افهم بالقانون.. مدى مشروعية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها؟
الخميس، 04 أكتوبر 2018 10:00 ص
فى الواقع عادة ما يقوم بعض القانونيين بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا إلى دعوى محكوم فيها بعدم القبول، الأمر الذى يطرح معه سؤالاَ ملحاَ بمدى جواز هذا الإجراء من الناحية القانونية من عدمه.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت مسألة مدى مشروعية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا الى دعوى محكوم فيها بعدم القبول من الناحية القانونية-الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق.
تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :
«تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون».
اقرأ أيضا: لأول مرة.. حكم نهائى من "الاستئنافية" بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاما من رحيلها
كما تنص المادة رقم 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:
«لا يجوز الرجوع في الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة»-وفقا لـ«الصاتدق».
وقد استقرت أحكام محكمة النقض المصرية فى هذا الشأن على الآتى :
«وبناء على هذه القاعدة إذا رفعت الدعوى الجنائية على شخص من أجل جريمة سبق أن عرضت على القضاء ففصل فيها بحكم بات فإن هذا الشخص يستطيع أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى سبق الفصل فيها بحكم بات أي حائز لقوة الشئ المحكوم فيه أو قوة الأمر المقضي فيتجنب بهذا الدفع أن يعاد النظر في موضوع الدعوى من جديد»
( نقض17 يونيه1979مجموعة أحكام محكمة النقض س30 رقم147 ص694)
ويشترط لصحة الدفع-بحسب «الصادق» أن تتحقق أمور ثلاثة :
أولا: صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى .
ثانيا: وحدة الواقعة .
ثالثا : وحدة الخصوم .
الشرط الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى :
يتطلب لتوافر هذا الشرط بدوره تحقق أمور ثلاثة :
أولا : صدور حكم جنائي : فالدفع بقوة الأمر المقضي لا يقبل إلا إذا كان قد صدر حكم جنائي بشأن الواقعة ويعتبر الحكم جنائيا إذا صدر بشأن الدعوى الجنائية سواء صدر من محكمة جنائية عادية أو خاصة وبالتطبيق علي الدعوي الماثلة نجد أنه قد صدر حكم بالبراءة في الدعوي رقم3115 «جنح بندر الفيوم».
ثانيا : أن يكون الحكم الجنائي باتا: وهو لا يكون كذلك إلا إذا استنفذت فيه طرق الطعن في الأحكام التي يسمح بها القانون أو مضت مواعيد الطعن دون التقدم بالطعن، أو كان الحكم قد صدر غير قابل للطعن فيه وذلك مع مراعاة أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات لا يصبح حكما باتا إلا إذا سقطت العقوبة المحكوم بها فيه بمضي المدة وذلك وفقا لنص المادة رقم 394 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضا: هل تعلم أن الجريمة حتى تقع يجب أن يكون أحد طرفيها متزوج؟.. جريمة الزنا من الشريعة للقانون
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن النيابة لم تطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الجنحة رقم 3115 لسنة2009 والمقضي فيها بالبراءة ومن هنا بات الحكم نهائيا .
ثالثا : أن يكون الحكم الجنائي البات فاصلا في موضوع الدعوى :
الشرط الأول : صدور حكم فاصل فى الدعوى :
يجب أن يكون الحكم فاصلا في موضوع الدعوى فهذا هو الحكم الذي يحوز الحجية لأنه يحسم النزاع ويفصل في الطلبات والدفوع التي عرضت على القاضي، أما الأحكام السابقة على الفصل في موضوع الدعوى فهي لا تحوز الحجية وبالتطبيق علي واقعات دعوانا نجد أن هذا الشرط متوافر فيها فالدعوي سالفة الذكر كان الحكم فيها فاصلا في موضوع الدعوي وليس في الدفوع الشكلية .
الشرط الثاني: وحدة الواقعة يجب لقبول الدفع بقوة الشيء المقضي: أن تكون الواقعة المعروضة على القضاء هي نفسها الواقعة التي سبق أن فصل فيها بحكم جنائي بات، أي يجب أن يكون سبب الدعويين واحدا والعبرة في ذلك بوحدة الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة .