صلاح فوزي يستعرض لـ«صوت الأمة» آليات نجاح مصر في تحقيق معايير الانتخابات النزيهة

الإثنين، 15 أكتوبر 2018 08:00 م
صلاح فوزي يستعرض لـ«صوت الأمة» آليات نجاح مصر في تحقيق معايير الانتخابات النزيهة
الدكتور صلاح فوزي
كتب محمد أسعد

في دراسة أعدها الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، استعرض خلالها المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، شارحا لـ«صوت الأمة» كيف أن التشريعات المصرية، المتمثلة في دستور 2014، والقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، جاءت لتتواكب مع تلك المعايير، ونجحت في تحقيقها على أرض الواقع.

وقال أستاذ القانون العام، إن مصادر المعايير الدولية للانتخابات، تتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948، حيث نصت المادة (21/1) على أنه لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلة يختارون فى حرية، فيما نصت المادة (21/2) لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة فى بلده، والمادة (21/3) على أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات حرة ونزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام المباشر وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

فيما نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في ديسمبر عام 1966 في المادة 25 على أن لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2 (العرق – اللون – الجنس – اللغة – الدين – الرأي السياسي أو غير سياسي - الأصل القومي أو الاجتماعي – الثروة – النسب)، ونصت المادة 25/أ على أن يشارك في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والمادة 25/ب أن ينتخب أو ينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، والمادة 25/ جـ أن تتاح على قدم المساواة فرصة تقلد الوظائف في بلده.

أقرأ أيضًا: رئيس مجلس الدولة: مستمرون في تحقيق العدالة الناجزة.. ولا نقف ضد تعيين المرأة ولكن! (حوار)

وأضوح أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد نص على أن  لكل مواطن الحق في «الممارسة السياسية، المشاركة في الشئون العامة، الترشح والانتخاب، تقلد الوظائف، تكوين الجمعيات، حرية الاجتماعات»، كما نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الصادرة في 1950، على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير.

وفي عام 1990 صدر إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام 1990، وقد نص على أن للجميع الحق في المشاركة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة شئون بلاده.

وذكر الدكتور صلاح فوزي المبادئ الـ6 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات وهي:

- تجرى الانتخابات وفقا للقانون.

- تتم في إطار الشفافية والمسائلة حال وجود مقتضياتها.

- تقوم المنافسة بين مرشحين أو أطراف سياسية تعكس الآراء السياسية المختلفة.

- عدالة المنافسة.

- تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات بتوعية الناخبين وبيان حقوقهم.

- جواز المراقبة المستقلة للعملية الانتخابية.

وعن الإعلان الخاص بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة، الذي صدر بالإجماع من قبل المجلس البرلماني المشترك، ذكر الدكتور صلاح فوزي أنه يتضمن 29 مبدًأ وهم:

1- نتائج الانتخابات تستمد من إرادة الشعب وتعقد الانتخابات على فترات منتظمة وعلى قدم المساواة وبسرية الاقتراع.

2- التصويت حق لكل مواطن على أساس غير تمييزى.

3- قيد الناخبين دون تمييز، وممكن الحرمان من هذا الحق بشروط موضوعة.

4- من حق المحرومين الطعن القضائي لتصحيح الأخطاء.

5- لكل مواطن (ناخب) المساواة في الوصول إلى مراكز الاقتراع.

6- حق كل مواطن في الاقتراع والمساواة.

7- سرية الاقتراع.

8- إتاحة الفرصة للأحزاب المشاركة السياسية.

9 الحق في التعبير عن الآراء وتلقى المعلومات.

10- الحق فى النقل بسهولة أثناء الحملة الانتخابية.

11- من حق المرشحين الوصول للإعلام بفرص متساوية .

12- الحق فى الأمن سواء للمرشحين أم للناخبين.

13 وقاية النظام العام ضرورة هامة للأمن القومي ولأمن العملية الانتخابية.

14- إتاحة حق الطعن القضائى للمرشحين.

15- احترام حقوق الغير.

16- قبول نتيجة الانتخابات.

17- تنظيم تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية وضمان الفصل بين الحزب السياسي والدولة.

18- التثقيف والتوعية السياسية.

19- وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات (ومن مبادئها تدريب المسئولين على العملية الانتخابية )

20- إتاحة الاجتماعات الانتخابية وفق القانون.

21- الرقابة من المجتمع على الانتخابات (صحافة – إعلام – جمعيات أهلية ) .

22- العملية الديمقراطية هى مسئولية مشتركة (الحكومة – الناخب – المستوى السياسي)

23- الأكثرية النسبية بالنسبة للنتائج.

24- عدم الإرهاق المالي للمرشحين.

25- حق التصويت للكافة و (للتغلب على الأمية  يسمح باستخدام  الرموز الانتخابية)

26- توفير مساعدة للمعاقين فاقدي البصر أو الأميين من خلال جهة مستقلة.

27- التصويت السري.

28- حرية الناخب في التعبير عن إرادته.

29- حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

أقرأ أيضًا: تحت رعاية رئيس الجمهورية.. تفاصيل الساعات الأولى لمؤتمر مجلس الدولة

وشرح الدكتور صلاح فوزي، كيف جاء الدستور المصري الحالي، دستور 2014، ليتواكب مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، حيث نصت المادة 11 على المساواة بين الرجل والمرأة، والمادة 14 على أن الوظائف العام حق على أساس الكفاءة، والمادة 48 على أن الشفافية حق لكل مواطن، والمادة 53 على مبدأ المساواة، والمادة 62 على حرية التنقل والإقامة، والمادة 67 على عدم جواز رفع الدعاوى القضائية لوقت الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو مصادرتها إلا من خلال النيابة العامة.

كما جاءت المادة 68 لتؤكد على حرية تداول المعلومات، والمادة 70 على حرية الصحافة، وحظرت المادة 71 الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرصة رقابة محدودة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، والمادة 72 على استقلال المؤسسات الصحفية، والمادة 73 على حق الاجتماع العام والتظاهر والمواكب، والمادة 74 على حق تكوين الأحزاب بالأخطار، وعدم حل الحزب السياسي إلا بحكم قضائي.

وأكدت المادة 75 على حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، والمادة (87) مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه متى توافرت في شروط الناخب، والمادة 88 المتعلقة بالانتخابات المصريين في الخارج، والمادة 98 المتعلقة بحق الناخب في التقاضي، وكلها تنظم العمليات الانتخابية والاستفتاءات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق