القانون بيقول إيه؟.. نرصد حالات وشروط ضم فترة التجنيد إلى مدة العمل

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:00 م
القانون بيقول إيه؟.. نرصد حالات وشروط ضم فترة التجنيد إلى مدة العمل
محكمة - أرشيفية
علاء رضوان

العديد من التساؤلات التى تثور حول قضية ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل، حيث تتعدد الأراء القانونية في هذا الشأن، من أجل ذلك كان ايضاح الأمر بتفصيل هو من الأهمية بمكانه حتي يستطيع كل من له حق الوصول إلي حقه.

تفسير الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد صدر في 27 من ديسمبر سنة 2009 القانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن مواد القانون التي جاءت بالتعديل «المادة 44» والتي جاء فيها ما يلي:-

تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .  

2017042201030939

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010، وبتفسير ماسبق تتضح عدة أمور هي من الأهمية بمقام:-

1-يستفيد من نص المادة المشار إليه جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين.

2-تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها خدمة مدنية قضيت بالجهة التي يعمل بها المجند قبل أو بعد مدة تجنيده.

3-تحسب مدة الخدمة العسكرية في الأقدمية بجهة العمل.

4- يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية.

5-بالقانون شقين :

أ‌-الشق الأول يعمل به بأثر رجعى بتطبيق القانون على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 . 

ب‌-الشق الثاني يعمل به بأثر فوري على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 ويرجع ذلك إلى إدخال هذه الفئة من المجندين إلى القانون الجديد حيث أنهم لم يخاطبوا بأحكامالقانون السابق، وبذلك تنتفي عنهم شُبة الأثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فوري. 

اقرأ أيضا: بعد أزمة أرض المسلة بالمطرية.. كل ما تريد معرفته عن جرائم «اغتصاب الحيازة»

 نص الكتاب الدوري «الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 152لسنة 2009» تنص المادة «44» قبل استبدالها على أنه: «تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهازالإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنهاق ضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررةكما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التيتتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجهة»،... وتم العمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون «127» على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة «44» على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984. 

 

اقرأ أيضا: علشان نفهم.. ماذا يعنى حكم الدستورية باستثناء مدة التجنيد للمحامين من فترة التمرين؟

وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية، مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة، وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بينالمجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد:ـ

«تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء بعدإتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامكأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعنعلى قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010».  

وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً، لابد منالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب «الفصل التشريعي الخامس»، عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها، وأنه لايجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلينللطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزةبالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدمفإن المباديء التي تحكم هذا النص هي :ـ 

اقرأ أيضا: علشان نفهم بالقانون.. الفرق بين دعوى التزوير الأصلية والطعن بالتزوير خلال نظر الدعوى

أولاً :- من تم تطبيق المادة «44» قبلإستبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية.  

 ثانياً :- أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بأثر فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قراراتالتعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .

ثالثاً :- يطبق هذا النص علىالمجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العملبهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد «52 مكرر» في 27/12/2009 ويعمل به مناليوم التالي لنشره.

رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصاً علية بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذلك للمساوة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدد الخدمة العسكرية . 

الدولة

برجاء التفضل بالتنبية على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدورى تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وهناك رأي قانوني معتبر منقول يري أن صدور القرار رقم 4 لسنة 2010 بشأن تنفيذ المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009  ملخصة كما يلي :

1-بدأ الكتاب الدوري باستعراض نص المادة 44 من القانون السابق ثم استعراض نص المادة 44 من القانون المعدل .

2-في الصفحة الثالثة السطر الثالث: «أنه للوصول إلى حقيقة ما أراده المشرع .......»  بدأ وكأنه يعلم تفسير القانون بشكل جيد حتى السطر الرابع عشر «وقد عقب السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب ...» وبدء يوضح المبادىء التي تحكم التنفيذ وهى كتالي :

أولاً : - «من تم تطبيق المادة ( 44 ) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية كما هي عند العملي هذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية ....» يخالف هذا البند نص المادة 44 من القانون لأنه على فئة المجندين المؤهلين يطبق عليهم القانون بأثر رجعى وتضاف مدةالخدمة العسكرية إلى الأقدمية ويترتب عليها زيادة فى مدة خدمة الموظف وبالتالييستحق حينها الترقية بالأقدمية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية كما يستحقالعلاوات عن تلك المدة أما المجندين الغير مؤهلين ممن طبقة عليهم المادة 44 قبلاستبدالها فتبقى أوضاعهم كما هي دون تغيير حيث يطبق عليهم نص المادة 44 بأثر فوري .

ثانياً : - ذكر في هذه النقطة : «أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغيرالمؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد إنقضائها بأثر فوري ولا يجوز الإستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010، وبذلك وضح بالكتاب الدوري الأثر الفوري الذي أصاب المجندين الغيرمؤهلين، وبذلك فهو يؤكد وجهة النظر القانونية لنا بشأن الأثر الفوري على المجندينالغير المؤهلين وتبعاً لذلك فأن الأثر الرجعى يصيب المجندين الغير مؤهلين والا كانذكر ذلك صراحة فى هذه النقطة بالذات لزيادة الإيضاح ولكن لعلمه بالمخالفة فلم يراعىذلك فى هذه النقطة . 

اقرأ أيضا: صعوبة الإثبات القانونية.. «قراصنة السوشيال» كلمة السر في ارتكاب الجريمة الإلكترونية

ثالثاً : - يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغيرالمؤهلين على وجه سواء بأثر فوري اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون: «نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .....»  هذه النقطة مخالفه للقانون حيث ذكر في المادة 44 المشار إليها من القانون أنه يعملبأحكام هذه المادة 44 من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين واستثنى المجندين الغير مؤهلين ليطبق عليهم نص المادة 44 من القانون بأثر فوري من اليوم التاليلتاريخ صدور القانون 28/12/2009 ولا يحق لهم الطعن على قرارات التعيين والترقيةالتي تمت قبل أول يناير 2010 .

رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيدالزميل الذي كان منصوصا علية بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها، وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية.... يتفق هذا البند وصحيح نص المادة 44 من القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق