الملاذ الآمن للباحثين.. لماذا مشروع قانون الآن بإنشاء هيئة للوثائق والمحفوظات؟

الأحد، 14 أكتوبر 2018 07:00 م
الملاذ الآمن للباحثين.. لماذا مشروع قانون الآن بإنشاء هيئة للوثائق والمحفوظات؟
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
وجدي الكومي

أعدت وزارة العدل مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، والذي تتمثل أهميته في تفعيل المادة 68 من الدستور، ووضع مشروع القانون سبعة أسباب له، هي وضع القواعد العامة للمحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها، وإنشاء الأرشيف الدائم التاريخي، وتنظيم التعاون بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدرة والمتلقية للوثائق، وإعداد المتخصصين للعمل في مجال الأرشيف وتأهيلهم، واقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلي والدولي.

وفي زمن تمتلك العديد من الهيئات والجهات الحكومية ثروة هائلة من الوثائق والمحفوظات، يأتي مشروع قانون الهيئة، إنقاذا لهذه الثروة من الضياع، وحماية التاريخ المصري، والمعلومات، ومساعدة الباحثين الراغبين في الإطلاع على الوثائق خلال دراساتهم، أو أبحاثهم.

وأعد مشروع القانون وزارة العدل، ونص في مادته الأولى على تسمية الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، وإنشاء مجلس إدارة لها يدعى مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، ووزير المختص هو رئيس مجلس الوزراء، أما الوثيقة العامة فهي أي محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام في أي شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه.

كما نص مشروع القانون في مادته الثالثة على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى هذه الهيئة وحدها دون غيرها تقييم الوثائق، لضمها، أو الاستغناء عنها، وهي وحدها المسؤولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها، ورقمنتها، وحفظها.

ونصت المادة الثالثة عشر، على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، أن يقرر اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات ذات قيمة قومية، أو تاريخية، وفي هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسؤولا عن المحافظة عليها، وعدم إحداث أي تغيير بها، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار ويحظر على حائز الوثيقة إخراجها من البلاد، أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه، إلا بترخيص من الوزير المختص.

ومن أهم مواد هذا القانون، مادته الرابعة عشر، التي نصت على أن يلتزم حائزو الوثائق بإخطار الهيئات بكتاب موصى عليه، بعلم الوصول، خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ أيلولتها إليهم، وفي جميع الأحوال لا يجوز خروج الوثائق خارج البلاد.

ونصت المادة أيضا على أنه في حالة رغبة حائز الوثيقة الخاصة في التصرف فيها، يلتزم بإخطار الهيئة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى الهيئة إذا قررت شراء الوثيقة، إخطار حائزها بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة.

كما أعطت المادة الوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يستولى على الوثائق التي توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الذي يقدر قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الوثيقة.

ويخضع لأحكام هذا القانون السلطات العامة والوزارات وأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي، ويستثنى من حكم المادة السابقة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، على حد نص المادة السادسة عشر.

يعد مشروع هذا القانون جيدا في نصوصه، ومطلوبا في زمن قد تتعرض فيه وثائق مصر القومية، للتلف، أو للإهمال نتيجة سوء حفظها، وحسب مذكرة مشروع القانون الإيضاحية، فإن المادة 68 من الدستور، تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينم القانون ضوابط الحصول عليها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا.

كما تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية.

واختصت المواد العشرين، حتى الرابعة والعشرين، بتنظيم العمل بكيفية الحصول على أي وثائق من أية وزارة، والتصرف فيها، حيث لا يجوز التصرف في الوثائق دون تقرير يرفع إلى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من القانون، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين تتعلق بحفظ الوثائق، وما تحويه من بيانات، وتصنيف الوثائق لإتاحة الإطلاع عليها عدا ما دخل منها في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون، وتحدد كل جهة خاضعة لأحكام هذا القانون الوثائق السرية، ومدى سريتها، بإحدى درجتين، سري، وسري للغاية، وكذلك نصت المادة الثالثة والعشرين، على حظر الإطلاع على الوثائق التي تقرر سريتها، لمدة لا تجاوز خمسة عشرة عاما، لتصنيف سري، و30 عاما لتصنيف سري للغاية، وعاقبت المادة الرابعة والعشرين، كل من يخالف أحكام المواد 14 و15 و18 و19 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
5
 

 

6
 

 

7
 

 

8
 

 

9

 

10
 

 

11
 

 

12
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة