القصة الكاملة لتحرش سيدة بـ«قرد» فى المنصورة.. هل يعاقب القانون «إثارة غرائز الحيوان»؟

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 11:00 م
القصة الكاملة لتحرش سيدة بـ«قرد» فى المنصورة.. هل يعاقب القانون «إثارة غرائز الحيوان»؟
الواقعة
علاء رضوان

24 ساعة مرت على نشر فيديو تحرش سيدة جنسياً بـ«قرد» في أحد المحلات بالمنصورة، الأمر الذى آثار حفيظة المصريين من ذلك الفعل المشين مع مطالبات بضرورة القبض عليها، وبالفعل ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السيدة على خلفية اتهامها بملامسة أجزاء حساسة لأحد الحيوانات «قرد» بأحد المحلات العامة بقصد إثارة الغرائز الجنسية. 

مفاجأة

المفاجأة أن مباحث حماية الآداب تمكنت خلال ساعات من تحديد هوية السيدة حيث كشفت التحريات أن السيدة تُدعى «بسمة.أ»، ٢٥ سنة، ومقيمة بدائرة مركز أجا ولها كارت معلومات آداب، وعقب القبض عليها وعرضها على النيابة العامة تم مواجهتها بمقطع الفيديو الذى اعترفت فيه بالواقعة الذى تم التقاطه بمساعدة صاحب المحل وأنها قامت بتصوير الفيديو بغرض نشر الإثارة الجنسية، والحث على الفجور والترويج لنفسها. 

اقرأ أيضا: جريمة رشوة الموظف العام.. من الطلب لـ«القبول» للعقوبة

الواقعة لم تتوقف عنذ هذا الحد-بحسب «مصادر أمنية»- فقد صدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار صاحب المحل، وذلك لأنه شارك بصورة مباشرة في نشر وترويج الفسق وحرض عليه فى الوقت الذى وافق فيه على تصوير الفيديو بمحله كما أنه كان متواجدا أثناء الواقعة، بينما كانت الطامة الكبرى عند اكتشاف أن صاحب المحل ملتحى.

وعقب العرض على الجهات المختصة، قررت نيابة أجا بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، حبس السيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بنشر مقطع فيديو أثناء تحرشها جنسيا بـ«قرد» في أحد المحلات بالمنصورة، وضبط وإحضار صاحب المحل.  

رأى القانون

بينما ظل السؤال المطروح بالنسبة للواقعة، هل هناك عقوبة لواقعة التحرش بالحيوان، أم أن السيدة ومثيلتهن ليس لهن عقوبة على تحرش الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى بالحيوان، فقد أكد ميشيل إبراهيم حليم، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن الواقعة تكييفها القانونى فعل فاضح خادش للحياء تكون فيه العقوبة حسب نص المادة 278 عقوبات الحبس مدة لاتزيد عن سنة أو الغرامة لا تتجواز 300 جنيه باعتبارها «جنحة»، لأن من الركن المادي للفعل الفاضح هو العلانية وتلك العلانية حسب ماجاء مفترضة والقانون يعاقب حتي لو العلانية مفترضة.

وجائز للمحكمة- وفقا لـ«حليم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن تأمر بآيقاف تنفيذ العقوبة فى حالة الحبس كإنذار للمتهمة أنها لو عاودت تكرار الفعل خلال ثلاث سنوات أن تعاقب علي الفعلين حيث أن جريمة الفعل الفاضح يعاقب القانون على جريمة الفعل الفاضح في صورتين:

الصورة الأولى: إذا ارتكب الجاني الفعل الفاضح في غير علانية وبغير رضاء المجني عليها، ويستوي في ذلك أن يكون قد أوقعه الجاني على جسمه أو على جسم غيره وأيا ما كانت جسامته متى حصل الفعل برضاء من وقع عليه. 

اقرأ أيضا: اعرف حقك.. هل هناك علاقة بين الإشكال فى التنفيذ وحماية الحرية الشخصية؟

الصورة الثانية : هى الفعل الفاضح العلني

الأحكام العامة في جريمة الفعل الفاضح

مدلول الفعل في جريمة الفعل الفاضح:

وعن مدلول الفعل الفاضح، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إن المشرع استعمل «الفعل» acte للدلالة على كل حركة عضوية يأتيها الجاني باستعمال أعضاء جسمه، فيخرج من نطاق الفعل الفاضح القول أو الصياح أي كل ما يصدر من صوت الإنسان في صورة كلام أو إشارة يفصح بها مرتكبها عن معنى معين مهما بلغت البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، كذلك يخرج من نطاق جريمة الفعل الفاضح الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز الخادشة للحياء.

حالات الفعل الفاضح

وبالنسبة لحالات الفعل الفاضح-بحسب «الجنزورى»-فإنه يمكن إرجاع النشاط المادي لجريمة الفعل الفاضح بالنظر إلى موضوع الجريمة إلى حالتين:

الحالة الأولى هي وقوع الفعل على جسم الجاني:

ينفرد الفعل الفاضح عن هتك العرض بهذه الصورة، فيعتبر فعلا فاضحا كل فعل يقع على جسم الجاني أيا ما كانت جسامته.

أما الحالة الثانية فهي وقوع الفعل على جسم المجني عليه:

يقع الفعل الفاضح بإتيان حركات عضوية على جسم الغير فيها إخلال بالحياء العام.

الأحكام الخاصة في جريمة الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 278 من قانون العقوبات على الفعل الفاضح العلني بقولها : «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري».

والفعل الفاضح العلني يتطلب بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر عنصرى العلانية والقصد الجنائي.

العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني

لم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بالعلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني، ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر. ومؤدى ذلك أن العلانية ليست واحدة في الطائفتين من الجرائم.

والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره، أي إحاطة الناس علما به. وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته. وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية. 

اقرأ أيضا: كيف اتهم «القمني» النبي موسى بالنصب ويوسف بالخيانة ونسب سيناء لليهود؟.. بلاغ يُجيب (مستند)

الركن المعنوي لجريمة الفعل الفاضح العلني

يأخذ الركن المعنوي في جريمة الفعل الفاضح العلني صورة القصد الجنائي. ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 278 من قانون العقوبات على عقاب الفعل الفاضح العلني بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

الأحكام الخاصة في جريمة الفعل الفاضح غير العلني أركان الجريمة:

نصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني »كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية«.

لا يتطلب المشرع ارتكاب الفعل الخادش للحياء في علانية، ولكنه يستلزم توافر أربعة أركان هي: فعل مخل بالحياء، أن تكون المجني عليها امرأة، انعدام رضائها، والقصد الجنائي.

العقوبة :

نصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه

يعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الفعل الفاضح العلني، أي بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق