عن قرصنة السوشيال ميديا.. كيف يعاقب القانون المجرم الإلكترونى داخل مصر وخارجها؟
السبت، 17 نوفمبر 2018 08:00 ص
بعد انتشار جرائم الإنترنت والاعتداء علي الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية والدخول علي الحسابات البنكية، وأيضاَ اقتحام المواقع والشبكات الحكومية والمواقع السيادية، أصبح من الضروري إصدار قانون يعاقب كل من تسول له نفسه ارتكاب أياَ من هذه الجرائم، لذلك أصدر رئيس الجمهورية في 14 أغسطس من عام 2018 بعد إقراره من مجلس النواب القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت عقوبات المجرم الإلكترونى والجريمة المعلوماتية على الأراضى المصرية وخارجها-وفقا للخبير القانونى والمحامى محمد صبرى.
يقف تطبيق هذا القانون علي الجرائم التي تقع من مصريين علي أرض مصر أو خارجها و إنما أيضا يخاطب القانون الجميع حتي ولو كان الجاني من غير المصريين و أيضا حتي لو وقع منه الفعل خارج جمهورية مصر العربية، وذلك طبقا لنص المادة 3 من هذا القانون -بحسب «صبرى».
المادة 3
تنص المادة 3 علي: نطاق تطبيق القانون من حيث المكان مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الاتية :
اقرأ أيضا: الجريمة المعلوماتية من النشأة فى الستينيات إلى «القرصنة» في القرن الـ21
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.
3- إذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.
6- إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
المادة 5
وأعطت المادة 5 من هذا القانون الحق لوزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص اعطاء صفة الضبطية القضائية إلي العاملين بالجهاز أو غيرهم، كما اعطت المادة 7 من هذا القانون الحق لجهات التحقيق المختصة أن تصدر حكم بحجب المواقع التي تبث من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها مواد دعائية أو صورا أو أفلاماَ أو علامات أو غيرها ممن تضر بالأمن القومي أو بالاقتصاد أو تضر بمصالح البلاد، وذلك بعد عرض الأمر علي المحكمة المختصة في غرفة المشورة، وذلك خلال 24 ساعة من قرار الحجب-الكلام لـ«صبرى».
المادة 8
وكذلك اعطت المادة 8 من ذات القانون الحق لكل من لجنة التحقيق أو النيابة العامة أو للمتضرر في التظلم من قرار حجب الموقع، وذلك أمام محكمة الجنايات بعد 7 أيام من قرار المحكمة، كما اعطي القانون للنائب العام أو المحامين العموم بمجكمة الاستئناف أو للجنة التحقيق عند ظهور أدلة قوية علي اتهام أحد الأشخاص بالجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون أن تأمر بمنعه من السفر أو وضعه علي قوائم ترقب الوصول، وأيضاَ يحق للمتضرر التظلم أمام محكمة الجنايات، وذلك خلال مدة 15 من تاريخ علمه بالمنع، تم نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية و العمل به من اليوم التالي وذلك بتاريخ 2018/8/19.
اقرأ أيضا: منصة السوشيال ميديا.. سلاح التنظيمات الإرهابية لاستتقطاب شباب العالم (وثائق)
المادة المادة 18
و تنص المادة المادة 18 من ذلك القانون علي أن : جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنص المادة 23 علي أن : جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى.
عقوبة الحبس
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
اقرأ أيضا: عصابات أصحاب الياقات البيضاء.. الجريمة الإلكترونية من كيفية التنفيذ لـ«طرق المواجهة»
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه و غرامه لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير-هكذا يقول «صبرى».
وفي جميع الأحوال يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال.