القانون لن يحميكم.. حالات لا يجوز فيها حيازة الصيدليات للعقاقير المخدرة (مستندات)
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:00 م
فسرت محكمة النقض في قاعدة قضائية استحدثتها بالنشرة التشريعية، الحالات التي أجاز فيها القانون المصري للدكاترة والعاملين في مجال الصيدلة، حيازة العقاقير المخدرة المدرجة في جدول المخدرات داخل الصيدليات، والموافق التي تكون فيها الحيازة جريمة جنائية.
وأرست محكمة النقض القاعدة المستحدثة على خلفية حكمها في الطعن المقيد تحت رقم 36694 لسنة 85 قضائية، الصادر بقبول الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا بمعاقبة "مدير صيدلية" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه، لاتهامه بإحراز جوهرا مخدرا وهو عقار الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانون.
◄حالات يجوز فيها استجواب المتهم بدون حضور محاميه.. تعرف عليها
وقالت المحكمة في القاعدة القضائية، إن محكمة الجنايات أدانت المتهم بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، ودفع محام المتهم بأن الواقعة لا تعدو كونها مجرد مخالفة لأحكام قانون الصيادلة، لإحراز موكله عقاقير الترامادول المخدرة بدون فاتورة، وذلك استنادا إلى أن الصيدلية التي يديرها مرخص لها بالتعامل في المواد المخدرة.
وأكدت القاعدة القضائية أن إدانة الصيدلي بارتكاب جناية وإحراز أي مواد مخدرة تخالف المسموح به في اللوائح والقوانين أمر بديهي، يستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات.
◄هل يجوز الطعن على أحكام البراءة الغيابية؟.. النقض تُجيب (مستندات)
وأوضحت المحكمة أن دفع المحامي بأن الصيدلي يدير صيدلية حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة، يجيز له إحراز وحيازة الترامادول والعقاقير المخدرة، ردت عليه المحكمة المطعون على حكمها بالإدانة استنادا لاعتراف المتهم بأنه لم يثبت كمية الترامادول بالدفاتر الرسمية، دون أن تثبت وتوضح وتظهر حصوله على المواد المخدرة بغير الطريق القانوني.
ونصت القاعدة القضائية على التالي: من المقرر أن المستفاد من استقراء نصوص المادتين 4/ب ، 11/ب والمواد من 14 إلى 23 ، 34/ب ، 38/1 ، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أن المشرع منح مديري الصيدليات حق الحصول على المواد المخدرة بإذن بجلبها من الخارج وفق الشروط المحددة في القانون، أو بالشراء من الأشخاص المرخص لهم بالاتجار فيها.
◄متى تتخذ محكمة الجنايات تحريات المباحث دليل إدانة للمتهمين؟ (مستندات)
وإنه إذا حصل الصيادلة على العقاقير المخدرة، ودواء الترامادول المخدر بغير ذلك الطريق المرسوم قانونا، فإن إحرازهم أو حيازتهم لها يشكل الجناية المؤثمة بالمادة 38/1.
وبحسب محكمة النقض، أباح القانون للصيدليات حق التصرف في تلك المواد والعقاقير المخدرة التي أحرزوها أو حازوها قانوناً، وفقاً لقواعد محددة وقيود تسهل مراقبة تلك التصرفات على النحو المبين في المواد من 14 إلى 23، فإذا تصرفوا في تلك المواد على غير ما اشترطه القانون شكل ذلك أيضاً الجناية المؤثمة بالمادة 34/ ب.
◄الموقف القانوني في حالة عدم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة (مستندات)
أما إذا اقتصر الأمر على عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها في القانون، أو عدم قيد كميات المواد المخدرة التي حصلوا عليها بالطرق الشرعية والقانونية، أو عدم إرسال الكشوف المنصوص عليها في المادة 23 من القانون، أو حيازة جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن، فإن ذلك يشكل جنحة المؤثمة بالمادة 43.
وعلى ذلك يشترط لصحة إدانة الصيدلي بجناية إحراز أو حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون، أن يبين أنه حصل على المواد المخدرة المضبوطة بغير الطريق الذي حدده القانون في المادتين 4/ب ، 11/ب من القانون.