ننشر نص مشروع قانون المطورين العقاريين

الإثنين، 04 يناير 2016 03:13 م
ننشر نص مشروع قانون المطورين العقاريين
صوره تعبيريه
محمود زكي

حصلت «صوت الأمة» على مشروع القانون المقترح لاتحاد المطورين العقاريين،المقدم من شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، والتى رفعته الى وزارة الاسكان الاسبوع الماضى لدراسته تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره، وشارك فى صياغته مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية.



قانون رقم ( ) لسنة 2015
بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
تنظيم الاتحاد وأهدافه واختصاصاته

(مادة 1)
ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين فى جمهورية مصر العربية، يسمى «الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين»، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية والمناطق الزراعية.
ولا تعد أعمال المقاولات، وعمليات تطوير الوحدات العقارية منفردة من أنشطة التطوير العقارى.


(مادة 2)
تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد بالاتحاد.
ويكون مركز الاتحاد الرئيسى مدينة القاهرة أو الجيزة ويجوز له أن ينشئ فروعًا ومكاتب داخل الجمهورية أو خارجها.


(مادة 3)
يهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة. ويعمل الاتحاد على تطوير أساليب التطوير العقارى، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمى للمطورين العقاريين فى مصر.


وللاتحاد فى سبيل ذلك:
أ) وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف.
ب) المشاركة فى وضع القواعد والتنظيمات والضوابط التى تنظم عمل سوق التطوير العقارى المصري.
ج) وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف إليها المطورين العقاريين فى مجلس إدارة الاتحاد.
د) العمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية فى تنفيذ المشروعات، وعلى أن يكفل لهم المساهمة بدور فعال فى تنفيذ خطط التنمية للدولة، وذلك كله على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة.
ه) دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المطورين العقاريين، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات.
و) الاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير.
ز) إنشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم.
ح) التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك فى المؤتمرات والمعارض التى ترتبط بأهداف الاتحاد والعمل على فتح أسواق جديدة لأعضائه.
ط) وضع الأسس والآليات التى تحافظ على حقوق المشترين وعلاقتهم بالمطور خاصة فى حالة نظام البيع الآجل.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات، والقواعد والإجراءات واجبة الاتباع.

(مادة 4)
يحق للاتحاد إنشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات النشاط من الكفاءات الفنية المدربة، وذلك بالتعاون مع الشركات والمنشآت أعضاء الاتحاد وأجهزة التدريب المختصة.

(مادة 5)
يضم الاتحاد جميع الشركات العاملة فى نشاط التطوير العقارى المنصوص عليها فى المادة (1) بوصفهم أعضاء عاملين اعتباريين، كما يضم الاتحاد المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر بصفتهم أعضاء مراسلين، ويعد مصريًا لأغراض القانون كافة الشركات المنشأة فى مصر وفقًا لأحكام القوانين المصرية أيًا كانت نسبة الأجانب فى رأسمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد.

(مادة 6)
تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمى للاتحاد بما فى ذلك الشعب النوعية والفروع والمكاتب بالداخل والخارج وطريقة تمثيلها فى مجلس الإدارة، وقواعد تمثيل الأعضاء من الأشخاص الاعتبارية فى الاتحاد.

(مادة 7)
مع عدم الإخلال بأحكام عقود تطوير المشروعات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس النواب، لا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير العقارى فيما يزيد على مساحة أرض 2 فدان أو عشرة آلاف متر مسطح إجمالى المساحة المبنية للمشروع فى العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد، والأعضاء المراسلين وفقًا للشروط وبالأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(مادة 8)
للاتحاد أن يؤسس أو يساهم فى الشركات والهيئات والمنظمات التى يرى فيها تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه.
الباب الثانى
موارد الاتحاد

(مادة 9)

يؤدى أعضاء الاتحاد الاشتراكات الآتية:
1. اشتراك قيد، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمته يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد فى الاتحاد أو عند إعادته، وفقًا لتصنيف العضو فى الاتحاد.
2. اشتراك سنوى: تحدد اللائحة التنفيذية قيمته يستحق على جميع الأعضاء العاملين والمراسلين بحد أقصى قدره خمسون ألف جنيه وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف إليها المطورين العقاريين.

(مادة 10)

تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى إشتركات الأعضاء من الآتى:
1. حصيلة رسوم الاتحاد على عقود البيع بنسبة نصف فى الألف من العقد الموقع، وتكون رسوم الاتحاد إلزامية على العقود التى يوقعها عضو الاتحاد، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والإشراف على تحصيلها.
2. المعونات التى تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه.
3. التبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة.
4. مقابل ما يقوم به من خدمات، وما يصدره من مطبوعات.
5. عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.
6. نصيب الاتحاد من أرباح وعوائد الشركات والهيئات والمنظمات التى يساهم فيها.

الباب الثالث
النظام الأساسى للاتحاد وجمعيته العمومية

مادة (11)

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين فى تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوى، وتكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا المختصة بشئون الاتحاد.
ويدعى للحضور أعضاء الاتحاد المراسلين دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (12)

يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد فى مقره الرئيسى أو فى أى مكان أخر داخل جمهورية مصر العربية يحدده مجلس إدارة الاتحاد خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبى الحسابات لاعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة والنظر فى باقى الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال، ويكون لكل عضو فى الجمعية العمومية صوت واحد.
ويتم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبينوا ذلك كتابة فى الطلب المقدم منهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الإجرائية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

(مادة 13)
يصدر بالنظام الأساسى قرار من جمعيته العامة. ولا يجوز تعديل النظام الأساسى إلا بقرار من ثلثى أعضاء الجمعية الحاضرين فى الاجتماع.

(مادة 14)
يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الإدارة، وفى حالة غيابه يرأسها أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنًا، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلًا فى الجمعية العمومية بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده.
ويعين الرئيس سكرتيرًا ومراجعين اثنين لفرز الأصوات، وتوافق عليهم الجمعية العمومية.

(مادة 15)
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا توافرت الأغلبية المطلقة للعضوية العامة المستوفية للشروط المبينة فى المادة (12) من هذا القانون.
وفى حالة عدم توافر هذا الحد الأدنى فى الاجتماع الأول، يتم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يومًا، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحًا إذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل.
ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(مادة 16)
يجوز لعضو الجمعية أن يوكل عضو آخر فى الحضور والتصويت نيابة عنه بتوكيل معتمد.
وفى جميع الأحوال لا يكون لأى عضو بصفته أصيلًا ووكيلًا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز صوتين من مجموع الأصوات الصحيحة للحاضرين فى الجمعية العمومية.

(مادة 17)
تستعرض الجمعية العمومية العادية التقرير المقدم عن نشاط وأعمال مجلس الإدارة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد فى السنة المنتهية لأخذ الرأى والتصديق عليها.
وتنظر الجمعية فى كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس الإدارة، وكذا فى كل اقتراح يقدمه كتابة إلى المجلس عضو بالجمعية، قبل انعقادها بمدة سبعة أيام على الأقل.

(مادة 18)
ويجوز للجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى إبداء الرأى فى شأن تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب تضمين إعلان الدعوة تفصيلًا لموضوع التعديل، وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف عدد أعضاء الاتحاد العاملين فى تاريخ الدعوة على الأقل.
فإذا لم يتوافر فى الاجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا على الأقل، وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحًا إذا حضره 10% من عدد أعضاء الاتحاد العاملين المقيدين وقت توجيه الدعوة للاجتماع الأول او مائه عضو أيهما أقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
الباب الرابع
إدارة الاتحاد

(مادة 20)
يشكل مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثة عشر عضوًا على الأقل وسبعة عشر عضوًا على الأكثر. وتنتخب الجمعية العمومية ثلاثة عشر عضوًا، ويعين بقرار من الوزير المختص عضوين من ذوى الخبرة، كما يحق لمجلس الإدارة ضم عضوين من ذوى الخبرة. ويراعى فى جميع الأحوال التمثيل النوعى والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد.
ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين، وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب ونسب التمثيل المختلفة.
ويعين مجلس الإدارة رئيس المجلس من بين أعضاء المجلس المنتخبين، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد.

(مادة 21)
يشترط فى عضو مجلس الإدارة ما يأتي:
1. أن يكون عضوًا عاملًا فى الاتحاد، مصرى الجنسية، ممثلا عن الشخصية الاعتبارية، وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين ويكون ممثل الشخصية الاعتبارية اما رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضاء المجلس التنفيذيين أو المدير المسئول.

ويجوز للمجلس أن يعين ضمن أعضائه عضوًا أو أكثر من أعضاء الاتحاد المراسلين.

2. أن يكون كامل الأهلية.
3. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة بالبندين ب، ج من المادة 39 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تعيين ممثلى الأعضاء واستبدالهم وتفويضهم بالتصويت فى مجلس الإدارة.

(مادة 22)
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات.
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة العضوية، وللشخص الاعتبارى عضو مجلس الإدارة استبدال من يمثله فى أى وقت.
ويختار المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين أعضاء هيئة المكتب.

(مادة 23)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد أمام القضاء والغير، ولا يجوز أن يتولى رئاسة المجلس لأكثر من مدتين متتاليتين.

(مادة 24)
يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة يوجهها الرئيس أو من ينوب عنه إلى الأعضاء كتابة قبل الموعد المقترح للاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل.
ويتعين على الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك خمسة أعضاء على الأقل.

(مادة 25)
يرأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفى حالة غيابه يحل محله أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنًا.
ولا تعتبر مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.

(مادة 26)
يجوز لعضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتبارية تغيير ممثله القانونى فى المجلس. وفى حالة انتهاء عضوية الشركة الممثلة فى مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب يتم اختيار عضو من الحاصلين على أكثر الأصوات التالية لأصوات الأعضاء الذين انتخبوا فى المجلس.

وفى حالة خلو مقعد الرئيس لأى سبب من الأسباب يعين المجلس رئيسًا للمجلس له للمدة المتبقية.

(مادة 27)
يكون للمجلس أوسع السلطات فى إدارة الاتحاد وتنظيمه، ويتولى إصدار اللوائح الداخلية، ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الإدارية والفنية والمالية.

ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية، ولا يجوز للمجلس التصرف فى الممتلكات العقارية التى تدخل فى أصول الاتحاد الثابتة إلا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها.
وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن إلى مكتب المجلس.

(مادة 28)
يعد المجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوى تقريرًا شاملًا عن نشاط الاتحاد متضمنًا على الأخص:

• ميزانية الاتحاد بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.
• تقريرًا عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية وعن المركز المالى له فى ختام هذه السنة.

(مادة 29)
تتكون هيئة مكتب الاتحاد من سبعة أعضاء على الوجه الآتى:

• رئيس مجلس الإدارة.
• نائبان للرئيس ينتخبهما المجلس.
• أمين الصندوق.
• أمين صندوق مساعد.
• أمين عام الاتحاد.
• أمين عام مساعد.

ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وفى حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب، ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وفى حالة خلو أحد مقاعد المكتب لأحد الأسباب المبينة فى المادة (26) من هذا القانون يجرى انتخاب لشغل المقعد الذى خلا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلوه وذلك طبقًا للأوضاع المقررة فى هذه المادة، وتعتبر مدة العضو فى هذه الحالة هى المدة المكملة لمدة سلفه.

(مادة 30)
يرأس اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.

(مادة 31)
يتولى مكتب الاتحاد فى حدود التفويض المقرر له من مجلس الإدارة؛ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإدارة وتنظيم الاتحاد، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
ويجوز للمكتب أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.

(مادة 32)
يعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا للاتحاد من غير أعضاء المجلس بناءً على اقتراح رئيسه. ويتولى المدير التنفيذى الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد، والربط بينها وبين هيئة المكتب.

(مادة 33)
يشكل مجلس الإدارة لجانًا دائمة ومجموعات عمل مؤقتة، لدراسة ما يرى المجلس تكليفها به من مسائل وأبحاث، وتحدد اللائحة الداخلية كيفية تكوين هذه اللجان ومجموعات العمل وطريقة ممارستها لعملها بما فيها تنظيم شئونها المالية والإدارية.


الباب الخامس

مراقبة أموال الاتحاد

(مادة 34)
تعتبر أموال الاتحاد أموالًا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات،وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

(مادة 35)
يكون للاتحاد بالإضافة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبًاللحسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية، وتقرر أتعابه السنوية.
وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات.
الباب السادس
لجان التظلمات والتحكيم والتأديب

(مادة 36)
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
1. الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب.
2. الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.

(مادة 37)
ويجوز الفصل بطريق التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات، التى تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن.

(مادة 38)
تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية:
1. إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو أخل بعقد التطوير أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير.
2. إذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجنة التحكيم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات مباشرة هيئة التأديب لأعمالها.

(مادة 39)
يكون لهيئة التأديب أن توقع أحد الجزاءات الآتية:
أ. الإنذار.
ب. الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقارى.
ج. الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.
د. توقيع غرامات مالية.
وتكون قرارات الهيئة نهائية.
ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء هذا التحقيق.

(مادة 40)
يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد:
1. العضو الذى يتوقف نهائيًا عن ممارسة المهنة، ويثبت ذلك على وجه قطعى.
2. فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم نهائى.
ويجوز إعادة قيد العضو إذا عاد إلى مباشرة نشاطه أو استرد الحقوق التى حرم منها بشرط أن يقدم طلبًا جديدًا.
فإذا رفض طلبه، جاز له الطعن فى قرار الرفض بطلب يقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة (36) بالإجراءات المنصوص عليها فى ذات المادة.


الباب السابع
أحكام عامة

(مادة 41)
يكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة هو الوزير المختص لأغراض هذا القانون.

(مادة 42)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة تنظيم شئون العاملين فى الاتحاد تنظم أحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية.

(مادة 43)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة فى المسائل المتعلقة بالتطوير العقارى إلا الأعضاء المختصين والمقيدين بالجدول المعد لذلك بالاتحاد، وينوب هؤلاء عن بعض فى الحضور أمام الخبراء المذكورين وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم هذا الجدول وشروط القيد به.

(مادة 44)
لا يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد إلا بناء على حكم قضائى نهائيا وبناءً على قرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل.
وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد، ويقوم الوزير المختص بدعوة الجمعية العمومية فى هذه الحالة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم أو القرار بحل المجلس.

الباب الثامن

العقوبات

(مادة 45)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1. باشر أو تعاقد على عمل من أعمال التطوير العقارى على مساحه ارض تزيد عن 2 فدان او اجمالى مساحه بنائيه تزيد على عشره الاف متر مسطح فى العقد الواحد دون أن يكون مقيدًا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقًا لأحكام هذا القانون.
2. استخدام أو أمر باستخدام أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال التطوير العقارى أو أسند أعمال تطوير لهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.
ويعد باطلًا كل عقد يبرم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان.
ويحكم على المخالف فضلًا عن ذلك بتعويض يؤدى إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى وقيمة الطوابع المستحقة.

الباب التاسع

أحكام انتقالية

(مادة 46)
استثناء من أحكام المادة (20) يشكل مجلس إدارة مؤقت بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ويتم اختيارهم من أعضاء الجمعية العمومية بشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية.
ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسرى هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى هذا القانون، ويقوم بكل الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.

(مادة 47)
يعد مجلس الإدارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لإقرار مشروع اللائحة، وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص.

(مادة 48)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق