتالي :

أولاً : الركن المادى : وهو يتمثل في الجوهر المخدر المحرز بالقضية ، وتلك الجواهر المخدرة مذكورة على سبيل الحصل بالجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات .

 ثانياً : ركن عدم المشروعية : حيث أنه يجب لكى يكون الإحراز للمواد المخدرة مجرم ، أن يكون إحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وبقولٍ آخر يجب أن لا يكون المتهم في إحرازه للمواد المخدرة قد كان محمياً بالقانون ، مصرح له بتداول تلك المواد المخدرة ، طالما أنه لم يخرج عن ذلك الحد القانوني المصرح له به . أي لا يكون قد استغل حمايته القانونية لإحراز تلك المواد بأن سهل على نفسه الإتجار فيها أو تعاطيها .

 

ثالثاً : الركن المعنوي : في جريمة إحراز المخدرات بقصد التعاطي يكون ركنها المعنوي منقسماً إلى ( القصد العام للجريمة – والقصد الخاص لها ) . وفيما يلى بيان لكل منهما على حدا :

1- القصد الجنائي العام لجريمة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي : وهو القصد العام لجميع جرائم المخدرات ، والمتمثل فيكون المتهم محرزاً للجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً واتساق ذلك معلمه الكامل بمعاقب القانون عليه ، واتجاه إرادة إلى ذلك .

2- القصد الجنائي الخاص لجريمة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي : كما سبق وذكرنا أنه لا يكفى لقيام جرائم المخدرات مجرد القصد الجنائي العام المتطلب في اى جريمة ، بل أيضاً يجب توافر قصد جنائي خاص لتلك الجرائم ، وسبق وأن ذكرنا صور القصد الخاص لجرائم المخدرات ، وبالتطبيق على جريمة الإحراز بقصد التعاطي ، فيجب لقيامها  ليس فقط إحراز المخدر ، بل أن تتجه إرادة المتهم لتناول ذلك المخدر . 

images

الفرق بين عقوبتي تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها :

أولا: يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه : كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا ، كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار ، كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والتي تشمل الحشيش والبانجو والترامادول والتامول والزانكس ، أو صدره أو جلبه أو حازة أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه ، وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة ، كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها ، وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم داخل البلاد.

ثانيا: يعاقب بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه : كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه ، كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض ، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.

- وتكون عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال التالية : إذا استخدم الجاني في ترويج المواد المخدرة من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة، أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم ، إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموم المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها ، أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه، إذا استعمل الجاني في ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون ، إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن ، إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل ، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) ، إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات.

- كما أن عقوبة تعاطى المواد المخدرة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وتشكل كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1).

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق