لأول مرة.. حكم نهائى من "الاستئنافية" بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاما من رحيلها
السبت، 22 سبتمبر 2018 02:00 م
فى واقعة هى الأولى من نوعها أصدرت الدائرة د76 أحوال بمحكمة استئناف اسكندرية، حكماَ نهائياَ لأول مرة بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاماَ من رحيلها وإلزام وزير الداخلية والجهات الادارية المختصة، بذلك وهي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدنى بأثبات الوفاة بالسجلات و باستخراج شهادة وفاة للطفلة المرحومة.
الملخص
ملخص الحكم يتمثل فى طفلة ولدت وتم إثبات واقعة القيدولم يتم إثبات واقعة الوفاة، ودفنت وبعد 29 عام لجأ الأب للأحوال المدنية باللجنة ذات الصلة، فرفضت فأقام الدعوى وصدر الحكم المزيل بالصيغة التنفيذية، فى الوقت الذى فيه محكمه الأسرة التى أصدرت بالأساس غير مختصة فهو اختصاص محكمة القضاء الإدارى لإلزام الداخلية بإصدار شهادة الوفاه لأنه قرار ادارى سلبى، فهو لأول مرة يصدر من محكمة الأسرة الدرجة الثانية «الإستئناف».
اقرأ أيضا: من العبودية إلى «الاغتصاب».. ماذا قال القانون الدولي والمصري بشأن جريمة تزويج القاصرات؟
صدر الحكم فى القضية المقيدة تحت رقم 4478 /73 ق، برئاسة المستشار محمد أمين سيف الدين، وعضوية المستشارين السيد أبو الفتوح ومحمد الحناوى، ووكيل النيابة محمود مندور، وأمانة سر محروس السيد.
فى البداية الدعوى المقدمة من محمد عبد التواب المحامى اختصمت كل من: «وزير الداخلية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، ووزير العدل، ومدير الأأحوال المدنية، وأمين عام مكتب سجل مدنى شرقى»، حيث تم الإعلان قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته فى الدعوى المبتدأه، وساق أسباب لاستئنافه حاصلها مخالفة محكمة أول درجة ما هو ثابت بالأوراق القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال محام يستوجب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المستأنف السالف بيانها.
اقرأ أيضا: لو عينك على الفرعون.. شروط حصول الزوجة الأجنبية علي الجنسية المصرية
وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة، وأصدرت حكم باحالة الإستئناف للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها طبقاَ للثبات بمنطوق ذلك الحكم، والذى تحيل إليه ما دون فيه منعاَ من التكرار ونفاذا لذلك الحكم استمعت المحكمة لشاهدة شاهدى المستأنف اللذان قررا أنه أنجب من المستأنف ضدها الخامسة الصغيرة «رانيا» فى أوائل سنه 1988، وقد توفيت عقب ولادتها بحوالى أسبوعين ولم يتم قيد واقعة وفاتها بالدفاتر المعدة لذلك.
المحكمة قالت فى حيثيات الحكم عن شكل الإستئناف فلما كان قد أقيم فى الميعاد مستوفياَ كافة أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاَ وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت طلبات المدعى فيه الغاء الحكم المستأنف والقضاء له بذات طلباته بصحيفة الدعوى المبتدأه لما شاب الحكم المستأنف فلما كانت المادة 3/3،1 القانون 10 لسنة 2004 تنص على: «تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000، ولكا كان ذلك فإن إثبات الوفاة من اختصاص المحكمة لأنه واقع وما صدر من محكمة أول درجة لا يعد حكماَ يحوز حجية أمام هذه المحكمة، وإنما هو فى حقيقته قرار برفض اثبات الوفاة مما يدخل فى اختصاص هذه المحكمة.
اقرأ أيضا: «فرج» خطيب مسجد تزويج القاصرات في الغربية.. والمحكمة: اغتصاب للطفولة
ولما كان الثاب من أوراق الدعوى أن المستأنف لجأ إلى لجنة الأحوال المدنية لإثبات وفاة ابنته «رانيا» فرفضت الطلب وطلبت منه اللجوء إلى القضاء استصدار حكم بإثبات واقعة الوفاة، كما قدم المستأنف عدم مستندات تؤيد أوجه دفاعه منها وثيقة عقد زواجه من المستأنف ضدها الخامسة صورة قيد ميلاد ابنته المتوفية الحاصل فى 6 مارس 1988، كما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنف ضدها الخامسة انجبا الصغيرة «رانيا» وقد توفيت عقب ولادتها بأسبوع، الأمر الذى يتعين معه اجابة المستأنف إلى طلباته فى هذا الاستئناف.
حكمت المحكمة:
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات وفاة ابنة المستأنف «رانيا» بتاريخ 13 ماترس 1988، وإلزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الرابع بصفتهم يفيد واقعة وفاتها بدفتر الوفيات وباستخراج شهادة وفاة لها من الجهة المختصة، والزمت المستأنف ضدهم من الأول حتى الرابع.