الجريدة الرسمية نشرت القرار.. القصة الكاملة لإدراج الجماعة الإسلامية بقوائم الإرهاب

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:00 م
الجريدة الرسمية نشرت القرار.. القصة الكاملة لإدراج الجماعة الإسلامية بقوائم الإرهاب
المستشار محمد شرين فهمى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى بإدراج عاصم عبد الماجد وطارق الزمر و162 آخرين من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية، فى القضية 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة، لمدة 5 سنوات.

 

وكانت "صوت الأمة" قد نشرت النص الكامل لحيثيات قرار الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الصادر بتأييد الطلب المقدم من نيابة أمن الدولة العليا بإدارج الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج 164 من قياداتها وأعضائها بالمحافظات ضمن قائمة الإرهابيين في مصر.

قالت محكمة الجنايات في حيثيات قرار الإدرج، إن التكييف القانوني اعتمد على مذكرة رسمية قدمتها نيابة أمن الدولة كشفت فيها أنه بالنظر إلى وقائع القضية رقم 1367 لـسنة 2018 حصر أمن دولة عليا "قيد التحقيق حتى الآن"، وبمطالعة الملابسات الثابتة بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطني المؤرخ في 15 سبتمبر الماضي، تأكد أن الجماعة الإسلامية تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الجماعة الإسلامية أسست بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم الاجتماعي، بأن خططت إلى تغيير نظام الحكم في مصر بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بهدف الإخلال بالنظام العام للبلاد وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

ووفقا للحيثيات اعتمدت الجماعة الإسلامية في تنفيذ أغراضها على الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها، وأن قيادتها يعدون من الإرهابيين عملا بنص المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر بشأن تنظيم قوائم الكياات الإرهابية والإرهابيين.

حيث تبين تولي البعض منهم قيادة الجماعة التي تأسست على خلاف أحكام القانون، واشتراكهم مع آخرين في عضويتها وتمويل حراكها المسلح، وعملياتها الإرهابية، ما يشكل جناية مؤثمة قانونا بالمواد 86 و86 مكررا، و86 مكرر أ، والمواد 1 و2 و3 و11 و12 و12 و18 و21 و28 و29 و30 و34 من القانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

وأوضحت أن مذكرة نيابة أمن الدولة العليا خلصت إلى طلب إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 164 متهما على قائمة الإرهابيين، وذلك لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لنص المادتين 4 و7 من قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق