واقعة تصوير تلميذ «عايز أنام» ليست الأولى.. من المسئول عن التشهير بأطفالنا؟
الخميس، 27 سبتمبر 2018 04:00 م
القذف أو ما يُعرف بـ«التشهير» هو تصريح مكتوب أو مطبوع يُقصد به إيذاء سمعة شخص ما، باستخدام الصور أو الإشارات أو بث الأخبار، ومن الممكن أن يكون الراديو أو التليفزيون أو كاميرا الموبايل من وسائل ووسائط نقل هذه الأشياء المسيئة للسمعة إلى عامة الناس.
وخلال الفترة الماضية، انتشرت فى المجتمعات العربية والإسلامية جرائم التشهير، ما أدى إلى تدمير أسر بأكملها، أو إصابة الأشخاص بأمراض نفسية، بسبب هذه الجريمة الشنعاء، فكان من أبرز تلك الحالات تصوير طفل يبكى، أمس، أثناء اليوم الدراسى، ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل، وكان قبلها أيضا أزمة نشر فيديو تهريب أطفال للبضائع ببورسعيد، لصاحبه الطفل محفوظ دياب الشاب السوهاجي فى بداية شهر أغسطس الماضى.
تصوير طفل يبكى
بالأمس على وجه العموم، سادت حالة من الجدل والغضب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر وتصوير طفل أثناء اليوم الدراسى، حيث يظهر الطفل يبكى بسبب رغبته فى النوم، وذلك بصورة مسيئة، بما يخالف قانون الطفل، والذى يحظر تصوير أو نشر أى مواد إعلامية تحتوى على مشاهد مسيئة للأطفال أو التشهير بهم.
الانتقادات وجهت بشكل أساسي للمدرسة والمُعلمة المسئولة عن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، والتى أظهرت الطفل وهو يبكى من أجل النوم، بينما تلقت الأمر ومن معها بسخرية من خلال تصوير الطفل بصورة مسيئة، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.
المجلس القومى للطفولة والأمومة
فيما خرج المجلس القومى للطفولة والأمومة، هو الآخر كأحد الجهات المختصة، لانتقاد الأمر من خلال إصدار بيان رسمى عن الأزمة، حيث وصفت الفيديو المتداول بأنه نوعا من أنواع «التنمر» الإلكترونى، والذى يسيء للأطفال بشكل عام، مطالبًا بالتحقيق فى الواقعة، ووقف عرض هذا الفيديو فى وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى، موضحًا أنه يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل الواردة بالمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
عقوبة التشهير بالطفل
وعن عقوبة التشهير بالطفل، قال أشرف سعيد فرحات، المحكم الدولى والمحامى بالنقض، أن المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استخدم الحاسـب الآلـي أو الانترنـت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم المتحركة لأعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم».
ووفقا لـ«فرحات» فى تصريح لـ«صوت الأمة»، تنص المادة 116 مكررا (ب) على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون».