بالقانون.. رسالة على "واتس آب" تُكلفك 20 ألف وحبس 6 أشهر (مستندات)

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 03:00 م
بالقانون.. رسالة على "واتس آب" تُكلفك 20 ألف وحبس 6 أشهر (مستندات)
تطبيق واتس آب - أرشيفية
كتب – أحمد متولي

وصل الاستخدام السئ لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي ذروته، بسهولة يجد الشخص نفسه مرتكبا لوقائع تشكل جرائم تضعه تحت طائلة القانون، بين نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، والتحريض على العنف، والإساءة للآخرين، يقع المستخدم في قبضة العدالة بمجرد رسالة تحتوى على كلمة واحدة في كثير من الأحيان.

وتزدحم المحاكم الاقتصادية في مصر باعتبارها الجهة المختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم عبر وسائل الاتصال، بآلاف القضايا والوقائع المتهم فيها مواطنين، لم يفعلوا سوى الاستخدام السئ لتطبيقات التواصل الاجتماعي في التعامل مع الأخرين، وفي مقدمتهم رسائل السب والقذف عبر "واتس آب".

◄أداة الدمار والخراب.. كيف يتسبب «السوشيال ميديا» فى هدم البيوت؟

 

قضية النيابة العامة رقم 1099 لسنة 2018 جنح طنطا الاقتصادية، المقيدة ضد المواطن "أحمد.ع.ع"، المثال الأقرب للمصير الذي ينتظر كل من استخدم رسائل تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" في الإساءة للآخرين، أو أرسل إلى حساباتهم محتوى كتابي يخدش الحياء والشرف ويتسبب عمدا في إزعاج المواطنين بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

النيابة العامة طالبت بمعاقبة المتهم طبقا لأحكام ومواد القوانين المنظمة لاستخدام وسائل الاتصال، وتطبيق عقوبة الحبس عليه استنادا للموا 1، و4/5، و6، و7/13، و1/70 من القانون 10 لسنة 2003، والمادتين 166 مكرر، و171، و306 من قانون العقوبات، بعدما أثبتت بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق التابعة لوزارة الداخلية، ارتكابه جريمة الإساءة للمواطن "عمر.ع.ع.إ"، عن طريق إنشاء حساب على "واتس آب" يحمل اسم فتاة، وإرساله رسائل لحساب المجني عليه تتضمن عبارات سب وتهديد ما أصابه بأضرار جسيمة.

◄أخطر من الجريمة التقليدية.. جرائم الإنترنت وحش عابر للقارات (فيديوجراف)

 

وأثبت محضر جمع الاستدلالات الذي أعده ضباط الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، أن المتهم قام باستخدام تطبيق "واتس آب" في إرسال عبارات سب وتهديد أصابت المجني عليه بأضرار أدبية ونفسية جسيمة، حيث تبين أنه استخدم خط مسجل باسمه وبيانات رقمه القومي في إنشاء حساب باسم مزيف على التطبيق ومن ثم أرسل للمجني عليه عبارات سب.

وفقا لسير القضية قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مركز طوخ الجزئية، وأمامها أدعى محام المجني عليه مدنيا ضد المتهم بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة آنذاك عدم اختصاصها نوعيا بنظر القضية، وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.

◄كيف تؤثر شائعات السوشيال ميديا الخبيثة على الاقتصاد؟.. خبير يجيب

 

أحالت النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا وفقا للاختصاص النوعي والمكاني، وقالت المحكمة إن المادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، نصت على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وأوضحت المحكمة أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير توافر ركنين، الأول منهما المادي المتمثل في السلوك الصادر عن المتهم الذي من شأنه الإزعاج أو المضايقة، واشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إثباته من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم المتهم، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير.

◄منتدى شباب العالم 2018.. كيف نفى السيسي شائعات منع السوشيال ميديا؟

 

ويتمثل الركن الثاني "المعنوي" في القصد الجنائي العام من علم وإرادة المتهم في ارتكاب الجريمة بحق المجني عليه، وهو الثابت بعلمه بماهية فعله وأن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شأنه إزعاج أو مضايقة غيره، فضلا عن اتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.

وأكدت المحكمة الاقتصادية، أن المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذ وقعت عن طريق أي جهاز اتصالات، سواء كان التليفون أو الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني والرسائل أو الإنترنت، ومن المستقر عليه أن أي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات، فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الإنترنت إو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة.

◄خراب بيوت.. احترسي السوشيال ميديا يقتل للعلاقات الزوجية

 

وانهت المحكمة القضية بإصدار حكما تضمن منطوقه التالي: حكمت المحكمة بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع الشغل، وألزمته بدفع مبلغ ألف جنيه كفالة، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وألزمته بدفع مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح المجني عليه، مع إلزامه أيضا بدفع أتعاب المحاماة ومصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

42889693_1238946829595045_4172857282670886912_n
 
42898593_1238926889597039_3790388087025041408_n
 
42906140_1238926712930390_720375343931719680_n
 
43003342_1238932232929838_6189637916143124480_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق