مش أي حد يبقي مُدرس.. ننشر التفاصيل الكاملة لتعديل «قانون التعليم» (صور)
الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:00 ممصطفى النجار
ينشر موقع «صوت الأمة»، نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الإدارة المحليةعن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 23 من يونيو سنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الإدارة المحلية مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
عقدت اللجنة المشتركة لنظره ثلاثة اجتماعات بتاريخ 25/6 و 2، 3/7/2018، ووفقاً لنص المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجنة نظر مشروع القانون سالف الذكر بتاريخ 14/10/2018 ووافقت على ما انتهت إليه بدور الانعقاد العادى الثالث دون تعديل.
حضرها ممثلا عن الحكومة: د. محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتحى محمد فتحى مدير عام الفتوى بوزارة التنمية المحليــة.
نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والقوانين والقرارات ذات الصلة، واستعادت أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى رأى السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة النواب في هذا الشأن، وفى ضوء مراجعة مجلس الدولة() لمشروع القانون المعروض، تورد تقريرها مبوباً على النحو التالى:
وبحسب التقرير فانه انطلاقا من اتجاه الدولة للاضطلاع بدورها المهم في إطار تشجيعها ومساندتها للتعليم والمعلمين، وإعمالاً للنصوص الدستورية التى أولت التعليم والمعلمين اهتماماً خاصاً بإفرادها لأحكام ونصوص ترنو إلى تحسين العملية التعليمية والقائمين عليها من معلمين ومعلمات كليهما معاً.
كما أولت نصوصاً أخرى عناية خاصة بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل، ومن سوف يتحملون المسئولية والعبء الرئيس في قيادة الوطن نحو الأمن والرفاهية والاستقرار، الأمر الذى يؤدى إلى حتمية ووجوب الاهتمام بفئتى المعلمين والشباب، وهو ما يتعين معه إعطاء عناية واهتمام تشريعى على وجه الخصوص لفئة شباب المعلمين والمعلمات، وانطلاقا من هذا الهدف الأسمى، واستجابة لهذه الفئة والشريحة المهمة من المجتمع – رؤى تعديل بعض نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وذلك حتى تستطيع الدولة الوفاء بمتطلباتهم واستحقاقاتهم.
وهذا التعديل ينصب على قانون رقم 155 لسنة 2007 المتعلق بأعضاء هيئة التعليم الذى استحدث باباً سابعاً بهذا الاسم أضيف إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 نظراً للمتغيرات والظروف التى نشأت فى المجتمع.
وتتركز الفلسفة والهدف من مشروع القانون في أن الهدف النهائي من مشروع القانون المعروض هو تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية ومن هنا جاءت الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والخاص بأعضاء هيئة التعليم وذلك للأسباب الآتية:
أولا : نظراً لصدور قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وحلوله محل قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فإنه يتعين تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (70) لأنها تنص على أن " تسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب"، وكذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة (72) والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب" وذلك حتى يكون قانون الخدمة المدنية هو القانون السارى والمطبق حالياً.
ثانياً: معالجة جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانوناً دون مساس بالمدد المنصوص عليها بالقانون بما يجيز للوزارة إعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط، للحصول على الشهادة، ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط، وبذلك أصبح التعديل والتدخل التشريعى ضرورة ملحة من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة فى العملية التعليمية.
ثالثاً: نظراً لما لجموع المعلمين والمعلمات من دور مهم وأساسى في العملية التعليمية، وحيث إن الطريقة التي انتهجها القانون في تعيين المعلمين المساعدين في بداية السلم الوظيفى لأعضاء هيئة التعليم المتمثلة في أن الإعلان عن الوظائف يكون على نطاق الجمهورية، أى على نطاق قومى وقد نتج عن تطبيق هذا النهج سلبية خطيرة وهى مشكلة الاغتراب وهى أن معظم المعلمين المساعدين المعينين يتم تسكينهم للعمل بمدارس تابعة لمحافظات أخرى خارج محافظاتهم وهى المحافظات التي يوجد بها عجز في تخصصاتهم، ومن ثم يطالبون بعد تعيينهم بالعودة والعمل بمحافظاتهم، وقد تكررت هذه الظاهرة في جميع المحافظات وخاصة في المحافظات الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء، والوادى الجديد وهذا هو مناط التعديل للمادة (76) والذى أجاز بأن يكون الإعلان عن الوظائف إعلاناً محلياً وجعله طريقاً وحلاً استثنائياً لمعالجة بعض الحالات بشروط وضوابط محددة تحددها اللائحة التنفيذية مع الإبقاء على الإعلان أن يكون على النطاق القومى والمركزى وواسع الانتشار كقاعدة عامة مطبقة تحقيقاً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
رابعاً: تحقيقاً للدور المهم والمحورى الذى يلعبه المعلمون والمعلمات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الأساسى فقد تناولت المادة (79) من مشروع القانون وضعهم الوظيفى ومكنتهم من المشاركة في إدارة مدارس التعليم الأساسى نظراً لممارستهم لمهنة التعليم في سن مبكرة واكتسابهم لخبرات تعليمية لا يمكن إنكارها. وهذا يخلق حالة من الرضا النفسى لتلك الفئة من المعلمين، كما أنه يفتح أمامهم باباً للترقى الوظيفى، وهو محفز لهم يساعدهم على تطوير أنفسهم ورفع كفاءتهم المهنية، وقد حرصت الوزارة على تحقيق هذا الهدف وتنفيذ هذا المطلب باعتباره مطلباً عادلاً ومهنياً ويحقق المصلحة العامة بالإضافة إلى تحقيقه لمصلحة تلك الفئة من المعلمين والمعلمات وتحقيقاً لكل هذه الأغراض وجب التعديل التشريعى وبما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات الذين هم الداعم والسند الحقيقى للعملية التعليمية والمحرك الأساسى لأى عملية تطوير لها وبما ينعكس بالخير والنماء على وطننا ومصرنا العزيزة.
ثانياً : الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
ورد مشروع القانون المعروض في مادتين، وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى
تضمنت استبدال نصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، المواد (72)، (73)، (76)، (79) كما يلى :
- بينت الفقرة الثانية من مادة (70) سريان أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 باعتباره الشريعة العامة التي يرجع إلى أحكامها حال خلو أحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم (155) لسنة 2007 وهو الباب الخاص بأعضاء هيئة التعليم والتي تنظم شئونهم الوظيفية.
- حددت مادة (72) الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوى مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل وظيفة.
- أوضحت مادة (73) أن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص، وأن يحصل شاغلها على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف معلم مساعد، كما بينت أن يعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل، كما أجازت بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المعايير التي تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
- أبانت مادة (76) أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من خلال إعلان قومى وواسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، كما أجازت في حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها على أن يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان.
- نصت مادة (79) على أن يكون شغل وظيفة "مدير إدارة تعليمية" و"وكيل إدارة تعليمية" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، كما أجازت تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتى "مدير مدرسة" "ووكيل مدرسة" بمدارس التعليم الأساسى وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة الثانية
وهى المادة المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثالثاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:
تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة حيث قام بدراسته في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأدخل عليها بعض التعديلات اللفظية التي اقتضتها اعتبارات ضبط وإحكام الصياغة.
رابعاً : التعديلات التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها.
رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون مع إدخال بعض التعديلات على النحو التالى:
( المادة الأولى )
مادة (72) إضافة عبارة "أو ما يعادلها" لتشمل جميع الوظائف وما في حكمها تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة الوظيفية في الحقوق والواجبات للكافة.
كما رأت إضافة عبارة "والتعليم الفنى" بعد عبارة "وزير التربية والتعليم" أينما وردت في مشروع القانون توحيداً للمسميات وتجنباً لما يمكن أن يرتبه وجود مسميات عديدة للوزير القائم على التعليم قبل الجامعى من آثار سلبية غير مرغوب فيها.
بند 2 رأت اللجنة إضافة عبارة "ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى" إلى نهاية البند، وذلك لاستثناء الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع من إجازة التأهيل التربوى في حالة التقدم لشغل وظيفة أخصائى.
مادة (79) رأت اللجنة إضافة عبارة "أو ما يعادلها" إلى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة اتساقاً مع ما تم تعديله في مادة (72).
خامساً: رأى اللجنة المشتركة:-
ترى اللجنة أن هذا المشروع بقانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى في وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك حيث إن الباب لأى تطوير أو إصلاح للعملية التعليمية هو إصلاح أحوال القائمين عليها.
واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.