في اجتماع السبت.. تعديل قانون «الضريبة العقارية» على طاولة «اقتراحات النواب»

السبت، 03 نوفمبر 2018 10:00 ص
في اجتماع السبت.. تعديل قانون «الضريبة العقارية» على طاولة «اقتراحات النواب»
النائب عبد المنعم العليمي

 
لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، تشهد ضمن اجتماعها السبت المقبل، مناقشة اقتراح قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بعدما أعاد النائب تقديمه مرة أخرى إعمالا لأحكام  اللائحة الداخلية التي تقضي يسقوط الاقتراح بنهاية دور الانعقاد إذا لم يتم مناقشته، وأحاله المجلس للجنة للبت فيه.
 
الاقتراح المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، يضم تعديل بعض المواد، منها إضافة فقرة (هـ) إلى المادة (11) من القانون والمحدده لنوعية العقارات الغير خاضعة للضريبة، وتنص الفقرة على: «أنها العقارات المبنية والمملوكة للشركات القابضة وكذلك التابعة لها والخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشركات قطاع الأعمال». 
 
 
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب، أن المادة 11 من قانون الضريبة على العقارات المبنية نصت على عدم الخضوع للضريبة كل من العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعلم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، والأحواش ومبانى الجبانات.
 
 
وأشار «العليمي» في اقتراحه إلى أن البند (أ) أثار عند التطبيق خلاف بين مصلحة الضرائب العقارية والممولين عن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة، ونتج عن هذا الخلاف إقامة الدعاوى أمام المحاكم ولم تقم هذه الشركات بسداد ما تم تقديره عليها بقيمة الضرائب العقارية، وتبين أنها مستندة فى عدم خضوعها للضريبة العقارية لعدة أسباب، منها صدور قرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض هذه الشركات، وما نصت عليه المادتين (2، 12) من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، أن تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها والمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة، وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2002 بإضافة المشروعات الإنتاجية التابعة لقطاع الأعمال العام ومصانعه إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 
 
وتابع: «ولما كانت معظم شركات القطاع العام القابضة أو التابعة، تعرضت إلى بعض المشاكل الاقتصادية التى أثرت على إنتاجها وقوائمها المالية، وأثرت على بالتالى على العاملين بها، وللمحافظة عليها ودفعها لدعم الاقتصاد القومى وللقضاء على النزاعات بين هذه الشركات ومصلحة الضرائب العقارية ومأمورياتها التابعة لها، أعد هذا الاقتراح بقانون».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق