لماذا حصلت «منى المذبوح» على البراءة في قضية السب؟.. حيثيات الحكم تجيب
الأربعاء، 10 أكتوبر 2018 09:00 ص
عقب أن شغلت اللبنانية «منى المذبوح» قضيتها الرأى العام المصرى، لظهورها فى فيديو قامت فيه بسب الشعب المصرى، وتوجيه بعض الإهانات، أودعت محكمة محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، حيثيات حكمها فى القضية المتهمة فيها اللبنانية "منى المذبوح"، والتى أصدرت حكماً فيها ببراءة المتهمة.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها بالقضية رقم 5411 لسنه 2018، أنه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وحيث إن وقائع الدعوي وحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة والتي تتحصل بشكوى مفادها تضرر الشاكين بشأن نشر علي صفحة المتهمة «مني علي المذبوح»، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي تضمن مقطع فيديو مدته 10 دقائق مصور ومذاع بمعرفتها ويتضمن ألفاظ وعبارات تسىء للشعب المصري.
وتابعت المحكمة، أن النيابة العامة قدمت المتهمة للمحاكمة الجنائية بوصف أنها أذاعت عمدا إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن سجلت وبثت مقطع مصور «فيديو» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اختلقت خلاله أخبارا بتفشي الفسق والفجور بين أهل مصر نظير المال وبأن مصر بلد الراقصات والغواني وشانت الشعب المصري بما ليس فيه.
وكشفت المحكمة أن المتهمة سجلت وبثت مقطع مصور تضمن عبارات شأنها الحط من مكانة إحدي شعائرالدين الإسلامى، وتضمن المقطع عبارات سب وقذف وألفاظ جنسية وإباحية جميعها خادشة للحياء العام، وقضت محكمة الجنح بحبسها 3 سنوات عن التهمة الأولي، و3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة عن التهمة الثانية، والسجن عامين مع الشغل وغرامة عن التهمة الثالثة، وتغريمها 30 ألف جنيه عن التهمة الرابعة وألزمتها المصاريف.
وأكملت الممحكمة فى الأسباب وإذا لم يلق ذلك القضاء قبولا لدي المتهمة فطعنت عليه بالاستئناف، وحيث إنه عن شكل الاستئناف فلما كان المقرر عملا بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم.
ولما كان ما سلف وكان البين من ظروف الدعوي وملابساتها خلوها من ثمة سوابق للمتهمة، وأن سنها والظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث المحكمة علي الاعتقاد أنها لن تعود إلي مثل هذا الفعل مجددا، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط في المقضي بها لمدة ثلاث سنوات عملا بنص المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات، وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملا بنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار شريف صديق وعضوية المستشارين ادهم أبو شادي و محمود دياب وسكرتير معتز الخولي، حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة لمدة سنة مع الشغل عن التهم الثلاث الأولي للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المتهمة المصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.