السيسي استخدم حقه الدستوري.. تفاصيل رفض الرئيس قانون "التجارب السريرية" وإعادته للبرلمان

الخميس، 04 أكتوبر 2018 02:00 ص
السيسي استخدم حقه الدستوري.. تفاصيل رفض الرئيس قانون "التجارب السريرية" وإعادته للبرلمان
صلاح فوزى الفقيه الدستورى

"المادة 123 من الدستور هى التى تمنح سلطة رئيس الجمهورية، حق الاعتراض على القوانين المقدمة له من البرلمان".. وفقا لما ذكره الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، تعليقا على رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لما عرف إعلاميا بقانون "التجارب السريرية".
 
تابع الفقيه الدستورى في تصريحاته الصحفية: "المادة 177 من اللائحة فى البرلمان تنص على أنه فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض".
 
وأضاف "أن المادة تنص على أنه يجوز للبرلمان، أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونا وأُصدر. 
 
وأضاف الفقيه الدستورى أن البرلمان اتخذ كل الإجراءات الدستورية فى ذلك، بعد اعتراض الرئيس السيسى عليه وعودته للبرلمان للمناقشة مرة أخرى، لافتا إلى أن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة بناءً على ما ورد من أسباب لرفضه من رئيس الجمهورية.
 
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعلن إنه تلقى رسالة من رئيس الجمهورية، بالاعتراض على بعض المواد من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، موضحا بها أسباب هذا الاعتراض، طبقا لنص المادة 123 من الدستور.
 
كان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ"التجارب السريرية"، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة الغد، لعدم توافر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
 
وجاء فى مواد إصداره :المادة الأولى: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البحوث الطبية الإكلينكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية".

المادة الثانية: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التننفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون الصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق