"مسخ مجرم اسمه الإخوان".. لهذا استحقت الجماعة وصف العصابة في حيثيات حكم "فض رابعة"

الإثنين، 15 أكتوبر 2018 12:00 م
"مسخ مجرم اسمه الإخوان".. لهذا استحقت الجماعة وصف العصابة في حيثيات حكم "فض رابعة"
عصابة الإخوان في القفص
كتب محمد أسعد

في حيثيات حكمها الصادر في القضية المعروفة إعلامية بفض اعتصام رابعة، وصفت المحكمة جماعة الإخوان الإرهابية، وقياداتها وأعضائها بـ"العصابة"، وكررت ذلك الوصف في أكثر من 50 موضع، في أوراق الحيثيات التي تجاوزت الـ1450 صفحة، فلماذا استخدمت المحكمة هذا المصطلح، ولماذا وصفتهم بهذا الوصف؟

وردت المحكمة على الدفع الذي أبداه محامو المتهمين بعدم انطباق مواد الاتهام أرقام 86، 88 مكرر/أ، 88 مكرر/ج ، 88 مكرر/د، 89 من قانون العقوبات على الدعوى وانطباق القانون رقم 84 لسنه 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لصدور القرار رقم 644 لسنه 2013 في 19/3/2013 من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بقيد جماعة الإخوان المسلمين باسم جمعية الإخوان المسلمين وبأن الواقعة قد حدثت قبل 9/4/2014 تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بحظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

أقرأ أيضًا: تكفي لتسليح كتيبة.. قائمة الأسلحة النارية المضبوطة مع أنصار «الإرهابية» في فض رابعة

وقالت المحكمة إنه لا عبرة بالصفة أو الاسم الذي يتخذه التنظيم ولا بالشكل أو المظهر الخارجي الذي ينتحله أو يتصف به، أو أنه اتبع الإجراءات أو اتخذ الشكل الذي يستلزمه القانون، فإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة التنظيم يتجلى في الأغراض  المستهدفة منه أيًا كان الاسم المطلق عليه "جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة"،  فإذا كان تكوين التنظيم بإنشائه أو تأسيسه مطابقًا للقانون (كقانون الجمعيات مثلاً) لكن تنظيمه أو إدارته يهدف إلى تحقيق أحد الأغراض المنصوص عليها في المواد86، 88مكرراً/أ، 89 من قانون العقوبات، كما إذا كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتأليف عصابة ومهاجمة طائفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح أثناء تنفيذهم القوانين والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، فإن ذلك بلا شك يعد مخالفًا لأحكام القانون.

الرئيس المعزول
الرئيس المعزول

 

أضافت المحكمة أنها انتهت في قضائها إلى أن الجماعة "العصابة" التي يرأسها المتهم الأول محمد بديع كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين تستهدف في حقيقتها أغراضاً غير مشروعة، فلا يفيدها إذا كانت تلك الجماعة أو الجمعية أو أيا كان اسمها مقيدة طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية من عدمه طالما أن إدارتها تهدف إلى تحقيق أي من الأغراض غير المشروعة.

أقرأ أيضًا: حيثيات "فض اعتصام رابعة".. المحكمة تناشد رجال الدين بعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين

وأشارت المحكمة إلى أن قيد تلك الجمعية سالفة الذكر كانت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم آنذاك وتوغلها داخل مؤسسات الدولة باختلاف أشكالها وتنوعها للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية بأكملها، وكانت تلك الجمعية هي الستار القانوني لهم لتنفيذ مخططاتهم.

وقد ثبت للمحكمة قيام تلك العصابة بالدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات، أو الانضمام إلى إحداها، مع علمهم بأغراضها، إذا كانت تستخدم الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض التي تدعو إليها.

استكملت أن المادة 89 من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل، أو تولى فيها قيادة ما، أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ."

وقالت كذلك أن الثابت بالأوراق أن العصابة بلغ قوامها عدة ألاف من المتهمين وآخرين مجهولين وآخرين توفوا من الموالين والمؤازرين لنظام الرئيس المعزول محمد مرسى احتلوا منطقة رابعة العدوية ومحيطها من تاريخ 21/6/2013 بهدف مؤازرة وتأييد الرئيس المعزول  محمد مرسى في مواجهة من كانوا يطالبونه بإجراء انتخابات مبكرة، وذلك دعما له ولنظامه.

أقرأ أيضًا: الإعدام لحجازي والبلتاجي والعريان.. ننشر النص الكامل لحيثيات حكم "فض اعتصام رابعة"

وقام مكتب الإرشاد العام بالتنظيم ألإخواني آنذاك بتكليف كوادِر التنظيم بالمكاتِب الإدارية بمُحافظات الجُمهورِيَّة بالتنسيق مع بعض القُوي المُتَطرِّفة الأخرى الموالين لقيادات التنظيم ألإخواني في أعقاب ثورة 25 ينايِر2011 والمُتحالفين معهم في انتخابات مجلسي النُوَّاب والشورى آنذاك لحشد عناصِرهم للتجمهُر والتظاهُر بمُحيط مسجِد رابعة العدوِيَّة بدءاً من يوم 21/6/2013 و تمويلهم و الإنفاق عليهم من وسائِل إعاشة ونقل فضلاً عن إمداد عناصِر التنظيم ألإخواني والموالين  لهم بالبِلاد.

المتهمون
المتهمون

 

وذكرت أنه تم عقد عدة اجتماعات سرية بإحدى الغرف المغلقة الملحقة بمسجد رابعة العَدَوِيَّة تم خلالها الاتفاق على تشكيل لجان أمنية أطلقوا عليها مجموعات الرَدْع من بعض عناصر التنظيم ألإخواني، حيث قاموا بإمدادهم بالأدوات اللازمة للقيام بعملهم " أسلحة نارية – أسلحة بيضاء – عصى – دروع حديدية – خوذ – صواعق كهربائية " بالإضافة للتمويل المالي لهم وتكليفهم بتوسيع دائرة الاشتباه في أوساط المترددين على مقر التجمهر لضبط العناصر التي يشتبه في عدم ولائها للرئيس المعزول محمد مرسي تحت دعوة خشيتهم من انضمام عناصر غير مرغوب فيها أو أفراد تابعين للجيش أو الشرطة أو وسائل الإعلام المناهضة للتوجهات الإخوانية واحتجازهم بأماكن تم تخصيصها لاستجواب هؤلاء العناصر وممارسة التعذيب البدني عليهم وتم تحديد بعض القيادات المشاركة في تلك الاجتماعات.

أقرأ أيضاً: "عمومية النقض" ترفض بيان مفوضية الأمم المتحدة بخصوص أحكام فض رابعة

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق