خدلك صورة 6 * 9.. الموبايلات وسيلة النواب لتصوير قوائم لجان الانتخابات الداخلية (صور)

الأربعاء، 03 أكتوبر 2018 02:56 م
خدلك صورة 6 * 9.. الموبايلات وسيلة النواب لتصوير قوائم لجان الانتخابات الداخلية (صور)
مجلس النواب
مصطفى النجار

42 دقيقة فقط أمام نواب الشعب في مجلس النواب، ليختاروا فيما بينهم من يمثلونهم في لجان البرلمان الـ25،وهذا هو الموعد المحدد من الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، إذ رفع الجلسة ابتداء من الساعة 12:18 من ظهر اليوم بعد 13 دقيقة فقط من انعقادها، من اجل إعلان فتح الباب لتلقي الطعون على طلبات الانتقال من لجنة إلى أخرى، ومن ثم عادت الجلسة العامة المسائية لإعلان الأسماء النهائية للمنضمين للجان النوعية ومن ثم رفع الجلسة وإعلان بدء الانتخابات ليأتى بعد ذلك الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات بعد استقرار الأعضاء في اللجان.
 
ورغم تحديد 42 دقيقة فقط إلا أن الأمر استغرق 79 دقيقة حتي بدأ النواب للعودة إلى القاعة وإعلان الدكتور على عبدالعال عن بدء الجلسة الثانية اليوم، ومن طرائف هذا اليوم، ان قام النواب باستخدام هواتفهم المحمول "الموبايلات" لتصوير القوائم للتغلب على الزحام في البهو الفعرونى الذى وضعت على أحد لوحاته الخشبية القوائم، وهو ما رصدته عدسة "صوت الأمة"، وهو ما ادى لتكرار سؤال بين النواب ومندوبيهم والمصورين الصحفيين: " سيادتك بتعرف تصور ولا لأ؟"، إلا أن الغالبية العظمى من النواب لم تكن لديهم القدرة على تصوير القوائم لذلك كانوا يقضون وقتًا اطول لالتقاط صورة واضحة.
 
وتُجرى الانتخابات على الانتخابات على المقاعد الأربعة لهيئات لجان البرلمان وهى الرئيس والوكيلين وأمين السر.
 
c686de51-9bb4-4da4-a23a-4ad0809111d3
 
 
 
d09523ae-8910-44d1-b24d-33385e4b7b48
 
 
d7019703-f187-4e93-ab2d-4ff3fb60728d
 
وفي البهو الفرعونى "كافتيريا النواب" المجاور للقاعة العامة، عُلقت قوائم الانضام والطعون على الانضمام للجان، وما كان لدى النواب سبيل للاطلاع عليها إلا استخدام هواتفهم المحمول.
 
ونظر المجلس اعتراضا واحدًا مقدما من احد الأعضاء على الترشيحات لانتخابات اللجان وقد ترأت هيئة المجلس رفض المجلس وفقا للقواعد التى أقرها المجلس من قبل.
 
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الانتخابات ستُجرى وفقًأ للقواعد المعمول بها في المواد أرقام 42 و91و92 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهى الوقاعد التى سبق ووضعها النواب أنفسهم.

وتنص المواد المعنية بالانتخابات على:-
مادة 42 تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
 
26ea5631-aab5-4299-b8eb-53c62ce1e9e4
 
 
 
مادة 91 تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين اعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية. ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.
 
مادة 92 يختار المجلس, بناء على ترشيح رئيسه, لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
 
مادة 93 مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.
 
d7019703-f187-4e93-ab2d-4ff3fb60728d
 
وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما فى المرة الثانية، ويُكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يُحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.
 
3d12a72a-321b-4c71-b2e9-3012d62de488
 
 
 
3f166cb4-d7c7-45e2-aab4-8d34f16f62f2
 
 
04ae47fa-94c0-461f-8baf-f7c31ad74c8e
 
 
04f97681-ab03-46a3-86aa-b435732d1fc6
 
 
07df4663-45b8-47a9-8156-431b10163a6e
 
 
7ac6c8f2-6197-4394-ac3f-10e29bde474e
 
 
9b1b3f85-ab88-4307-8023-6e10f1a4984b
 
 
9cf7a239-0a56-4009-b9e2-45960d9b6aa6
 
 
43c01d5c-5c30-44be-ad16-4c533ec909c3
 
 
45c017a4-819a-4579-9e67-b195cef899a4
 
 
 
54c3244f-9ff7-4159-b2d0-4d7d2ce094ba
 
59ec2adf-53c0-475d-b864-329fd5c30ce0
 
 
78aa2909-c110-4127-8b6f-dcf86fc1eb6c
 
 
97c3b0b2-c26d-4888-8850-ac9862d4423a
 
 
 
241bc10d-ca62-4776-b576-2431cc26b8e6
 
 
acc499b0-88d6-45a5-95dd-f1010e7ada33
 
 
b152adee-28ab-4431-8eeb-68d6206486a6
 
 
b38012a9-fc05-4333-8237-f3619ba58eec
 
d7019703-f187-4e93-ab2d-4ff3fb60728d
 
 
e7febb4e-30ac-4e11-b78d-faf44acaa3ab
 
 
f2dcb827-c7fd-47ae-8a6f-8df50cd46291
 
 
f679028e-5786-4a3c-9aff-0eed24d4c742
 
 
fbfd03fa-30b5-49ad-a0a4-f6ca011ec709

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق