ما حكم قراءة القرآن بالعين؟.. لجنة البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تجيب

الإثنين، 08 أكتوبر 2018 06:00 م
ما حكم قراءة القرآن بالعين؟.. لجنة البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تجيب
الأزهر الشريف

الكثير من الأشخاص يقرأون القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان، ما طرح سؤالًا مهماً هل القراءة بالعين في مصحف تسمى قراءة ولها شيء من الخير وما حكم هذه القراءة في خارج الصلاة وفي الصلاة؟.
 
وردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على هذا السؤال، حيث قالت إن قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة، وإنما هي تدبر للقرآن، ويرجى أن يثاب عليها المسلم.
 
وقال أبن حجر في فتح الباري: ونقل عن بعض العارفين قوله إن الذكر على سبعة أنحاء.. فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء.
 
ولكن في الصلاة ، بحسب ما ورد في اللجنة فأنه يجب تحريك اللسان حتى تكون الصلاة مجزئة، وقال أبن الحاجب في كتاب الصلاة: «ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان؛ لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر».
 
في وقت سابق، كانت دار الإفتاء المصرية، أجبت على سؤال مدى إجازة مس المرأة الحائض للمصحف الشريف، أو قراءة القرآن الكريم دون مس المصحف.
 
وذكرت دار الإفتاء، إنه الأَولى العملُ بما عليه جمهور الفقهاء من حرمة قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء؛ لِمَا في ذلك من تقديسٍ للقرآن الكريم، وخروجًا من الخلاف، ومن وجدت في ذلك مشقةً وحرجًا، واحتاجت إلى قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس؛ يجوز لها حينئذٍ تقليد المالكية؛ إذ مِن القواعد المقررة في الشرع أنَّ "من ابتُلِيَ بشيءٍ مِن المُختَلَف فيه فليقلِّد من أجاز"، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج.
 
وشرحت دار الإفتاء، إنه مِن المقرر شرعًا أنه يحرم على المُحدِث حَدَثًا أكبرَ مسُّ المصحف؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، كما يحرم عليه تلاوة القرآن؛ لما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن إلا الجنابة".
 
وأخرج الترمذي في «سننه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ». وهذا ما عليه جماهير الفقهاء.
 
وأما الحائض والنفساء؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة قراءتهما القرآن، وذهب المالكية إلى أنه يجوز لأي منهما قراءة القرآن في حال استرسال الدم مُطلَقًا؛ خافت النسيان أم لا، فإذا انقطع الدم لَمْ يَجُزْ لها القراءة حتى تغتسل إلا أن تخاف النسيان.
 
أضافت، وأما مَسُّها المصحفَ، فالجمهور على حرمته كذلك، والمالكية على جوازه لِمَن تتعلم القرآن أو تُعلِّمه؛ وذلك حال التعلم أو التعليم، سواء كان كاملًا أو جزءًا منه أو اللوح الذي كتب فيه القرآن؛ قال العلامة الدردير في «الشرح الكبير» (1/ 125- 126)، ط. دار الفكر): [(لا) يمنع الحدث مس وحمل (درهم) أو دينار فيه قرآن؛ فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر، (و) لا (تفسير) فيجوز ولو لجنب، (و) لا (لوح لمعلم ومتعلم) حال التعليم والتعلم، وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيتٍ مثلًا فيجوز للمشقة، (وإن) كان كل من المعلم والمتعلم (حائضًا) لا جُنُبًا؛ لقدرته على إزالة مانعه بخلاف الحائض، (و) لا يمنع مس أو حمل (جزء)، بل ولا كامل على المعتمد (لمتعلم) وكذا معلم على المعتمد (وإن بلغ) أو حائضًا لا جُنُبًا].

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق