خلاف يتكرر بين المطابع الأميرية و«صحة القاهرة».. القصة وما فيها (مستندات)
الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:00 م
لا يتوقف الخلاف بين الهيئة العامة لشئون مطابع الأميرية ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مع عدم التزام الأخيرة بدفع قيمة ما عليها من أموال لمطابع الأميرية، حيث وقع خلافًا آخر بين الجهتين بسبب 37 ألف و511 جنيه، وهي قيمة مطبوعات لمستشفى الزيتون التخصصي.
القصة تتلخص في قيام الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بطبع مطبوعات لمصلحة مستشفى الزيتون التخصصي خلال الفترة من نوفمبر 2009 حتى أغسطس 2013، بتكاليف قيمتها 37 ألف و511 جنيه، فطالبت الهيئة المستشفى بسداد هذا المبلغ، إلا أنها امتنعت عن السداد رغم إنذارها على يد محضر، واستمر هذا الخلاف، حتى أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية تلزم مديرية الشئون الصحية بدفع ما عليها من أموال.
الخلاف بين الهيئة العامة لشئون مطابع الأميرية ومديرية الشئون الصحة بالقاهرة، بسبب مطبوعات تقوم الأولى بطباعتها، لم يكن الأول، فسبق ووقع خلافًا بينهما بعد قيام مستشفى مبرة المعادي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، طلبت من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية طبع بعض المطبوعات الخاصة بطبع دفاتر للمستشفى، وكانت قيمته 42 ألف و15 جنيه، لكن الهيئة لم تدفع كذلك.
وذكرت الفتوى أن المستشفى نكلت عن الوفاء بقيمة المديونية المستحقة لمصلحة الهيئة، وتم مخاطبة المستشفى عن طريق مديرية الشئون الصحية بالقاهرة لبيان وجهة نظرها وأوجه دفاعها في النزاع، وتم إنذارها بأن عدم الرد يعد تسليمًا منها بصحة ما تدعيه الهيئة في هذا الصدد، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، وبذلك تغدو الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مستحقة لتكاليف ما تولت طبعه من مطبوعات خاصة بمستشفى الزيتون التخصصي، بحسبان أن الأخيرة أخلت بالتزامها التعاقدي بسداد قيمة ما طُبع لحسابها، ومن ثم تصبح تكاليف تلك المطبوعات واجبة الأداء، ويتعين على مديرية الشئون الصحية بالقاهرة (مستشفى الزيتون التخصصي) بأداء المبلغ السابق ذكره.
جاء بأوراق الفتوى أن المشرع استن أصلًا عامًا من أصول القانون، مقتضاه أن «العقد شريعة المتعاقدين»، وأنه يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فلا يجوز نقضه، أو تعديله إلا بإدارة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وهذا الأصل يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سوا، وفي مجال عقود الإدارة فإنها تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات فيما لم يشترط المشرع صراحة إجراءً شكليًا معينًا في إبرام عقد محدد، إذ يكفي التقاء إرادتي الإدارة والمتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية، وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه فيه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولًا عن إخلاله بالتزامه العقدي، ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام.