أول حكم بالبراءة في قضايا الامتناع عن تسليم الميراث.. تعرف على الحيثيات (مستند)
الجمعة، 28 سبتمبر 2018 03:58 م
أصدرت محكمة جنح بنها ثان، أول حكماَ قضائياَ ببراءة متهمين من إرتكاب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، لعدم سلوك المدعي بالحق المدنى الطريق الذي رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب قبل اللجوء للطريق الجنائي، وذلك بعد تعديل القانون الذي حمل رقم 219 لسنة 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/12/2017 العدد 52 مكرر (أ).
المحكمة فى الجنحة رقم 1571 لسنة 2018 قسم بنها ثان، فندت أسباب براءة المتهمين من خلال حيثيات الحكم حيث أن الواقعة تخلص فى أن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بطريق الإدعاء المياشر ضد المتهمين بصحبفة أودعت وأعلنت قانوناَ وطلب فى ختامها الحكم عليهما بالعقوبة المقررة بالمادة «341» من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسة الأف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، تأسيساَ على قيامهما بتبديد بعدم تسليم المدعى بالحق المدنى لحقه فى الميراث الشرعى عن المرحومة «سعدية.ع»، مما أصاب المدعى بالحق المدنى اضرارَاَ مادياَ وأدبياَ مما جرى به للتقدم بدعواه.
اقرأ أيضا: أول حكم بالحبس في المحاكم المصرية بتهمة عدم تسليم "الميراث" (القصة الكاملة)
حيثيات الحكم، قالت أن المحكمة تمهيداَ لقضائها بالمستقر عليه لدى محكمة النقض من أنه: «لا تصح إدانة منهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات، وأن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع».
جريمة خيانة الأمانة-بحسب «المحكمة»-تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى أءتمن عليه مملوكاَ له يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحقق القصد الجنائى فيها بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته، ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.
وهدياَ بما تقدم، ولما لم يثبت إرتكاب أى من المتهمين للجريمة المنسوبة إليهما حيث جاءت الأوارق خاوية من ثمة دليل سوى أقوال مرسلة لم يؤيدها ثمة دليل لا سيما، وأن المدعى بالحق المدنى لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون بإقامة دعوى فرز وتجنيب للوقوف على أملاك كل من أطراف الدعوى، وبيان نصيب كل منهم بتلك التركة، ومن ثم فالمحكمة تتشكك فى صحة الاتهام ونسبته لأى منهما، وتقضى المحكمة ببرائتهما من التهمة المنسوبة إليهما، عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية.
اقرأ أيضا: كبسولة قانونية..كيف أصبح تشريع المواريث أنياب للحفاظ على صلة الأرحام؟
يشار إلى أن المشرع كان قد قرر الجرائم المعاقب عليها كالتالى:
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة .
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.
وقد راعى المشرع أن تلك النوعية من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع لذلك وحفاظاَ على صلة الرحم وخير ما فعل المشرع بأن أجاز التصالح عن هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية وحتى أن أصبح الحكم باتاَ، فإنه يجوز التصالح عنه، وفى ذلك يقضى في الدعوى الجنائية بانقضائها بالتصالح وحتى وأن نفذ الحكم جاز التصالح فيه ويرجع ذلك التساهل إلى طبيعة تلك الجرائم.