وفقا للقانون.. عقوبة الالتحاق بقوات أجنبية أو جمعية إرهابية للقيام بعمل إرهابي؟
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:00 ص
معظم المجتمعات الإنسانية بمرور التاريخ تأثرت بشكل مباشر من الإرهاب، فقد شملت أثار الإرهاب الدول والمجتمع الدولي بأفراده وكيانه الاقتصادى السياسى والقانونى ومؤسساته وامتداد أثاره بتنوع دوافعه وأهدافه وأسبابه الكثيرة والمتداخلة.
القانون المصرى تصدى بشكل مباشرة لجريمة الالتحاق بجمعية إرهابية أو قوات أجنبية للقيام بعمل إرهابي للقضاء على تلك الآثار والمشاكل المتعددة التى يلحق بها ويتبعه من خلال تقنين القانون لرد حق الوطن والمواطن على حد سواء.
اقرأ أيضا: لا فرق بين كنيسة ومسجد.. الإرهاب النجس ينثر الدماء في دور العبادة
«صوت الأمة» فى التقرير التالى رصدت جريمة الالتحاق بجمعية إرهابية أو قوات أجنبية للقيام بعمل إرهابي من حيث النص القانونى بركنيه المادى والمعنوى والعقوبة الأصلية، والظرف المشدد وتأثيره علي العقوبة، وجريمة تزوير أختام المؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام واستعمالها-وفقاَ للخبير القانونى والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم.
النص القانوني: المادة 86 مكرر ( د )
-تنص المادة مادة 86 مكرر (د) من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين كل مصرى تعاون أو التحق بغير إذن كتابى من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، وكذلك بأى جماعات مسجلة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أيًا كانت تسميتها يكون مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها فى الإعداد أو ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب، وذلك حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر،وتكون العقوبة السجن المؤبد؛ إذا تلقى الجانى، أى نوع من أنواع التدريب أو التعليم، أو تواجد فى أماكنها، أو شارك فى عملياتها؛ بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهاب-بحسب «حليم».
2- الركن المادي للجريمة:
قرر المشرع بموجب هذا النص تجريم النشاط في صورتين؛ الصورة الأولي: التعاون أو الالتحاق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، ومن عبارة النص نتبين بمفهوم المخالفة أن التعاون أو الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية من حيث المبدأ عمل محظور، ويتطلب إذن كتابي من الحكومة المصرية كما في حالات التدريب المشترك مع قوات مسلحة أجنبية أو إيفاد العسكريين المصريين في بعثات تدريبية يلتحقون فيها بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، فالأمر هنا محل تجريم إذا تخلف الإذن الكتابي مما يوجب العقاب.
الصورة الثانية: الالتحاق بجمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.
اقرأ أيضا: إحالة 43 متهما بينهم الليبي عبد الرحيم المسماري في قضية تنظيم الواحات للقضاء العسكري
3- الركن المعنوي:
هذه الجريمة من الجرائم العمدية، وهذا يستلزم توافر القصد الجنائي وهو علم الجاني بعناصر الركن المادي للجريمة كما هو محدد في النص القانوني، وانصراف إرادته إلي التلاقي مع إرادة باقي الفاعلين في ارتكاب الجريمة في أحد صور الركن المادي المحددة عاليه-الكلام لـ«حليم».
ويشترط المشرع لاكتمال الركن المعنوي للجريمة أن يكون السعي أو التخابر أو الاشتراك بقصد القيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج.
4- العقوبة الأصلية:
يعاقب الجاني بالسجن المشدد حال ارتكاب جريمة في صورتيها الأولي والثانية.
5- الظرف المشدد وتأثيره علي العقوبة:
جعل المشرع من تلقي التدريب العسكري أو المشاركة في العمليات، ولو كانت غير موجهة لمصر ظرفاً مشدداً للعقاب، وتزيد العقوبة إذا تحقق هذا الظرف المشدد لتكون السجن المؤبد.
سادساَ: جريمة إنشاء أو الانضمام لجمعية دولية دون ترخيص
سابعاً: جريمة تزوير أختام المؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام واستعمالها.
1- النص القانوني: المادة 206 مكرر: استحدث المشرع هذا النص لإسباغ حماية خاصة علي أختام ودمغات وعلامات الجمعيات ذات النفع العام، لما لها من اتصال وثيق بالاقتصاد القومي، وإن كان قد اختصها بعقوبة أخف من تلك المقررة للجرائم الواقعة علي أختام الحكومة.
2- الركن المادي للجريمة:
هذه المادة تحوي جريمتين الأولي منهما تحويها الفقرة الأولي وتحمي أختام ودمغات وعلامات جهات خاصة لكنها ذات نفع عام وهي الجمعيات التعاونية والمؤسسات والجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، والثانية تحويها الفقرة الثانية وهي خاصة بأختام ودمغات وعلامات القطاع العام، وتشترك الجريمتين من حيث الركن المادي في أنه أحد أفعال التقليد والتزوير والاستعمال والإدخال المادية في أختام ودمغات وعلامات الجهة، والأفعال المادية من تقليد وتزوير وإدخال واستعمال، للختم والدمغة والعلامة تشمل الأداة والأثر المنطبع كليهما.
3- الركن المعنوي:
والركن المعنوي للجريمتين واحد هو انصراف الإرادة إلى التقليد أو التزوير أو الاستعمال والإدخال على نية استعمال الختم أو الدمغة أو العلامة استعمالاً ضاراً. ويلاحظ أن هذه النية مندمجة في فعل الاستعمال ولذلك كان القصد في جريمة الاستعمال عاماً بينما هو خاص بالنسبة للأفعال الأخرى، وهكذا لا تختلف الجريمتان عما هو منصوص عليه في المادة 206 عقوبات إلا من ناحية الجهة التي ينتمي إليها الختم محل الجريمة.
اقرأ أيضا: "صوت الأمة" فجرت القضية.. بلاغ جديد للنائب العام: مؤسس الإخوان يحتل القاهرة و6 محافظات
4- العقوبة:
يعاقب الجاني بالسجن مدة من ثلاث إلي خمس سنوات إذا كان التقليد أو التزوير أو الإدخال أو الاستعمال وارداً على أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وتكون عقوبة الحاني السجن مدة لا تزيد علي سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها الجرائم خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ويُعلق «حليم» على جريمة تزوير أختام المؤسسات أو الجمعيات أنه لا يصح اعتبار الاعتداء علي أختام أو دمغات أو علامات الجمعيات والمؤسسات الأهلية جريمة في حكم الفقرة الأولي من المادة 206 مكرر ع، علي الرغم من أن ظاهر النص يقتضي تطبيق حكم الفقرة الثانية لأن كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية تسهم الدولة في مالها بنصيب وافر، إما عن طريق صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أو بالنظر لما تتمتع به من إعفاءات من الضرائب والرسوم، وكذلك ما تقدمه لها الدولة من دعم في صورة تخفيض لتعريفة استهلاك الكهرباء والمياه والتليفونات، وفيما تمنحه لها من الدعم المالي المباشر من الحكومة أو في صورة التصريح لها بتلقي المنح أو الهبات الأجنبية في إطار قانون الجمعيات، الأمر الذي يجعلها تندرج ضمن المنظمات التي تسهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه إياها من معونات حيث أن علة التجريم واحدة ففي حالة تزوير أختام أو دمغات أو علامات هذه الجمعيات والمؤسسات يمكن عن طريق استعمالها الحصول علي المنافع المالية من المال العام للدولة، أو من المنح الأجنبية تحت شعار وأختام تلك الجمعيات.
إلا أن تشديد العقوبة في تلك الفقرة يفهم منه أن المشرع لم يقصد تطبيقها علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية برغم الاشتراك في علة التجريم حيث أن النصوص العقابية لا تقبل القياس، ولأنه لا يعقل أن تكون عقوبة الجرم في حالة العدوان علي أختام أو دمغات أو علامات الجمعيات ذات صفة النفع العام أخف من العقوبة المقررة لذات الفعل في حالة العدوان علي الأختام والعلامات، والدمغات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لا تتمتع بصفة النفع العام، وهكذا يظل خلو النص حائلاً دون بسط الحماية الجنائية علي أختام وشعارات الجمعيات، والمؤسسات الأهلية-هكذا يقول «حليم».