هل يجوز استخراج تراخيص البناء والهدم بناء على عقود البيع الابتدائية؟..فتوى تُجيب (مستند)
الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 11:00 م
أزمات عديدة تقع نتيجة أعمال البناء والهدم التى يتضرر فيها الشاكين من عدم موافقة الأحياء على التصريح بإستخراج تراخيص بالبناء أو الهدم فى الأراضى على الرغم من تقديم المتضررين «عقد» به صحة توقيع بالإضافة إلى الحجة الشرعية.
والسؤال الذى عادة ما يطرح نفسه هنا..هل يجوز إستخراج تراخيص البناء والهدم بناء علي عقود البيع الإبتدائية المشمولة بصحة التوقيع، لكون الترخيص لم يشرع لإثبات الملكية ولا يمسها ولكون إختصاص الإدارة بشأن الترخيص مقيد ومحدد الأهداف؟.
اقرأ أيضا: رشوة القرن..إحالة العضو المنتدب لشركة «تراى أوشن للبترول» وآخرين للجنايات لاختلاس مليار دولار
وفى الحقيقة فإن الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سبق لها وأن أجابة على هذا السؤال من خلال فتوى قضائية، أجازت إستخراج تراخيص البناء والهدم بناء علي عقود البيع الإبتدائية المشمولة بصحة التوقيع، وذلك باعتبار عقد البيع المشمول بصحة التوقيع سنداً لإصدار ترخيص الهدم والبناء، من خلال الرد على طلب أرسله وزير الإسكان لمجلس الدولة للاستفسار بشأن هذا الأمر.
من جانبه، يقول الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن المادة «38» من قانون البناء الصادر بالقانون رقم «119» لسنة 2008 تنص على أن: «تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية....»، وأن المادة «39» منه تنص على أن: «يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئياَ أو كلياَ..دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم...».
اقرأ أيضا: لو ليك حاجة عند حد ارفع عليه دعوى.. كل ما تريد معرفته عن "أمر الأداء" لتحصيل الحق
المادة «40»-وفقا لـ«مهران» فى تصريح لـ«صوت الأمة» تنص على أن: «...ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقاَ به المستندات اللأزمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولاَ عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص، وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح التراخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية....وتبين اللأئحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص».
المادة «41» منه أيضاَ تنص على أن: «....وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم...وإصدار الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز 30 يوماَ من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالأعداد، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يُرتكب من مخالفات، ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاَ عن سلامة المستندات المرفقة...وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون...وإجراءات إصدار الترخيص»، وأن المادة «42» من القانون ذاته تنص على: «يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه..»-بحسب «مهران».