ضرائب عقارية جديدة بـ36 مليار جنيه.. أمين سر لجنة الخطة يكشف الحقيقة
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:00 صمصطفى النجار
هل سيتم فرض ضرائب عقارية جديدة على الوحدات السكنية والتجارية؟.. سؤال يطفو على سطح الأحداث السياسية من وقت لأخر عقب تقدم نائب برلمانى أو خبير اقتصادي أو مسئول حكومى لمقترح عن طرق جديدة لزيادة موارد الخزينة العامة للدولة بهدف تدبير سيولة نقدية لسد العجز في الموازنة، وما بين مؤيد للمقترحات ومتحمس لها وما بين مُعارض ومتحفظ على توقيت وآليات فرضها، تستوضح "صوت الأمة" مسيرة التشريعات الجديدة تحت قبة البرلمان وقبل خروجها على الملأ لتوضيح الحقائق.
استبعد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إضافة أية أعباء علي المواطنين خلال العام المالى الجاري 2018/2019، وأن ما يتم اقتراحه من مشروعات قوانين لفرض ضرائب أو رسوم تخضع في البداية لدراسة من هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، ومن ثم لمناقشات في اللجان النعية المختصة سواء في لجان مشتركة أو لجان منفصلة ومن ثم يتم إعداد تقرير بالملاحظات والتوصيات علي مشروع القانون المعروض لعرضه على الجلسة العامة للمجلس ويُصوت النواب على التقرير بالموافقة أو الرفض أو إبداء الملاحظات والتعديلات بالإضافة أو الحذف.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، قد صرح في إحدى الجلسات العامة أنه يريد من الحكومة إيجاد حلول ابتكارية لتوفير موارد للخزينة العامة للدولة بدلًا من زيادة الأعباء على المواطنين خاصة محدودى الدخل، وهو ما يتفق مع ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، في بيان الحكومة أمام البرلمان وهكذا في خطاب خطة الحكومة للتنمية المستدامة، بالارتكاز على المقومات المملوكة للدولة من أراضي غير مستغلة وشركات يمكن إعادة هيكلتها وغيرها من مصادر الدخل.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن اللجنة تتابع مع مصلحة الضرائب العقارية تنفيذ الإصلاحات الضريبية بتشجيع المواطنين على سداد قيمة الضرائب المستحقة وحصر عدد الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وليس زيادة أية ضرائب، لافتًا إلى أن مقترحات النواب تلقي معاملة وفقًا لقواعد اللائحة الداخلية للبرلمان، أما فيما يتعلق بزيادة أى موارد للدولة يتم العرض والدراسة خاصة إذا لم يكن هناك بند خاص بذلك في الموازنة العامة لذلك استبعد زيادة أية ضرائب على المواطن لعدم وجود بند ي موازنة الدولة كما أن زيادة الأعباء في ظل عدم وجود آليات عملية لجمع الأموال يجعل القوانين بلا فائدة واقعية وهو ما لا نريده ، قائلًا: «نحن نريد تفعيل القوانين القائمة أولًا وفقًا لمقتضيات العصر ومن ثم البحث عن مصادر تمويل إضافية إذا لزم الأمر من وجهة نظرى، وهذا ليس تقليلا من المقترحات التشريعية بل إنه عند فرض أى تشريع يوجد معايير كثيرة بعضها فني وأخر سياسي واجتماعي واقتصادي».
وكان رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان سابقًا، المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان حاليًا، تقدم بتعديل تشريعي على قانون الضريبة العقارية، موقعا من 60 نائبًا، لزيادة حصيلة هذه الضريبة لحوالي 38 مليار جنيه سنويا لأن ما تم تحصيله طوال السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات المبنية، وفقًا لرؤية النائب البرلمانى.
وترتكز فلسفة التعديل الجديد ، على فرض زيادة دورية على قيمة سعر الضريبة المقدرة على كل عقار أو منشأة بنسبة 10% سنوياً، مع تحصيل نصف الضريبة المقدرة على العقارات المغلقة، أياً كان نوعها، طوال مدة الغلق، وإعفاء العقارات والمنشآت التي لم تصلها مرافق الدولة من الضريبة، وأن يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع لها في المبلغ المقدر لكل متر من المساحة، وذلك بعد استبعاد 20% من القيمة المقدرة على العقار، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، المبلغ المقدر لكل متر بحسب الموقع الجغرافي لكل من العقارات المبنية، ومرافق الدولة المتصلة بها، على أن يرتبط هذا المبلغ بنوع النشاط الذي تمارسه المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، وكمية المنتج منها، أو المستفيدين منها.
كما تُعلن المبالغ المقدرة لكل متر من مساحة العقار الخاضع للضريبة، وكذا المنشآت المشار إليها، بعد اعتمادها من الوزير المختص في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويخطر المكلف بالمبالغ المقدرة لكل متر على النموذج الذي تحدده اللائحة، وبالطريقة التي تحددها، إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه، بحسب نص التعديل المقترح.
وفقًا لما ذكرت المذكرة الإيضاحية للتعديل التشريعي، فأن فرض ضريبة تُقدر بجنيه واحد على المتر سنوياً، بمتوسط مساحة 100 متر للوحدة، من شأنه تحصيل 2 مليار جنيه سنوياً بالنسبة للعقارات المعفية في القانون القائم.