صناعة مُهدئ الثيران في شوارع المحروسة.. متى تصل عقوبة الإتجار بـ«الاستروكس» للإعدام؟

الأربعاء، 26 سبتمبر 2018 10:00 ص
صناعة مُهدئ الثيران في شوارع المحروسة.. متى تصل عقوبة الإتجار بـ«الاستروكس» للإعدام؟
متعاطى الاستروكس
علاء رضوان

- الفودو والفلاكا هى مواد تصنيع «الإستروكس»

- تهريب الاستروكس يكون في صفقات التوابل والعطارة

 

مخدر الإستروكس نوع من المخدرات إنتشر فى مصر بشكل رهيب الفترة الماضية، حيث يتكون من مادة عشبية خضراء اللون تشبه مخدر البانجو، تباع فى أكياس بلاستيكية مرسوم عليه دائماً صور جماجم وحيوانات مفترسة.

والإستروكس ليس مادة مخدرة يتم تصنيعها أو زراعتها، مثل الحشيش، والبانجو، والماريجوانا، والأفيون، بينما أعشاب طبيعية لا شأن لها بالمخدرات، يتم خلطها بمواد كيميائية بعضها مخدر، سرعان ما تضع المتعاطى في حالة فقدان للوعى ونوبات من الصرع والتشنُجات بمجرد تدخينها يكاد تؤدى للوفاة فى كثير من الأحيان.   

 

كل هذه الأعراض أدت إلى إصدار قراراَ من وزارة الصحة، كان بمثابة الخطوة التى تأخرت كثيراَ وهى إدراج 11 مادة من المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وعلى رأسها «الإستروكس»، ما يُعد معه خطوة جيدة لتحجيم جريمة الاتجار فى المواد المخدرة المنتشرة حديثًا وحيازتها وتعاطيها.

وزارة الصحة المصرية، أدرجت مع «الإستروكس»، مواد التصنيع المتمثلة فى الفودو والفلاكا لتصبح المواد فى الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات، وذلك الإدراج لأن مخدر «الاستروكس» أصبح من أخطر الظواهر التى تهدد الشباب فى المجتمع المصرى برمته عقب انتشاره مؤخرا فى أغلب أوساط الشباب متعاطى أنواع المخدرات المختلفة، وبين جميع الفئات والطبقات الاجتماعية، حتى أصبح المخدر الأكثر رواجاَ و طلبا بين المتعاطين خاصة لأنه أكثر تأثيرا من مخدر «الحشيش»، وهو عبارة عن خليط يتم تصنيعه من نبات القنب والذى يصنع منه الحشيش والبانجو، إلى جانب إضافة مواد كيميائية أخرى إليه وبعض المسكنات مثل الأتروبين والهيوسين والهيوثيامين والتى تستخدم فى الأساس لتهدئة الحيوانات مثل الخيول والأسود والثيران، وهذا المواد لها ضرر بالغ الأثر على الجهاز العصبى المركزى للإنسان.

مخدر الاستروكس لاقى كما ذكرنا من قبل إقبالا كبيرا عليه، وذلك لعدة أسباب، لعل أهمها سهولة تداوله والإتجار به بين التجار والمتعاطين، وكذا سهولة عملية تهريبه فى صفقات التوابل والعطارة، حيث يباع بشكل دائم فى أسواق المكيفات بالجرام داخل أكياس من البلاستيك. 

 

يتضمن كيس الاستروكس تقريباَ 3 جرامات ويتراوح سعره ما بين الـ300 و400 جنيه، ويتسبب تدخين سيجارة من مخدر الاستروكس فى آثار مدمرة للصحة، حيث يُفقد المتعاطى الوعى ويُدخله فى حالة من الإغماء تشبه الغيبوبة وينفصل عن الواقع المحيط به، كما يسبب انخفاض وإمساك فى ضغط الدم، واتساع فى حدقة العين، واحتباس بولى مع زيادة سرعة نبضات القلب، وحال زيادة الجرعة فقد يصاب المتعاطى بهبوط حاد فى الدورة الدموية، ما يزيد خطر توقف عضلة القلب ومن ثم الوفاة.

جريمة تعطى «مخدر الاستروكس» كغيره من جرائم المخدرات التى إنتشرت بشكل واسع خلال الفترات السابقة، ما أدى إلى تناول الأمر من خلال الأعمال الدرامية، انعاكساً لما يحدث فى الشارع المصرى، خاصة عقب تداول المخدرات بمختلف أنواعها بين الشباب فى الفئات العمرية المختلفة.

عقوبة الاتجار بـ«مخدر الاستروكس»

يقول رجب السيد قاسم، المحكم الدولى والخبير القانونى، عقوبة الاتجار بـ«مخدر الاستروكس» أو حيازتها تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وذلك وفقا للمواد : «33، 34 و37، و38، و44، 45»، من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه وذلك حال استيرادها أو تصديرها للخارج.  

جريمة تعاطي المخدرات-بحسب «قاسم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» يقصد بتعاطي المواد المخدرة تناول المخدر أو المؤثر العقلي أي إدخاله إلى الجسم أيا كانت الوسيلة إلى ذلك، حيث أن هناك فرق بين الإتجار والتعاطى من ناحية العقوبة. 

موقف المشرع المصرى من التعاطى

المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين»-وفقا لـ«قاسم»-.

عقوبة استيراد وتصدير المواد المخدرة

المادة (33) عقوبات

أما عقوبة استيراد وتصدير المواد المخدرة وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل الى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو انتاجها وزراعاتها. 

المادة (34)

المادة (34) من قانون العقوبات، حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه-طبقا لـ«قاسم»-.

تقل عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، إلى سنة ولا تتجاوز الـ5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن 5 ألاف جنيه؛ فى حالة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية، وضعيفة التخدير، وهذا يتحدد وفقاً لتقرير المعمل الجنائى بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.

تحدد كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرجة فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزيها بقصد التعاطى، فعقوبة تجارة أو حيازة «الهيروين» و«الكوكاين» وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، تختلف عن عقوبة حيازة أقراص «الترامادول» التى فى الغالب لا تتجاوز عقوبتها الـ3 سنوات.   

 

 

 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق