هذه أسباب إنقاذ شريكي محافظ المنوفية المرتشي من السجن

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:00 م
هذه أسباب إنقاذ شريكي محافظ المنوفية المرتشي من السجن
محكمة - أرشيفية
أحمد متولي

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسباب الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 15 مليونا، وإعفاء شريكيه في الجريمة من العقوبة ومصادرة الأموال المضبوطة مع الثلاثة متهمين.

محافظ المنوفية المرتشي هشام عبد الباسط
محافظ المنوفية المرتشي هشام عبد الباسط

 

رشوة محافظ المنوفية

وآثار الشق الثاني من الحكم في قضية الرشوة، الذي تضمن إعفاء المتهمين الآخرين من العقوبة، وهم كل من: المتهم الثاني رجل الأعمال عاصم أحمد فتحي، مالك إحدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات (مقدم الرشوة)، والمتهم الثالث أحمد سعيد مبارك (وسيط الرشوة)، علامة استفهام لدى البعض بسبب عدم معرفتهم بمواد القانون التي حددت العقوبات في جرائم الرشوة.

وهنا يستعرض "صوت الأمة" الأسباب والمواد القانونية، التي استندت إليها محكمة جنايات الجيزة، في حكمها الصادر بإعفاء المتهمين شريكي محافظ المنوفية السابق من العقوبة.

◄الجنايات تعاقب محافظ المنوفية المرتشي بالسجن 10 سنوات وتغرمه 15 مليونا

محافظ المنوفية بعد القبض عليه بتهمة الرشوة
محافظ المنوفية بعد القبض عليه بتهمة الرشوة

 

المادة 103 عقوبات

وفقا لأمر الإحالة في القضية رقم 188 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 41 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، يواجه المتهم الأول هشام عبد الباسط ارتكاب جريمة بصفته موظفا عاما محافظ المنوفية، حيث طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 27 مليون و485 ألفا بوساطة المتهم الثالث، وذلك مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد لعدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم.

وهي التهمة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات، بأن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.

◄هكذا حاول دفاع محافظ المنوفية السابق تبرئته من جريمة الرشوة

 

محافظ المنوفية المرتشي خلال جلسة المحاكمة
محافظ المنوفية المرتشي خلال جلسة المحاكمة

 

إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة

أما المتهم الثاني (مقدم الرشوة) المدعو عاصم أحمد فتحي حسين عبد المعطي، سنة رئيس مجلس إدارة شركة "إيه أي اكتيف لتكنولوجيا المعلومات"، أحالته النيابة للمحاكمة بتهمة تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بينما وجهت للمتهم الثالث (الوسيط) أحمد سعيد أحمد محمد مبارك، مالك مركز أوناسيس لخدمة السيارات، ارتكاب جريمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وتنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات المصري، على أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وهي ذات المادة التي طبقتها محكمة الجنايات على المتهمين بعد اعترافهما أمام جهات التحقيق على محافظ المنوفية.

وحكم إعفاء المتهمين (الراشي والوسيط) من العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة إليهم في التحقيقات، لا يعني البراءة ولكنه عفو من العقوبة قصره القانون على الراشي والوسيط الذي يعترف أمام المحكمة، حيث يشترط لإعفائهما أن يكون الاعتراف صادقا كاملا يغطي جميع وقائع الرشوة دون نقص أو تحريف، وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، وإذا اعترف الراشي والوسيط أمام جهة التحقيق ثم عدلوا عن الاعتراف أمام المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الإعفاء عليهما.

◄رحلة محافظ المنوفية السابق مع الرشوة.. ماذا كشفت زوجته السرية؟

المتهمون في رشوة محافظ المنوفية داخل قفص المحكمة
المتهمون في رشوة محافظ المنوفية داخل قفص المحكمة

 

يشار إلى أن المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التي تتيح إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة، تثير دائما الجدل عقب كل حكم في قضية رشوة يدان فيها أي من المسؤولين، حتى وصل الأمر إلى الطعن في دستوريتها أمام القضاء المصري.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، في جلسة 4 نوفمبر 2017، بعدم قبول الطعن رقم 145 لسنة 37  على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

المحامون يتحدثون مع المتهمين في رشوة محافظ المنوفية
المحامون يتحدثون مع المتهمين في رشوة محافظ المنوفية

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة