عقب القبض على المطلوب رقم واحد في مصر.. تعرف على شروط تسليم الإرهابيين والمجرمين
الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 07:00 م
تخاطب الجهات المعنية بشكل دورى عدد من الدول الأوربية والعربية من خلال نشرة دورية تسليم المجرمين والإرهابيين الهاربين خارج البلاد خاصة عقب القبض عليهم من سلطات الدول المخاطبة، إلا أن هناك العديد من الاتفاقيات والاجراءات والشروط إلى تحدد مسألة تسليم المجرمين يجب إتباعها بالطريقة التى حددها القانون سواء الدولى أو الاتفاقيات الموقعة.
وبالنسبة لمسألة تسليم «المجرمين والهاربين» للسلطات المصرية، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، لابد من التعرف على المقصود من مسألة «تسليم المجرمين»، والنظام القانوني لتسليم المجرمين، وشروط التسليم، واجراءات التسليم، وآثاره.
أولا: المقصود بنظام تسليم المجرمين:
يقصد بتسليم المجرمين أو الاسترداد مطالبة دولة لدولة أخرى بتسليم شخص ينسب له ارتكاب جريمة أو صدر ضده حكم بالعقوبة حتى تتمكن هذه الدولة من محاكمته أو من تنفيذ العقوبة في مواجهته، ويختلف تسليم المجرمين أو الاسترداد عن نظام ابعاد الأجانب أي طردهم خارج اقليم الدولة، حيث تلجأ الدولة بمقتضاه إلى طرد الأجانب من أراضيها إذا ما قدرت أن في وجودهم مساس بأمنها وسيادتها، وابعاد الأجانب أو طردهم لا يكون لدولة تطالب بمحاكمتهم أو عقابهم بل يكون بمبادرة من الدولة الطاردة، و مبررات الاسترداد أو التسليم غير خافية إذ تمثل أحد مظاهر التعاون الدولي في مكافحة ظاهرة الاجرام عبر الوطني، كما أن تسليم المجرم للدولة المطالبة باسترداده يعني محاكمته أمام قاضيه الطبيعي وهو ما ينطوي على حماية له-وفقا لـ«الجنزورى» .
اقرأ أيضا: مفيش يا معلم.. هذا ما قاله عادل حبارة لـ«عشماوي» عن «حور العين»!
ثانيا: النظام القانوني لتسليم المجرمين:
يستمد النظام القانوني-الكلام لـ«الجنزورى»- لتسليم المجرمين مصدره من أحكام التشريع الوطني حيث تحرص بعض الدول على تنظيم أحكام التسليم وفقاً لنصوص قانونها الداخلي، لكن الغالب هو تنظيم التسليم بمقتضى اتفاقيات دولية، وقد يستند التسليم الى قواعد العرف الدولي أو اتفاق المعاملة بالمثل، ومازال التشريع المصري خالياً من أحكام تنظيم تسليم المجرمين على الرغم من الأهمية المتزايده للموضوع، وقد انضمت مصر إلى الاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين المنعقدة بين دول الجامعة العربية والموقعة في 9 يونيو عام 1953، كما أبرمت مصر في مجال التسليم اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول العربية والأجنبية .
ثالثا: شروط التسليم:
1- الشروط المتعلقة بالاختصاص التشريعي للدولة طالبة التسليم :
ينبغي تقرير الاختصاص التشريعي للدولة طالبة التسليم وذلك بملاحقة الشخص المطلوب وفقاً لأحد المعايير التالية :
1- معيار الاقليمية كأن تكون الجريمة المطلوب التسليم بشأنها قد تم ارتكابها في اقليم هذه الدولة .
2- معيار الشخصية كأن يكون الشخص المطلوب تسليمه مكتسب لجنسية الدولة .
3- معيار العينية كأن تمثل الجريمة سبب التسليم اخلالاً بأحد المصالح الأساسية لها .
ومن الملاحظ أنه لا يكفي مجرد توافر معيار نظري لاختصاص الدولة طالبة التسليم بل ينبغي أن يكون اختصاصها حقيقياً تمت مباشرته على اقليم الدولة كأن تكون قد بدأت في ملاحقة الشخص المطلوب تسليمه أو أصدرت حكماً في مواجهته .
2- الشروط المتعلقة بانتفاء الاختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها التسليم :
ومؤدى ذلك أنه لابد لتسليم مصر لأحد المجرمين ألا تكون الدولة المصرية نفسها مختصة تشريعياً بملاحقة هذا المجرم، إذ لا يعقل قيام دولة بتسليم مجرم بينما هى مختصة في الأصل بمحاكمته، كما أن مؤدى هذا الشرط امتناع التسليم اذا كان هناك حكم نهائي صادر من المحاكم المصرية ضد الشخص المطلوب تسليمه أو اذا كانت الدعوى المرفوعة ضد هذا الشخص قد انقضت بمرور الزمن أو بالعفو، كما يمتنع التسليم إذا كانت العقوبة المحكوم بها ضد الشخص المطلوب تسليمه قد سقطت بأحد أسباب السقوط .
3- الشروط المتعلقة بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها:
ينبغي أن تكون الجريمة المنسوبة إلى الشخص المطلوب تسليمه من بين الجرائم التي يجوز فيها التسليم، كما يجب أيضاً توافر شروط ازدواج التجريم، وأخيراً يلزم أن تكون هذه الجريمة على درجة معينة من الجسامة .
والجرائم التي يمتنع فيها التسليم هي الجرائم العسكرية، والجرائم السياسية، والجرائم التي تكون عقوبتها في قانون الدولة طالبة التسليم مخالفة للنظام العام السائد في قانون الدولة المطلوب منها التسليم أو با لأقل غير منصوص عليها في قانونها .
4- الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه:
يجب ألا يكون الشخص المطلوب تسليمه ممن يمتنع تسليمهم باعتبارهم يخضعون للاختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها التسليم، كما يمتنع تسليم الرقيق من المجرمين، ويبقى استثناءان يمتنع فيهما تسليم المجرمين الأول محل اتفاق وهو امتناع تسليم الدولة لرعاياها من الوطنيين، والثاني محل اختلاف وهو إمكان رفض تسليم اللاجئين السياسيين المقيمين على إقليم الدولة المطلوب منها التسليم.
اقرأ أيضا: القوات المسلحة الليبية تلقى القبض على الإرهابي بهاء على برفقة هشام عشماوى (صورة)
رابعاً : اجراءات التسليم:
تختلف الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن بحسب النظام المأخوذ به في الدولة، وثمة نظامان معمول بهما في هذا الخصوص : أولهما قضائي فلا يجوز التسليم إلا بمقتضى حكم أو قرار قضائي .
وثانيهما إداري تتولى فيه السلطة التنفيذية اجراء التسليم ويكون ذلك تحت رقابة القضاء الاداري في بعض الأحيان، ومن الثابت أن القرارات المتعلقة بالتسليم تعتبر من قبيل أعمال السيادة، وبأي حال فان طلب التسليم يرسل لوزير خارجية الدولة المطلوب منها التسليم وقد يتم ذلك مباشرة أو عبر سفارة الدولة المطلوب منها لدى الدولة الطالبة، ويقوم وزير الخارجية باحالة طلب التسليم إلى وزير العدل الذي يحيله بدوره إلى النيابة العامة بعد فحص مشروعيته وبعد القاء القبض على الشخص المطلوب تسليمه يتم استجوابه، وفي ظل نظام التسليم القضائي يحق للجهة القضائية التي تنظر طلب التسليم أن تطلب من الدولة الطالبة موافاتها بمعلومات اضافية قد تراها ضرورية للبت في أمر التسليم وهو نصت عليه المعاهدة الأوروبية للتسليم . وفي ظل نظام التسليم القضائي اما يصدر القرار برفض التسليم أو بقبوله .
خامسا: آثار التسليم:
وتلعب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول دوراً ملحوظ في هذا الخصوص إذ غالباً ما يتم التسليم بواسطة مكتبي هذه المنظمة لدى الدولتين المعنيتين، وتتمثل أهم آثار التسليم فيما يسمى قيد التخصيص سواء في جانبه الموضوعي أو الشخصي، ومؤدى مبدأ التخصيص في شقه الموضوعي عدم جواز اتهام الشخص الذي تم تسليمه ولا محاكمته ولا حبسه تنفيذاً لعقوبة أو فرض أي قيد على حريته بسبب جريمة سابقة على تاريخ التسليم تختلف عن تلك التي طلب التسليم من أجلها، فالقيد يمثل حماية للشخص المطلوب تسليمه، أما قيد التسليم في جانبه الشخصي فمؤداه وجوب قيام الدولة طالبة التسليم بملاحقة الشخص الذي تم تسليمه أو محاكمته أو تنفيذ العقوبة ضده بنفسها .
الاتفاقية العربية
وفى سياق أخر، قال ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن عملية تسليم المجرمين والهاربين ينطبق عليه أيضاَ الاتفاقية العربية التى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ ٦/٤/١٩٨٣، وعلى تعديل المادة ٦٩ من هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٦/١١/١٩٩٧، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة.
ووفقا لـ«أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» فإن الإتفاقية ضمت فى الباب السادس منها مسألة «تسليم المتهمين والمحكوم عليهم» مادة 38 :«الأشخاص الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم» يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم إتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب.
المادة 39 «تسليم المواطنين» يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الاطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين، وذلك إذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.
وبحسب «أحمد» المادة 40 «الاشخاص الواجب تسليمهم» يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الاتي بيانهم:-
أ- من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم - بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين - أيا كان الحدان الاقصى والادنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب- من وجه إليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او كانت العقوبة المقررة للافعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، إذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج- من حكم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
د- من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او بعقوبة لا نظير لها في قوانينه ، اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطني طرف متعاقد اخر يقرر نفس العقوبة.
المادة 41 «الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم»
المادة 41 «الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم» لا يجوز التسليم في الحالات الاتية:-
أ- اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.
د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي «مكتسب الدرجة القطعية» لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
هـ- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
و- إذا كانت الجريمة قد أرتكبت خارج أقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز- اذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ح- اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، او كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث، وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة - ولو كانت بهدف سياسي - الجرائم الاتية:-
1- التعدي على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة أو زوجاتهم او أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
3- القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
مادة 42 «طريقة تقديم طلب التسليم»
مادة 42 «طريقة تقديم طلب التسليم» يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي:-
اقرأ أيضا: هشام عشماوي في المصيدة.. مسيرة العقل المدبر لـ39 عملية إرهابية كبرى
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته أن أمكن.
ب- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
ج- مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالإدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
المادة 43 «توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا»
المادة 43 «توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا» يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42 من هذه الاتفاقية، ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اما مباشرة بطريق البريد أو البرق وأما بأية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة، ويجب أن يتضمن الطلب الاشارة إلى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 42، مع الافصاح عن نية أرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام.
المادة 42 من هذه الاتفاقية، وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.
المادة 44 (الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه) يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت، ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه، ويجوز في أي وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره، ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه، من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
المادة 45 (الايضاحات) إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.
المادة 46 (تعدد طلبات التسليم) اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي اضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة في اقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة، فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه، ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف.
المادة 47 (تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة او المستعملة فيها او المتلقة بها) اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تظبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب - بناء على طلبه - الاشياء المتحصلة من الجريمة او المستعملة فيها او المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه او التي تكشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم او للغير على هذه الاشياء ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب اجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها في اجراءات جزائية كما يجوز له عند أرسالها ان يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بأعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
المادة 48 (الفصل في طلبات التسليم) تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب، ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن، ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين، لذلك فاذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل او الافعال التي طلب من أجلها التسليم. على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل او الافعال التي طلب من اجلها التسليم.
المادة 49 (طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ) اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم ، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم، وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما ، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها. ولا تحول أحكام هذه المادة دون أمكان أرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.
المادة 50 (وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها ) اذا وقع أثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص الطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
المادة 51 (حسم مدة التوقيف المؤقت) تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطي ) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
المادة 52 (محكمة الشخص عن جريمة اخرى غير التي سلم من أجلها) لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا او حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها او الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الاتية:- أ- اذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره. ب- اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
المادة 53 (تسليم الشخص إلى دولة ثالثة) لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة ، في غير الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخا من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
المادة 54 (تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم) توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منها من دولة اخرى عبر اقليمها، وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الاتية:- أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها0 ب- اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفي حالة ما ذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.
المادة 55 (تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في اقليمه المحكوم عليه ) يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
المادة 56 (مصروفات التسليم) يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا اثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.
المادة 57 (تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية) تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية انشاء المنظمة، وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائئية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم.
الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون اليها مادة 58 (شروط التنفيذ) يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة في أقليم أي من الاطراف الاخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، اذا توافرت الشروط الاتية:- أ- أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها او المدة المتبيقية منها او القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ب- أن تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41 من هذه الاتفاقية. ج- أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر. د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.
المادة 59 (الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ) لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية في الحالات الاتية: أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم او الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج- اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب او الحرية المراقبة او العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
المادة 60 (تنفيذ العقوبة) يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من اجل الجريمة ذاتها.
المادة 61 (آثار العفو العام أو العفو الخاص) يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ، أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها، واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.
المادة 62 (تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه) يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي اصدر الحكم.
المادة 63 (تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ) للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها.
المادة 64 (مصروفات النقل والتنفيذ) يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفبذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة 57.