قاعدة قانونية في قضايا القتل.. النقض: "نأخذ بشهادة المقتول الذي يحتضر" (مستند)

السبت، 29 سبتمبر 2018 10:00 م
قاعدة قانونية في قضايا القتل.. النقض: "نأخذ بشهادة المقتول الذي يحتضر"  (مستند)
محكمة النقض_ أرشيفية
علاء رضوان

تنشر «صوت الأمة» حيثيات حكماَ هاماَ يمثل قاعدة قانونية لمحكمة النقض المصرية بشأن قضايا القتل، قالت فيه: «نأخذ بشهادة المجني عليه الذي يحتضر».

الحكم فى القضية المقيدة برقم 7586 لسنة 85 القضائية صدر من دائرة السبت «ه» برئاسة المستشار فؤاد حسن، وعضوية المستشارين جمال عبد المجيد، وأحمد الوكيل، وعمرو الحناوى، وخالد الحادى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض ولاء توفيق، وأمانة سر هشام عز الرجال.  

فى البداية، اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم 24675 لسنة 2013 جنايات، بأنه فى يوم 3 من ديسمبر قتل المجنى عليه «م.ن» عمداَ مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحين أبيضين عبارة عن «مطواة،سكين»، وتوجه إلى المكان الذى أيقن سلفاَ تواجده به، واستدرجه لمكان ناء «مقابر» وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعناَ بهما قاصداَ من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته. 

اقرأ أيضا: حكم مهم للنقض بشأن جريمة «التهريب الجمركي».. تعرف عليه (مستند)

المحكمة قضت حضورياَ فى نوفمبر 2014، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات واعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاَ دعاوه المدنية، وذلك بعد أن عدلت الوصف الأول من القتل العمد إلى الضرب الذى أفضى إلى الموت، فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض من ديسمبر 2014، واودعت مذكرة بأسباب الطعن المحكوم عليه فى 19 من يناير 2015.

بعد الإطلاع الإطلاع-بحسب «المحكمة»-على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضى حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانونى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن أسبابه جاءت مبهمة مجهلة خلت من بيان واقعة الدعوى وظروفها بياناَ تتحقق به أركان الجريمة، واكتفى بإيراد مضمون أقوال الشهود رغم عدم رؤيتهم للواقعة، ولم يورد مؤدى شهادة الشاهد الثانى واكتفى بالإحالة فى شأنها إلى أقوال الشاهد الثالث، فيما قرره من مشاهدته للمجنى عليه مسجاَ على الأرض مدرجاَ فى دمائه ونطق له بغسم الطاعن ملتفتاَ عن الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التحدث فور إصابته ودون أن تقوم المحكمة بتحقيقه. 

اقرأ أيضا: حكم هام للنقض بشأن إكراه التوقيع على عقد إيجار... تعرف عليه (مستند)

وما يثيره الطاعن-وفقا لـ«الحيثيات»- بشأن أن أياَ من الشهود لم ير الواقعة لا يعدو أن يكون محاولة تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياَ من ذلك إلى مناقصة الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال فى بيان مؤدى شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ما دام الطاعن لا يدعى اختلافاَ بين هاتين الشهادتين، ويكون نعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.

ولما كان ذلك، وكان لا يبين أن شهاد الشاهد الأول فى شأن تحصيل الحكم لها، كان لها دخل فى تكوين عقيدة المحكمة أو تأثير فى النتيجة التى انتهت إليها باعتبارها عنصراَ من العناصر التى بنت عليها الإدانة طالما أن استبعاد هذه الشهادة برمتها أو أسقاطها من الحكم لا يكون له تأثير على منطق الحكم أو سلامة تدليله، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تعتمد على أقوال لاشاهد متى وثقت بها، وإطمأنت إليها فلا تثريب عليها إن هى أخذت بأقوال المجنى عليه وهو يحتضر ما دامت قد إطمأنت إليها وقدرت الظروف التى صدرت فيها-هكذا قالت «الحيثيات»-.   

يحتضر 3

4
 
 
يحتضر 1
 
 
 
يحتضر2

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق