هل تعلم أن الجريمة حتى تقع يجب أن يكون أحد طرفيها متزوج؟.. جريمة الزنا من الشريعة للقانون
الجمعة، 21 سبتمبر 2018 02:00 ص
هناك مئات القضايا تُنظر فى المحاكم بشأن بوقائع «الزنا»، إلا أن هناك حزمة من المشكلات تواجه صاحب دعوى الزنا عديدة وعلى رأسها معوقات إثبات الجريمة ضد الزوجة، باعتبار أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول له تحريك دعوى الزنا ضد زوجته.
«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي ماهية الزنا طبقا للمواد من 273 وحتى المادة 276 من حيث المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمة، واجراءات رفع الدعوى، وادلة الثبوت التى تقبل أمام المحكمه أثناء نظر الدعوى، واعتراف المتهم بالجريمة، والعقوبة-بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد محمود-.
اقرأ أيضا: «زنا المحارم» المسكوت عنه فى المجتمعات العربية والقانون
أولا/ من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمة:
القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأة غير المتزوجة ولا للرجل الغير متزوج إلا إذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه أن تقع الجريمة من امرأة متزوجة أو من رجل متزوج، وفرق بين الرجل والمرأة من ناحية مكان الجريمة فالمرأة المتزوجة تعاقب على الزنا إذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجية أو فى غيره أما الرجل فالقانون يشترط أن تكون الجريمة وقعت منه فى منزل الزوجية، ومنزل الزوجية هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجة به اى أن مصطلح منزل الزوجية فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لإقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فإن القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجية-وفقا لـ«محمود»-.
ثانيا/ اجراءات رفع الدعوى:
اى من له حق رفع الدعوى؟
لا تقام دعوى الزنا على مرتكب هذه الجريمة إلا بشكوى من الزوج، فإذا ارتكبها رجل فلا بد من شكوى تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجة، وبذلك نجد أنه لا يمكن مقاضاة مرتكب هذه الجريمة إلا إذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمة حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال مدة اقصاها 3 شهور من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها-هكذا يقول «محمود»-.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن تنازل عن الدعوى فى اى حالة تكون عليها الدعوى وله أيضاَ أن يوقف تنفيذ العقوبة فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا، وذلك بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجة مثل هذا الحق إذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمة.
اقرأ أيضا: كبسولة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن مفهوم التلبس بـ «الزنا»
ثالثا/ ادلة الثبوت التى تقبل أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى:
ذكرت المادة 76 عقوبات تلك الأدلة على سبيل الحصر وهى القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل «والتلبس هنا ليس معناه مشاهدة المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حالة تدل على ذلك».
اعتراف المتهم بالجريمة:
وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة من المتهم بالزنا أو موجودة فى منزل الزوجية تثبت عليه هذا الأمر
رابعا/ العقوبة:
فرق القانون بين الرجل والمرأة فى العقوبة فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمة الزنا فى منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور «هو وشريكته» نجد أن المرأة عقوبتها الحبس مده لا تزيد على سنتين «هى وشريكها».
ملحوظه هامة:
الزوج الذى سبق وارتكب جريمة الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته «مسكن الزوجيه» لا تسمع دعواه ضد زوجته إذا ارتكبت جريمة الزنا و العكس صحيح.
جريمة الزنا فى الشريعة الاسلامية:
قال تعالى «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين» سورة النور
تعريف
الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه
أولا/ العقوبة:
مرتكب الزنا-الكلام لـ«محمود»- لا يخرج عن كونه أحد اثنين إما غير متزوج اى غير محصن أو متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، وقد فرق الشرع فى العقوبة بين كلا من النوعين فى العقوبة فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا أبى حنيفة الذى يجعل التغريب بيد الإمام ان شاء فعل أو لم يفعل.
اقرأ أيضا: كبسولة قانونية.. هل يجوز للنيابة تحريك دعوى الدعارة دون شكوى الزوج بـ «الزنا»؟
ثانيا/ الاجراءات:
-لابد من توافر واحد من الشروط التالية لإيقاع الحد شرعا:
1-أن يقر الزانى بإرتكابه الزنا.
2-أن يشهد على الزانى اربعة شهود عدول.
3-أن توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج.
أولا/ الاقرار:
لابد أن يقر الزانى بجريمته أربعة مرات أنه قد فعل وللإمام أن يعرض عنه ويدع له الفرصة أن يرجع فى اقراره وله أن يعرض له بعدم تكميل الاقرار، فإذا اصر على اقراره استوثق الإمام منه عن كيفية ارتكابه للزنا لعله لم يأتى بالزنا المستوجب للحد فإذا اقر اُقيم عليه الحد.
ثانيا/ شهادة الشهود:
تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمة لو حدثت لهدمت أسرة، ولربما شردت أبناء أو انتشرت الفتن بين الناس وضاع إيمانهم، فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته، ومناسبا أيضا لحال عقوبته الشرعية المغلظة فقد اشترط الشرع أن يشهد على من يأتى الزنا أربعة شهود عدول شهادتهم متطابقة، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجريمة قد وقعت وأن المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهادة، فيما لو أكد ثلاثة من الشهود الواقعة وشك الرابع مجرد شك بسيط-وفقا لـ«محمود»-
وبمقارنة أحكام الزنا فى الشريعة بما جاء فى القانون نجد أن القانون قد قصر التجريم على المراة المتزوجة والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج إلا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمة، وذلك طبقا للقانون.
أما الشريعة الاسلامية فقد عاقبت المرأة والرجل بما يناسب حالته احصانا أو غير احصانا، فخففت العقوبة إلى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمة.
اقرأ أيضا: حكم فريد من نوعه.. النقض تقضي بسقوط حق الزوج في شكوى زوجته عن جريمة الزنا.. والسبب (مستند)
القانون قد فرق بين الرجل والمرأة فى العقوبة فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور والمرأة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين «لست اعلم مبررا ساءغا لهذا التفريق برغم ضعف العقوبة»-بحسب «محمود»-.
أما الشرع فلم يفرق بين رجل وامرأة فى العقوبة، بينما القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا أن تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمة بل تكفى مشاهدته بحالة تدل على ارتكابها، فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمة كان يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا أما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط أن يشاهد المتهم أربعة شهود عدول أثناء ارتكابه لهذا الفعل.
والقانون ربط ايقاع العقوبة بشكوى أحد الزوجين، أما الشرع فلم يجعل يد الإمام مغلولة عن ايقاع الحد إذا توافرت شرائطه.