مراقبة الهواتف ومواقع التواصل.. قانون الإجراءات الجنائية في ملعب مجلس النواب

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018 08:00 م
مراقبة الهواتف ومواقع التواصل.. قانون الإجراءات الجنائية في ملعب مجلس النواب
مجلس النواب - أرشيفية

يعد قانون الإجراءات الجنائية أول التشريعات التى سيسعى البرلمان لإنجازها أول دور الانعقاد المقبل يوم الثلاثاء، لأهميته فى تنظيم عمل المحاكم واستحداث الإجراءات الخاصة بها، حيث يستعد مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد التشريعي الرابع.

ينص الدستور على أن يكون الانعقاد بالخميس الأول من شهر أكتوبر، وتكون بالأساس جلسة إجرائية وفقا لما تنظمه اللائحة الداخليه لمجلس النواب، كما تبدأ  بكلمة افتتاحية من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، يتم فيها تلاوة قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بدعوة البرلمان للانعقاد .

أبرز معلومات حول  قانون الإجراءات الجنائية تتمثل فى إنه أول تعديل تشريعى يطال القانون منذ 47 عامًا كما شمل التعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون و استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه.

اعتمد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائى الحالى، الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض.

ويجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديداً لشخصية وبياناته.

وكذلك يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب.

كما أجاز القانون مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

و حظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين والأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.

كما وضع نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد واستحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

ويتضمن القانون منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول و نص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى و السماح للمتهم بالحضور بواسطة توكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات

كما يتضمن نظم إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى ووضع بدائله، وحالات التعويض و لأول مرة يقر المٌشرع تعويضاً عن الاضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا واستحدث المُشرع، فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة

وكذلك يتضمن القانون عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة و عدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات من شأنه التأثير على حسن سير العدالة و أعطت المادة للنائب العام أو من يفوضه الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق