من علامات الساعة.. بيع الأهل للأبناء بين غياب العقوبة واللجوء للمواثيق الدولية

الخميس، 27 سبتمبر 2018 02:00 م
من علامات الساعة.. بيع الأهل للأبناء بين غياب العقوبة واللجوء للمواثيق الدولية
أم واقعة بيع الطفل عبر مواقع التواصل
علاء رضوان

«من علامات الساعة».. كانت تلك الجملة تعليقاَ من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، على واقعة «عرض أسرة رضيعها للبيع» عبر صفحة «طفل للتبنى» على «فيس بوك»، حيث أعلنت أحد الأمهات عن رغبتها فى التخلص من الجنين.

الأم قالت عبر الصفحة: «لو فيه حد حابب يتبنى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكتير، والتبنى هيتم من خلال أم وأب المولود، التواصل ع الخاص للجادين فقط، والله المستعان»، وتابعت: «مطلوب 20 ألف جنيه، وهنصرف الفلوس على أخته».

تلك الواقعة التى أثارت الرأى العام المصرى باعتبار أن الأمر ليس فى منتهى الغرابة والقسوة واللا إنسانية فى المجتمعات العربية، إلا أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها فى مصر، حيث إن هناك عدة وقائع خلال الفترة الماضية، منها على سبيل المثال: «أب يبيع ابنه بعقد مكتوب فى القليوبية، وأم تعرض طفلها فى الشارع بدمياط».   

201804061041204120

تعتبر جريمة اتجار بالبشر

بيع الأهل للأبناء -بحسب هيام محمد، المحامية وعضو لجنة المرأة بنقابة المحامين- ما هى إلا كارثة تنم عن تجرد الأب والأم من كل المشاعر الإنسانية، بعد أن يُنزع من داخلهما الثوابت الدينية والطبيعة الإنسانية التى فطر الله الناس عليها، وذلك عن طريق تخليهما عن أبنائهما وعن أبوتهما متاجرين بما وهبه الله من ذرية مقابل مبلغ من المال كى ينفقه على احتياجاته وملذاته ورغباته. 

 

اقرأ أيضا: صناعة مُهدئ الثيران في شوارع المحروسة.. متى تصل عقوبة الإتجار بـ«الاستروكس» للإعدام؟

ووفقا لـ«هيام»، لما كان ذلك يكشف عن وجود كارثة إنسانية وجريمة قانونية وفقًا للقوانين الداخلية والمواثيق الدولية التى تجرم الاتجار بالبشر، وكذلك تلك التى تحمى حقوق الطفل فإننا والحال أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تؤدى إلى تدمير الأسرة وفساد أخلاق المجتمع بعد أن تجردت مشاعر الأبوة وغريزة الأمومة من نفوس الأب والأم، والتى تكشف عن وجود خلل مجتمعى وأخلاقى يهدد المجتمع وينخر فى جذوره ويهدم قواعده وأركانه، فمن غير المقبول بيع الأبناء بحجة العوز والحاجة أو نتيجة الأزمات الإقتصادية، لأن الدين والشرع والقانون يرفضون ذلك، ناهيك عن مشاعر الأبوة وغريزة الأمومة.

 

محامي: القانون  المصرى لا يجرم البيع

يُفجر ميشيل إبراهيم حليم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن «بيع الأبناء» ليس موصوفا في الجرائم بنصوص القانون، ولكن النيابة العامة تعمل فى القضايا بتقييد الجريمة بوصف «استغلال»، وبالتالى تجرم بنص المادة 291، وهى المادة التى أضيفت إلى قانون العقوبات بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 2008 وتنص على:  «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي  أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر»، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج. 

1300074442917575866

اقرأ أيضا: فتش عن "18مكرر ثالث".. لماذا قضت المحكمة بعدم دستورية مادة مسكن حضانة الزوجية؟

السجن 5 سنوات

بينما قال محمد صادق، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إنه لما كان ذلك، وكانت الواقعة آنفة البيان تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 291 من المدونة العقابية، والتي تنص على أن يحظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو استغلاله، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع.

 

ووفقا لـ«صادق» فى تصريح خاص نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صدقت عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق، وذلك بالطبع مع عدم إغفال تكوين هذه الواقعة لجريمة ضد الإنسانية، يتأذى لها كل ذى صفة وغير ذى صفة خاصة أن حقوق الطفل فى عمومها أفردت لها تشريعات خاصة سواء علة المستوى الدولى والإقليمى والوطنى».

846702_0
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق