"بلاش وجع عين".. نداء من الخبراء للبرلمان: "ارحمونا من زحمة الإعلانات وكفاية 60 سنة"
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:00 صمصطفى النجار
مؤخرا تقدم النائب محمد فؤاد خلال دور الانعقاد الحالي بمشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، إلى مجلس النواب، نظرا لمرور أكثر من 60 عامًا من تطبيق القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلان، ويهدف نص مشروع القانون لتحقق العديد من الأغراض، أبرزها، إنشاء جهاز قومى يتبع رئاسة مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات، ووضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات، ووضع معايير لتجديد ترخيص الإعلانات، ووضع آليات تحديد رسم الترخيص بما يُعظم من موارد الدولة، ووضع ضوابط زمنية للحصول على الترخيص، ووضع عقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والأحكام.
قالت النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تنظيم افعلان أصبح ضرورة مُلحة لوقف العبث والتلوث البصري والسمعي الذي يعاني منه المواطنين بسبب العشوائية في إدارة هذا الملف وتعدد الجهات المسئولة عنه وعدم وجود آليات مُعاصرة لتنظيم هذا السوق الحيوي الكبير، كما أنه يمكن للدولة ان تحقق استفادة اكبر لصالح الخزينة العامة بدلًا من ضياع الأموال في ما لا يستحق.
وأوضحت جليلة عثمان ف تصريح لـ"صوت الأمة"، أن التنظيم في حد ذاته سيؤدي لازدهار هذا القطاع الذى يضم عشرات الآلاف من العاملين ومليارات من الجنيهات التى تنفقها الشركات الكبري والمتوسطة والمشروعات الصغيرة في الإعلان والترويج لمشروعاتها وخدماتها والسلع المختلفة، مؤكدةً على ان التنظيم وفق ضوابط عملية بتشريع محدد سيضمن تحسين جودة الإعلانات من الناحية الفنية وكذلك تحقيق المستهدف منه وهو ما يُعيد الفائدة لكافة الأطراف، كما أنه لا يجب أن ننسي المُتلقي أو الجماهير لذلك يجب أن يكون القانون الجديد مراعيًا للجوانب الفنية منتقدة أغلب الاعلانات في التليفزيون والشوارع، قائلة: "كفاية وجع عين وودان من اللى بنشوفه في كل حتة".
أستاذ القانون الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، يرى أن مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد فؤاد، في شأن تنظيم الإعلانات، مؤكدًا أنه مشروع مهم وضرورة في الوقت الحالي، في ظل وجود أكثر من قانون ينظم الإعلانات بعضها أصبح غير صالح.
ويتفق "صلاح فوزى" مع مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلانات خاصة أن قانون 66 لسنة 1956 في أنه يلزم تضمن العديد من المواد الخاصة بتنظيم الإعلانات، لكن توجد مواد في قانون البناء 119 لسنة 2008، متعلقة بالإعلانات كما توجد مواد في قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 المعدل بقانون 229 لسنة 1996، فيما يتعلق بمقترح الخاص بإنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات في قانون النائب محمد فؤاد، فهذا المقترح جيد لكن يوجد بالفعل جهاز يسمى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، منشأ بالقرار الجمهوري رقم 37 لسنة 2001، وبين اختصاصاته وضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها.
وقال الفقيه الدستورى: "مشروع القانون الجديد ينص أيضًا على أن مدة الترخيص 5 سنوات إلا ننى أرى أن تكون المدة سنة تجدد سنويا حتى يتم التثبت بشكل دوري من توافر الشروط القانونية، وتضمن جواز التنازل عن الترخيص بعد سداد رسوم تنازل 5% من رسوم الترخيص، وأرى أن يكون الترخيص شخصي، بمعنى أنه لا يجوز إعمال التنازل فيه، حتى لا يستثمر هذا الأمر بشكل غير مشروع".
وحو العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، اتفق معها الدكتور صلاح فوزى، قائلاً: " في ظل أن العقوبات الموجودة في القوانين الحالية هزيلة وغير مجدية، والمشروع نص أنه حال انقضاء 15 يوم دون البت في طلب الترخيص يعتبر موافقة، وأرى ضرورة الرجوع إلى القاعدة التي تقول انقضاء 60 يوم دون البت يعتبر ذلك رفضًا، ويستطيع صاحب الشأن رفع قضية طعن على هذه القرار السلبي".
وطالب بإحالة شروط وأوضاع الإعلان والترخيص ورسوم المنح ورسوم التجديد السنوية، إلى اللائحة التنفيذية ولا ترد في القانون.
قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، تضمن النص على محظورات بالطريقة الآتية، لا يجوز ترخيص الإعلان في الفراغات العمرانية، أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، وفوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية وفي المحيط العمراني للمباني الأثرية، وفي المناطق الأثرية، وعلى واجهات المباني العامة وأسوارها، وعلى النصب التذكاري والتماثيل والنافورات وعلى المحاور البصرية المرتبطة بمعلم أثري وعلى الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر فيها بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي بالمحافظة، بحسب ما ذكر الفقيه الدستوري صلاح فوزي.
وشدد على أهمية النص على قاعدة أساسية، وهي ألا يتضمن عبارات مخلة بالآداب العامة أو تحرض على الفتنة الدينية أو تتضمن مخالفة للنظام العام، كما أن الحظر لا بد أن يشمل المدارس والجامعات ويمكن السماح بوجود إعلانات على وسائل النقل نظير مبالغ ورسوم تحصل، واقترح أن الموظفين في إدارات التراخيص يكون لهم صفة الضبطية القضائية لتنفيذ هذا القانون.
كما طالب "فوزى"، بمراعاة أن قانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 226 لسنة 1996، الذي قسم الطرق إلى حرة وسريعة ورئيسية وإقليمية، أجاز منح الملتزم وهو المستثمر المحلي والأجنبي، بإنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية وإقليمية وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل رسوم المرور عليها دون التقيد بأحكام قانون المرافق العامة، كما منح القانون الملتزم إمكانية منح تراخيص في وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة، ولا بد من وضع ذلك بالاعتبار في القانون الجديد.
كذلك طالب بضرورة وضع مواد تنص على أنه أي مخالفة للترخيص لا بد من النص على إمكانية الإزالة بالطريق الإداري، بمعنى الإزالة بجانب عقوبة جنائية الممثلة في الغرامة أو الحبس التي نص عليها مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، والقانون 84 لسنة 1968 قبل تعديله في مادته الثامنة، كان ينص على أن الجهة المشرفة على الطرق أو الترخيص من حقها وضع لافتات أو إعلانات في الطرق العامة، ومن حقها توضيح إجراءات الترخيص والمبالغ المستحقة، والمادة 9 تجيز للجهة المشرفة على الطريق الإزالة الإدارية، وأطالب بالمحافظة على هذه النصوص منعا للتضارب، وللملتزم الحق في أن يرخص إقامة لافتات أو إعلانات على جانبي الطريق، مراعاة للعقود المبرمة في هذا الشأن.